قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة ) وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : 25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م أولا : نسبة 10 % سائق سيارة المناوبة من الصنف الأول،
- سائق سيارة المناوبة من الصنف الثاني، موزع الهاتف، عامل بالتليكس رئيس مخزن مركزي لمصالح رئاسة الجمهورية، أمين مخزن حاجب رئيسي، حاجب ثانيا : نسبة 15 % عون الإيواء والمطعم مسير المطعم (درجة (2 (2) ،
- رئيس مطعم الإقامة الصنف 1، رئيس مطعم الإقامة الصنف 2، نائب رئيس مطعم الإقامة الصنف 1، نائب رئيس مطعم الإقامة الصنف 2، مسؤول أول للفندقة بالإقامة، مسؤول ثاني للفندقة بالإقامة،
- أول رئيس صف الإقامة ثاني رئيس صف الإقامة، رئيس مقتصد بالإقامة مقتصد بالإقامة مديرة بالإقامة، مساعدة مدبرة بالإقامة، رئيس مصلحة الإيواء بالإقامة رئيس نادل مقهى بالإقامة
- طباخ (درجة (1 (1) ،
- طباخ (درجة (2 (2) ، نادل مقهى بالإقامة نادل مقهى رئيس نادل مقهى رئيس صانع الحلويات بالإقامة، صانع الحلويات بالإقامة حلاق الإقامة (الصنف (1 (1) ، حلاق الإقامة (الصنف (2 (2) ، مساعد طباخ بالإقامة مساعد صانع الحلويات بالإقامة غسالة بالإقامة عون مطعم مديرة منزل بالإقامة من (الصنف (1 (1) مديرة منزل بالإقامة من (الصنف (2 (2)
- عون التنظيف والإزالة وكيل تجاري بالإقامة وكيل تجاري ثالثا : نسبة 20 % سائق سيارة مدير الديوان سائق سيارة الأمين العام
- سائق سيارة رئيس الديوان سائق سيارة الشخصيات التي تمارس الوظائف ذات المستوى الحكومي والمماثلة لها، سائق سيارة بالموكب الرسمي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1423 الموافق 18 سبتمبر سنة 2002.
وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.