قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الإسلامي الأعلى وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخول مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي.
أولا : نسبة 10% :
سائق سيارات كل الأصناف سائق سيارات من الصنف الثاني حاجب، موزع الهاتف عون الاستنساخ، حارس، رئيس مخزن.
ثانيا : نسبة 15% :
حارس ليلي.
ثالثا : نسبة 20% :
سائق سيارة رئيس المجلس سائق سيارة الأمين العام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003.
وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير المالية الطيب لوح محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.