قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئيس الحكومة. 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئيس الحكومة وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها .
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
أولا : نسبة 10 % :
- سائق سيارة المداومة، عون مصلحة (حاجب)،
- حارس عامل مقسم هاتفي، عامل الإبراق
- عون الاستنساخ عون المخزن.
ثانيا : بنسبة 15% :
- خادم
- نادل .
ثالثا : بنسبة 20 % :
- سائق رئيس الحكومة سائق رئيس الديوان
- سائق مدير الديوان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998.
الوزير المنتدب لدى وزير العمل رئيس الحكومة، والحماية الاجتماعية المكلف بالإصلاح والتكوين المهني الإداري والوظيف العمومي حسان العسكري أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.