مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الباحثين الدائمين من المنح والتعويضات الآتية :
- منحة تحسين الأداء العلمي،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير والمتابعة العلميين،
- تعويض الإبداع العلمي،
- تعويض التأهيل العلمي.
المادة 3
فتح المادةتحسب منحة تحسين الأداء العلمي بنسبة متغيرة الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 من صفر (0) إلى أربعين بالمائة 40( )% من الراتب أعلاه.
تخضع الاستفادة من هذه المنحة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةيدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"
مدير بحث مدير بحث
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيدفع تعويض التأطير والمتابعة العلميين شهريا، ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"
مدير بحث مدير بحث المبلغ بالدينار 3000 6000 8000 000 12 000 14 000 16 للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب نسبة الراتب الرئيسي 20 % 25 % 30 % 45 % 50 % 60 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيدفع تعويض الإبداع العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"
مدير بحث مدير بحث نسبة الراتب الرئيسي 20 % 35 % 35 % 40 % 55 % 60 %
المادة 7
فتح المادةيدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث 20 أكتوبر سنة 2010 م للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الرتبة نسبة الراتب الرئيسي 10 % 15 % أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب" 25 % أستاذ بحث قسم "أ" 30 % مدير بحث مدير بحث
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتخضع المنحة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةيستمر الباحثون الدائمون الذين يشغلون مناصب عليا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في الاستفادة من التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وتحسب طبقا للتنظيم الساري المفعول في 31 ديسمبر سنة 2007، في انتظار منحهم الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام :
- المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين،
- المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 90-395 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين، 40 %
- المرسوم التنفيذي رقم 92-410 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-105
« تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض التوثيق شهريا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-105
مرسوم تنفيذي رقم 24-105 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-280
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-301
- يلغي مرسوم رقم 88-219
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-336
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-395
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-409
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.