قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها .
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
أولا - نسبة 10 % :
- سائق المداومة عون مصلحة (حاجب)،
- حارس
- عامل مقسم هاتفي
- عون الاستنساخ عون المخزن.
ثانيا - نسبة 15 % :
- خادم
- نادل مقهى.
ثالثا نسبة 20 % :
- سائق سيارة رئيس المجلس،
- سائق سيارة الأمين العام للمجلس،
- سائق سيارة رئيس ديوان المجلس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999.
عن وزير العمل عن الوزير المنتدب والحماية الاجتماعية لدى رئيس الحكومة، والتكوين المهني المكلف بالإصلاح الأمين العام الإداري والوظيف عبد العزيز بوطالب العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.