ج.ر عدد 13 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر ة النهدي سلة الشمالة الأصلية BD gue 50 g النسخة الاصلية وترجمتها 100 * لمن النسخة الاصلية : 2,00 00ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 g الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 38 39 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 5-18-15 g 50 200 $ 00مة مج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم للهارم مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكالهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تقيع العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-51 مؤرخ في 22 جمادى مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية الاولى مرسوم رقم 81 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التكوين الاداري . 342 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية | مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 7 سنة 1980 . أبريل 28 فبراير سنة 1981 تتضمن انهاء مهام كتاب 340 عامين للولايات .. 345

336 ८ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة . 345 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية | بولاية سيدي بلعباس . 346 مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . 346 | مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. 347 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني . 347 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق ८ أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . 347 مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمنان تعيين رئيسي دائرة . 347 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-80 المؤرخة في 16 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية الاصنام» . 347 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10-19 م. ش. و المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية بولاية البويرة» .. 348 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 81-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة الصناعات الخفيفة. 348 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية . 349 وزارة المالية مرسوم رقم 81 54 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 349 مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 352 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . 352 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة بأميزور والاربعاء ، والعوينات ، وذريعان ، و بني سليمان وعين أمناس . 353

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 فهرس (تابع) وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 81 56 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام | 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد بعض الشروط الالتحاق ممرنى الشبيبة والرياضة بسلك المربين . 353 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 354 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنمية السياحية . 354 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والتكوين . 355 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 355 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 355 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358 | مرسوم رقم 8-58 مؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره. 359 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1101 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي . 361 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المحافظ الوطني للاعلام الآلي . 361 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير. 361 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 361 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الإداريين . 362 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1 362 قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلمك الاعوان الاداريين . 363 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 364

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .. 365 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين . 365 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 81 59 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات . 366 مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراين سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 368 مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 368 مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . 368 مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين . 369 مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 369 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا. 369 | قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا. 370 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغرويلندة . 370 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة. 371 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ . 371 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا. 372 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندة . 372 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال. 373 | قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروي. 373

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 | فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا. 374 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق . 375 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 115 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا. 375 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا. 376 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك. 376 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمساء 377 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان. 377 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا. 378 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج . 378 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد. 379 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا. 379 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الغربية . 380 وزارة الاشغال العمومية مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 - يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 381 وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 381 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . 381 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين . 382 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 383

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه فهرس (تابع) كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 383 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 383 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 384 كتابة الدولة للتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتكوين المهني . 384 اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 81-51 مؤرخ في 22 جمادى الاولى | عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن | المصادقة على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 7 أبريل 1980 سنة

- ان رئيس الجمهورية

  • -6 بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية الثقافية المبرمة | بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بطرابلس في 7 أبريل سنة 1980، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بطرابلس في 7 أبريل سنة 1980، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة اتفاقية ثقافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، ايمانا منهما بان التراث الثقافى المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاح شعبيهما ، وحرصا منهما على ابراز قيم الحضارة العربية الاسلامية، انطلاقا من ماضيها المجيد لتحقيق الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة، ورغبة منهما فى توثيق صلات الاخوة بين بلديهما الشقيقين ، فقد اتفقتا على مايلي : المادة الاولى يعمل الطرفان على تنمية علاقاتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون . المادة الثانية يعمل الطرفان على توحيد مناهج التعليم في بلديهما لتجسد هذه المناهج بطولات جهاد الشعبين ومنجزاتهما في ظل ثورتيهما ، مع التوسع في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها والتعريف برجالات العرب فى الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والادبية . المادة الثالثة يضع كل طرف ، في حدود امكانياته، تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم الاخرى ومعاهد الابحاث العلمية | وذلك وفقا للنظم المعمول بها في تلك المؤسسات . | الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 المادة الرابعة يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم في البلدين . المادة الخامسة يتبادل الطرفان الاساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات ، كما يتبادلان زيادة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك وفقا للشروط التي يتفق عليها . المادة السادسة يبحث الطرفان امكانية انشاء معاهد فنية عليا ومراكز مشتركة للبحث العلمي في المجالات التي تهم البلدين . المادة السابعة يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والاثار المتعددة النسخ وتبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين. المادة الثامنة يتبادل الطرفان الاشرطة المرئية والمسموعة الثقافية والعلمية والتربوية، ويشجعان التعاون بين مؤسسات الاذاعة والصحافة ووكالات الانباء والخيالة والفنون في بلديهما. المادة التاسعة يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات في بلديهما ، كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية .. المادة العاشرة يشجع الطرفان اقامة وتدعيم الاتصالات الرياضية فى بلديهما، وتبادل الزيادات بين المنظمات الاجتماعية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها..

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة الحادية عشرة يعمل الطرفان على اقامة وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو - (يونسكو) في البلدين والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية . المادة الثانية عشرة يتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل على تفاصيل بنود هذه الاتفاقية تجدد كل عامين وتضع هذه البرامج لجنة ثقافية مشتركة . مشتركة . المادة الثالثة عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو الغائها وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من انقضاء كل أجل . المادة الرابعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا . من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين . حررت في طرابلس بتاريخ 21 جمادى الاولى 1389 من وفاة الرسول 1400 ه الموافق 7 أبريل سنة 1980 م في نسختين أصليتين باللغة العربية . عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية محمد الصديق بن يحي الدكتور : على عبد السلام عضو المكتب السياسي التريكي | ووزير الشؤون الخارجية أمين الخارجية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

- مرسوم رقم 81-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الادارى. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10-10 منه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعلق بتحرير و و نشر بعض القرارات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين | المتمرنين

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 | والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى المرسوم رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وعملها، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف أساتذة مراكز التكوين الادارى، الموضوعون تحت سلطة مديري المؤسسات، بتدريس مادة أو مواد واردة في برامج دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها مراكز التكوين الاداري .. ويمكن دعوتهم - فضلا على ذلك الى القيام بما يأتي :

  • يشاركون في متابعة المتدربين ولا سيما خلال التداريب العملية والرحلات الدراسية والزيارات الاستطلاعية ،
  • يعدون الوسائل التربوية المعينة،
  • يشاركون في أعمال البحث
  • يساهمون في تنظيم الامتحانات والمسابقات المفتوحة للالتحاق بالوظيفة العمومية، وفي سيرها . المادة 2 : يقوم أساتذة مراكز التكوين : الاداري بخدمة تدريس أسبوعية قدرها 18 ساعة . المادة 3 : يعتبر اساتذة مراكز التكوين الاداري في وضعية عمل فعلى لدى مراكز التكوين الاداري . المادة 4 : يسير وزير الداخلية سلك اساتذة مراكز التكوين الاداري .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، تحدث وظيفة نوعية لمفتش مراكز التكوين الادارى، يكلف صاحبها بمهام التفتيش والتنسيق والمراقبة التربوية . الباب الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف اساتذة مراكز التكوين الاداري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة والحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالى أو على شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في اول يناير من السنة المسابقة . ويجب أن تطابق شهادة المترشحين احدى المواد التي حددها قرار تنظيم المسابقة . المادة 7 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ينشر وزير الداخلية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين فيها • المادة 8 : يعين وزير الداخلية، أساتذة مراكز التكوين الادارى الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بصفة متمرنين • المادة 9 : لا يحق لاحد أن يرسم في سلك اساتذة مراكز التكوين الادارى، اذا لم ينجح اثر تمرين مدته سنة في اختيارات شهادة الكفاءة التربوية التي التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وفى حالة الرسوب فى شهادة الكفاءة التربوية، يمكن للمعنى أن يحصل على رخصة من وزير الداخلية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ليتقدم ثانية خلال السنتين المواليتين • . اذا تكرر الرسوب تسوى وضعية المعنيين طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .. المادة 10 : يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية لمفتش مراكز التكوين الادارى، أشاتذة مراكز التكوين الادارى المرسون الذين مارسوا عملهم بهذه الصفة خمس سنين وسجلوا في قائمة تأهيل يضبطها وزير الداخلية بقرار بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة II : تنشر قرارات تعيين أساتذة مراكز التكوين الادارى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في نشرة مراكز التكوين الاداري .. الباب الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك اساتذة مراكز التكوين الاداري في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 13 : تبلغ الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش مراكز التكوين الاداري سبعين (70) نقطة .. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن تتعدى نسبة انتداب أساتذة مراكز التكوين الادارى أو احالتهم على الاستيداع %10% من العدد الحقيقي للسلك . المادة 15 : يتمتع اساتذة مراكز التكوين الاداري بالعطل المدرسية التي يتمتع بها طلبة هذه المؤسسات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى ( غير أنه يمكن استدعاؤهم خلال هذه العطل الى المساهمة فى مختلف المهام المبينة في المادة الاولى أعلاه . المادة 16 : يمكن أن يحرم أساتذة مراكز التكوين الادارى من التدريس مؤقتا أو نهائيا بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة أو قيامهم باعمال مخلة بشرف المهنة، علاوة على العقوبات الواردة في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، وتصنف تلك العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الثانية. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يمكن أن يوظف اساتذة مراكز التكوين الادارى، عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، مدة اربع سنين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 18 : يمكن أن يدرج ويرسم الاساتذة المتعاقدون الذين يمارسون التدريس في مراكز التكوين الادارى لدى نشر هذا المرسوم، وفقا للشروط المذكورة فى المادة و أعلاه، اذا توفرت فيهم شروط الشهادة والسن التي نصت عليها المادة 6 من هذا النص . ويستفيد المعنيون من تأخير الحد الاقصى للسن، المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه . تحسب مدة الخدمات التي أداها المعنيون لدى ترتيبهم بالمدة المتوسطة، في السلم المخصص لسلكهم ، بعد خصم فترة التدريب . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق | 28 فبراير سنة 1981 تتضمن انهاء مهام كتاب - عامين للولايات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد الطيب علال بصفته كاتبا عاما لولاية الاصنام، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد رشيد بوزار، بصفته كاتباً عاما لولاية أم البواقي لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الباقى جبايلي بصفته كاتبا عاما لولاية بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد السعيد بن خالد، بصفته كاتبا عاما لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الصغير حمروشي، بصفته كاتبا عاما لولاية الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد السعيد حسين، بصفته كاتبا عاما لولاية جيجل التكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 ايدير آيت عمرو، بصفته كاتبا عاما لولاية سطيف لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد جيلالي زيناي بصفته كاتبا عاما لولاية سعيدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد سعدى بوقفة، بصفته كاتبا عاما لولاية سيدى بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 1 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد أو حسن أو الصديق، بصفته كاتبا عاما لولاية بسكرة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى ابتداء من 31 سبتمبر سنة 1979 مهام السيد محمد دهينة بصفته كاتبا عاما لولاية باتنة لاحالته على التقاعد . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى حفيان بصفته كاتبا عاما لولاية ورقلة، المتوفى .

- مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد نذير حميميد، بصفته مديرا للادارة العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة .

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد بلقاسم زطلة، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية سيدي بلعباس لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد السعيد حسين كاتبا عاما لولاية الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الطيب علال كاتبا عاما لولاية أم البواقي . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد تبون، كاتبا عاما لولاية باتنة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم كسوس، كاتبا عاما لولاية بجاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد نذير حميميد، كاتبا عاما لولاية تامنر است بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الشريف مقدم ، كاتبا عاما لولاية تيارت • بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد الصغير حمروشي كاتبا عاما لولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد أو حسن أو صديق، كاتبا عاما لولاية الجلفة . ب بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد رشيد بوزار كاتبا عاما لولاية جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد أحمد صالح عمارة، كاتبا عاما لولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد مختار حمدادو، كاتبا عاما لولاية سعيدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد ايدير آيت عمرو، كاتبا عاما لولاية سيدى بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد صالح ابراهيمي كاتبا عاما لولاية المسيلة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد رشيد سكنازن كاتبا عاما لولاية معسكر .

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد سليمان جيدل، كاتبا عاما لولاية ورقلة . مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد بلقاسم زطلة، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم .

- مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار | تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد قويدر عولة، مستشارا تقنيا يكلف بدراسة ومتابعة التقارير المتعلقة باتفاقيات التعاون مع البلدان والهيئات الاختصاصية الخارجية والمتعلقة مباشرة بنشاط وزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 347- محمد أبو بكر، نائب مدير للمراقبة (المديرية العامة للحماية المدنية) بوزارة الداخلية. مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمنان تعيين رئيسي دائرة. س بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد اللطيف بسايح، رئيسا لدائرة بشار . : يم بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد النور بن قبيل، رئيسا لدائرة بوفاريك . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنه 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6-80 المؤرخة في 16 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية الاصنام» .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 6-80 المؤرخ في 16 يناير سنة 1980 والصادر عن المجلس الشعبي لولاية الاصنام والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات بولاية الاصنام»، قابلة للتنفيذ. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 – 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 - -

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10-79 م. ش. و ، المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية بولاية البويرة». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 10-79 م . ش . و ، المؤرخة في 24 سبتمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية بولاية البويرة»، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 81-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة الصناعات الخفيفة . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III- IO منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 112 | سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين | التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في | 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-16 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة : منصب مستشار تقنى لاعمال التشريع والابحاث والتحاليل القانونية والعقود . منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتعلقة باعادة هيكلة قطاع الصناعات الخفيفة. منصب مستشار تقنى لمتابعة الدراسات المتعلقة بالمنشآت التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة واستعمال وسائل الانجاز المسخر وفعاليتها . منصب مستشار تقنى للدراسات والمسائل المتعلقة بحماية الثروة الصناعية والمحافظة عليها . i منصب مستشار تقنى للمشاكل والدراسات الخاصة بصيانة التركيبات والتجهيزات الصناعية . منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل الخاصة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة والتكامل الاقتصادي . منصب مكلف بمهمة لمتابعة المسائل المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل | المتعلقة بنقل التقنولوجيا.

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 منصب مكلف بمهمة لمتابعة الدراسات المتعلقة بنوعية الانتاج الصناعي . منصب مكلف بمهة لدراسة ملفات المهمات في الخارج وجمع التقارير عنها والقيام باستغلالها منصب مكلف بمهمة لمتابعة الدراسات

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في والمسائل المتعلقة بتوزيع منتجات قطاع الصناعات - 23 صفر عام 1401 - الخفيفة . منصب مكلف بمهة لمتابعة المسائل المتعلقة بالتموين واعداد جرد المواد الاولية والمنتجات الاساسية في قطاع الصناعات الخفيفة . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 71 112 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الصناعة والطاقة . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشفعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ - في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد وسار بصفته مديرا عاما لمواد البناء والصناعات الكيماوية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة المالية مرسوم رقم 81 54 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية .. ان رئيس الجمهورية الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-291 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1981، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (587.000-4 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37
  • 82 مصاريف مختلفة لادخالها في الميزانية » . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (45870000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصة، بتنفيذ المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح Οι الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 298.800 1 31 - 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 265.000 -31 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون الاجور الرئيسية ولواحقها 570-000 1 مجموع القسم الاول 3.133.800 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 248-700 -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 300 41 مجموع القسم الثالث 305.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 115.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 124.800 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300 177 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 96.000 مجموع القسم الرابع 573100 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 100 575. مجموع القسم الخامس 575100 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 4.587.000

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-90 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، ل وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المواد 125 126 127 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة و بمقتضى المرسوم رقم 81-21 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد تشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-25 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تنظيم لجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام، الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن أن يستفيد من القروض المتوسطة المدى والطويلة، الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يطبق عليهم القانون ، الخاص، اذا كانوا يقيمون في المناطق المعلنة منكوبة، واعترفت لهم اللجنة المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، بأنهم منكوبون . المادة 2 : تخصص الاعتمادات لتمويل مايأتي : أ بالنسبة للمزارعين : بنايات الاستغلال والادوات والاعتدة الزراعية او المائية واشغال المياه ، ب - بالنسبة للحرفيين والمهنيين والتجار والصناعيين : الاستغلال واعتدة الاستغلال وتجهيزاته واعادة تكوين مخزون الادوات . المادة 3: يمكن أن تتراوح مدة الاعتمادات بين ثلاث (3) سنوات وخمسة عشرة (15) سنة بما في ذلك تأجيل الاستهلاك عن القرض المتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات . وتحدد المدة والتأجيل تبعا لنوع الاستثمارات ومردوديتها . المادة 4 : تطبق على الاعتمادات الممنوحة للحرفيين والمهنيين والتجار، والصناعيين، نسب الفائدة نفسها التي تطبقها البنوك الاولية على القطاع العام. المادة 5 : تحدد نسب الفوائد المطبقة في القطاع الفلاحي، كما يأتي : اعتماد الموسم 3,5 ٪،-
  • اعتماد التجهيز 2,5 %. المادة 6 : يتمم ملف طلب القرض، بناء على مبادرة من كاتب اللجنة الخاصة، المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، وتحت مسؤولية رئيسها، بالوثائق التالية :

352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه شهادة الاقامة في المنطقة المنكوبة

- أي وثيقة ادارية او جبائية تثبت صفة الفلاح - أو الحرفي أو الصناعي أو التاجر أو المهنى، طلب اعتماد، يحدد وزير المالية نموذجه

- بقرار . ثم يرسل الملف المذكور الى لجنة التنسيق التي تعين المؤسسة المصرفية المسيرة .. المادة 7 : تجتمع لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 6 أعلاه، في مقر ولاية الاصنام، وهى تتألف من : مدير التنسيق المالي رئيسا

  • امين خزينة ولاية المقر،
  • نائب مدير الضرائب في ولاية المقر، ممثل للبنك المركزي الجزائري، ممثل محلى للبنك الخارجي الجزائري،-
  • ممثل محلى للبنك الوطني الجزائري، ممثل محلى للقرض الشعبي الجزائري،- ويعين أعضاء لجنة التنسيق بقرار من وزير المالية على أن يعين كل عضو منهم باسمه، المادة 8 : تجتمع لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 6 أعلاه، كلما اقتضت ذلك، ضرورة درس الملفات التي ترفعها اليها اللجنة الخاصة، المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكورة ويجب عليها تعيين البنك الاولى واخطاره بطلب القرض خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم ملف التماس القرض. المادة و : يتعين على البنك الاولى المعين أن ويجوز لطالب القرض، أن يطعن في ذلك القرار أمام لجنة المراقبة والطعن، وفقا للاشكال والآجال المقررة في المرسوم رقم 81 - - 25 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه . المادة 10 : تمنح القروض المخصصة في اطار أحكام هذا المرسوم من الموارد المصرفية، ويمكن خصمها من حساب يفتح لهذا الغرض، لدى مؤسسة الاصدار. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد العزيز باري بصفته نائب مدير للضرائب والمنازعات بمديرية الجمارك، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام يبلغ قراره الى طالب القرض خلال شهر واحمد | 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد ابتداء من تاريخ اشعار لجنة التنسيق اياه . عبد العزيز بارى نائب مدير تنظيم الصرف.

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة بأميزور، والاربعاء، والعوينات، وذريعان | و بنى سليمان، وعين أمناس .

- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 - والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محزم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، والمتعلق بقباضات الضرائب المختلفة بأميزور، والاربعاء، والعوينات، وذريعان، و بنى سليمان، وعين أمناس، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله في أول أبريل سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 24 فبراير سنة 1981 • محمد يعلى الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 الجدول تعيين القباضة • المصالح المسيرة آميزور ولاية بجاية يضاف : القطاع الصحى بأميزور الاربعاء ولاية البليدة يضاف : القطاع الصحى بالاربعاء العوينات ولاية تبسة يضاف : القطاع الصحى بالعوينات ذريعان ولاية عنابة يضاف : القطاع الصحى بذريعان بني سليمان ولاية المدية يضاف : القطاع الصحى ببنى سليمان عين أمناس ولاية ورقلة يضاف : القطاع الصحى بعين امناس وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 81-56 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد بعض الشروط الالتحاق ممرنى الشبيبة والرياضة بسلك المربين . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه

354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمربين والمعدل بالمرسوم رقم 71-105 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971، و بمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بممرني الشبيبة والرياضة، المتمم بالمرسوم رقم 72-99 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل 1972 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن دخول ممرنى الشبيبة والرياضة، الذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتمم بالمرسوم رقم 72-99 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، القائمين بعملهم عند نشر هذا المرسوم في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في سلك المربين، اذا توفرت فيهم الشروط التالية : أن يكونوا بالغين 35 عاما على الاقل

- ويثبتوا أقدمية 10 سنوات بصفة مرسمين

  • أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دورة تكوينية -. مدتها سنة، ونجحوا في امتحانها .. المادة 2 : يرسم المربون المتمرنون والموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من تاريخ أعلان نتائج امتحان نهاية الدورة، ويعاد ترتيبهم فى الرقم الاستدلالي المساوى للرقم الذي حازوه في سلكهم الاصلي، أو الرقم الذي يعلوه مباشرة . ويحتفظون عند الحاجة، بأقدمية الدرجة المكتسبة في سلكهم القديم، في حدود المدة الدنيا المطلوبة للتعيين فى الدرجة الاعلى مباشرة من السلك الجديد . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد | مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1381 تنهى مهام السيدة جان تونسي، بصفتها نائبة مدير الصفقات بوزارة الشبيبة والرياضة، بناء على طلبها. وزارة السياحة

| مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنمية السياحية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد فريد بلقلول، مديرا للتنمية السياحية بوزارة السياحة .

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والتكوين .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يعين السيد اسكندر روداسلي، مديرا عاما للادارة والتكوين بوزارة النقل. وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الكامل بن خليفة بصفته مساعد وكيل الدولة لدى محكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد حسين أعراب بصفته مساعد وكيل الدولة لدى محكمة خنشلة فى اطار الخدمة المدنية . مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .

- عبد القادر بن حسين المولود في 2 مايو سنة 1956 ببوزريعة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد عبد القادر . عبد الرحمن بن محمد المولود في 17 يوليو سنة 1956 بالعطاف (الاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : شيخي عبد الرحمن .

  • أحمد بن عبد القادر المولود في 13 يوليو سنة 1934 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مريني أحمد . عائشة بنت على أرملة بوعبد الله جعفر،- المولودة في 14 مايو سنة 1936 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عاشور عائشة .
  • عائشة بنت على أرملة عطوش الطيب، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1947 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على عائشة .
  • علال محمد المولود في 24 مارس سنة 1930 بعين البنيان بلدية بومدفع (الاصنام). عمر بن على المولود في 7 مارس سنة 1 1955 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3)، ويدعى من الآن فصاعداء : ابن على عمرو . عمر بن محمد المولود في 21 فبراير سنة 1956 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : صديقي عمرو .
  • املاتا زانة، زوجة زقنون عبد القادر، المولودة سنة 1928 بوجدة (المغرب) . بن عبد الله نور الدين المولود في 6 ديسمبر سنة 1957 بمستغانم .
  • ابن عيسى العربي المولود سنة 1918 بسيدى بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام الحسن (سيدي بلعباس). 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 | ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
  • ابن عزوز نعيمة، زوجة عرباوى الاخضر محمد المولودة في 15 مارس سنة 1946 بالرباط (المغرب) . بن حامى عبد الله المولود في 17 يونيو سنة 1956 في صيادة (مستغانم).

بوعبد الله بن عدى المولود في 24 أكتوبر سنة 1952 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن | عدى : بوعبد الله . بوعزة جميلة، زوجة بن داس بشير المولودة في 15 فبراير سنة 1954 بسطوالي (الجزائر) . كنيسترى قرازية، زوجة الغلام مرزاق، المولودة في 51 يناير سنة 1945 بروما (إيطاليا) . جميلة بنت حمادي المولودة في 7 يناير سنة

- 1958 بخميس مليانة (الاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي جميلة . جبار عائشة، زوجة زواوى محمد المولودة

- في 13 ديسمبر سنة 1957 ببرار (البليدة) . جيلالي بن حمادى المولود في 20 مارس سنة 1955 - بخميس مليانة (الاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي جيلالي . فطيمة بنت أحمد المولودة في 14 يناير سنة 1960 ، - وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو فطيمة . فطيمة بنت على زوجة ناير يوسف المولودة

  • 1956 بعوز لال، بلدية عوف في 15 مارس سنة (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فطيمة . فطيمة بنت مرزوق، زوجة الغول حسين- المولودة في 21 أكتوبر سنة 1967 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق فطيمة .
  • فاطمة بنت محمد زوجة عبد السلام بن عمرو المولودة في 12 يناير سنة 1935 ببوفاريك (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد فاطمة . فاطمة الزهراء بنت عبد الرحمن، زوجة
  • سنجاسني عبد القادر، المولودة في 13 أبريل سنة 1928 بمليانة (الاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : وافي فاطمة الزهراء. فرحات فوزية المولودة في 3 يناير سنة 1955- في بنزرت (تونس) . فرحات محرزية المولودة في 7 أبريل سنة- 1957 في بنزرت (تونس) .
  • فرحات منصف المولود في 27 ديسمبر سنة 1951 في بنزرت (تونس) . حبيبة بنت محمد المولودة في 31 يناير سنة- 1958 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير حبيبة . حدرة بنت عبد القادر المولودة في 15 فبراير سنة 1954 بالمالح سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي حدرة . حورية بنت عبد القادر المولودة في 15 مارس سنة 1954 بسيدي موسى (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقارد حورية . قدور بن التهامى المولود سنة 1925 بدوار- تجيلت اقليم تازة (المغرب)، وابنته القاصرة : الهوارية بنت قدور المولودة في 17 يناير سنة 1972 بوهران، ويدعيان من الآن فصاعدا : زبايرى قدور، زبايرى الهوارية . خضرة بنت حدو زوجة زقاوى عمرو المولودة في 21 فبراير سنة 1929 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : زقاوى خضرة . خديجة بنت عبد الرحمن، زوجة عبدون- محمد المولودة في 3 مايو سنة 1932 بمليانة (الاصنام) وتدعى من الآن فصاعدا : وافي خديجة . خديجة بنت أحمد المولودة في 17 مايو سنة .- 1948 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ياحي خديجة . خياطى عابد المولود في 10 فبراير سنة 1937- بالسوقر (تيارت) . الاخضر بن أحمد المولود في 22 يونيو سنة- 1952 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد الاخضر . محفوظ بن عمرو المولود في 20 فبراير سنة- 1957 بالسحاولة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : دود محفوظ .

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • مليكة بنت شعيب، زوجة عليلوش محمد المولودة في 10 غشت سنة 1943 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عيساوى مليكة .
  • مامة بنت محمد، أرملة مخلوفي محمد المولودة سنة 1920 بقصر الكبير، بوذنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مخلوفي مامة .
  • منان محمد المولود سنة 1925 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .

مفضل عبد السلام المولود في 4 ديسمبر سنة 1949 بسفيون بلدية تنيرة (سيدي بلعباس) . مولاى عبد الرحيم المولود في 17 أبريل سنة 1955 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3)

  • نبية بنت حمادي المولودة في 23 أبريل سنة 1960 بخميس مليانة (الاصنام)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي نبية . نصر الدين بن سعيد المولود في 17 يوليو سنة 1949 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد
  • مروكي ساسية المولودة سنة 1954 بدوار | نصر الدين . “ تانقوت بلدية السبت (سكيكدة) . مروكى رشيد المولود في 17 يونيو سنة 1956 بتانقوت، بلدية السبت (سكيكدة) . مروك عمار المولود في أول مارس سنة 1946- بأولاد مسعود بلدية عزابة (سكيكدة) .
  • معزوزة بنت حمادي المولودة في 18 مايو | سنة 1952 بخميس مليانة (الاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي معزوزة . مريمي وردة، زوجة مجاهد مصطفى ولودة المولودة- سنة 1933 بعشاش بلدية مغنية (تلمسان) . ميمونة بنت محمد المولودة في 8 يونيو سنة 1957 بالمالح سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بناي ميمونة . محمد بن بن يوسف المولود في 3 مارس سنة 1958 ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : صالحي محمد .
  • محمد بن مسعود المولود سنة 1924 ببنى عسام أكنول اقليم تازة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد القادر محمد .
  • محمد بن سعيد المولود في 25 يوليو سنة 1957 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين محمد .
  • مقدم فريد المولود في 8 أكتوبر سنة 1957 | -6 وهاب سعيد المولود في 19 غشت سنة 1954 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) . وسينى ولد ابراهيم المولود سنة 1950 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن | فصاعدا : ساكر وسيني .
  • باجيس جميلة، زوجة محبوب بركاني مصطفى المولودة في 27 ديسمبر سنة 1945 بالابيار (الجزائر) . رجيد مليكة، زوجة تعبد الله أرزقي المولودة في 22 أكتوبر سنة 1951 بالدار البيضاء (المغرب) •
  • صحراوى رابحة، أرملة الحسين سعيد المولودة سنة 1934 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . سعيد بن محمد المولود في 17 مايو سنة 1955 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة سعيد . ثابت أحمد المولود سنة 1917 بدوار عساكة ملحقة تارودنت، اقليم أغادير (المغرب)، 6 وأولاده القصر : ثابت عبد القادر المولود في 27 مارس سنة 1963 بمليانة (الاصنام)، ثابت محمد المولود في 27 أبريل سنة 1965 بمليانة (الاصنام)، ثابت رشيدة المولودة في 14 فبراير سنة 1967 بمليانة (الاصنام) . طالبي محمد المولود سنة 1957 بغرفة بحاج (المغرب).
  • يمينة بنت محمد، زوجة بكوش محمد المولودة سنة 1927 بعين الصفاء، اقليم وجدة بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) .. (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : يكوش يمينة .

358 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه يوسف ولد عبد العزيز المولود في 5 مايو

- سنة 1956 فى بنى سميل بلدية أولاد الميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : أوصيفة يوسف .

  • زهية بنت محمد، زوجة برقوق محمد المولودة في 20 نوفمبر سنة 1944 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : فضيل زهية . زينب بنت عبد السلام المولودة في 12 فبراير سنة 1957 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي زينب . زينب بنت محمد، زوجة كرفاح أحمد
  • المولودة في 27 ديسمبر سنة 1935 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : غوفيلي زينب . بوراوي الزهراء، أرملة فرحات خميس- المولودة في 23 سبتمبر سنة 1936 بهنشير الناظور، ولاية بنزرت (تونس)، وأولادها القصر : فرحات شريف المولود سنة 1964 بسطيف، فرحات عز الدين المولود في 18 سبتمبر سنة 1965 بسطيف، فرحات سمير المولود في 7 سبتمبر سنة 1967 بسطيف، فرحات منير المولود في 9 مايو سنة 1970 بسطيف، فرحات كمال المولود في 5 فبراير سنة 1973 بسطيف . الواضحة بنت على زوجة بوطريق عبد القادر - المولودة سنة 1920 بارفود (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : رزوق الواضحة . جير نوفة طاطيانة ايفنوفنة، زوجة بوجملين محمد العربي المولودة في 21 يناير سنة 1928 بموسكو الاتحاد السفياتي) . سي على أحمد المولود في 20 مارس سنة 1960 بوهران .. قلعي نجية المولودة في 15 سبتمبر سنة 1959 بوجدة (المغرب) . وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافى عن الخدمة الدائمة وشروطه .– ان لائين الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المادتان- III – . 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980، يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يخصص التعويض الجزا في عن الخدمة الدائمة ، المنصوص عليه في المادة 158 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لدفع أجر الالزام بساعات العمل التي تتطلبها ضرورة الخدمة، ولا يمكن أن تكون داخلة في الحسبان عند ترقيم منصب العمل . المادة 2 : تحدد مدة الالزام المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، والمحسوب على قاعدة سنوية، باثنتين وعشرين ساعة من الخدمة الدا الدائمة في كل شهر على الاكثر . ويمنع التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة | الخاصة بتلك الساعات أى شكل آخر من أجر الاشغال المنجزة في ساعات اضافية.

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة المادة 3 : لا يمكن أن تتجاوز نسبة التعويض | الجزا في الشهرية أو الساعتية عن الخدمة الدئمة في أي حال من الاحوال %20 من الاجر الاساسي . المادة 4 : تحدد القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط كيفيات منح التعويض الجزا في عن الخدمة الدائمة .. المادة 5 : يحصي ممثلو العمال المؤهلون والهيئات المستخدمة مناصب العمل التي تخول حق منح التعويض المذكور أعلاه، في كل مؤسسة مستخدمة و في كل قطاع نشاط . تحدد بمرسوم القائمة الشاملة لمناصب العمل | هذه .. الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 6 : تحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، وكيفيات منحه بقرار مشترك بين الوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه . يتخذ راتب التثبيت أساسا للحساب بالنسبة لاصناف العمال الاخرى غير المعنية بالمرسوم المذكور . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 58 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المكلف بالعمل والوزير المعنى، بناء على اقتراح والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لا سيما المؤسسة المستخدمة وبعد استشارة ممثلى العمال. وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض، في قطاع الوظيفة العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال. المادة 7 : يحسب التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، بصفة انتقالية وفى انتظار تحديد الاجور الاساسية المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، على أساس نسبة أقصاها 25% من الحدود الدنيا للراتب الاجمالي، كما هي محددة في المرسوم رقم 79-301 المواد 146 و 152 و 154 منه ، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يحصل على تعويض الضرر، العامل المعين في منصب عمل تنطوى مهامه على مشاق أو قذارة أو عناصر غير صحية أو على خطر، لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى التصنيف، أو التي تتجاوز بصفة استثنائية الحد الذى كان في الحسبان عند ترقيم منصب العمل ذاته . المادة 2 : تعد قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر المؤسسة المستخدمة بعد استشارة اللجنة الصحية والامن أو المندوب المختص في هذا الشأن .

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وتجدد دوريا على الشكل نفسه . وفي حالة المنازعة، تقوم بالتحكيم المصالح المكلفة بمفتشية العمل .. وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار يصدره الوزير المكلف بالعمل . المادة 3 : تحدد قائمة الاضرار، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالصحة . وتحدد معاملات التوازن المخصصة للاضرار، بقرار من الوزير المكلف بالعمل . تعدل قائمة الاضرار ومعاملات التوازن المخصصة لها عند الحاجة، على الشكل نفسه، وتبعا لتطور ظروف العمل .. المادة 4 : يكون مبلغ التعويض عن الضرر حاصل ضرب خمس الاجر الادنى الوطني المضمون في المبالغ المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب المتاعب أو العناصر غير الصحية أو القذارة أو الاشغال الخطيرة، وذلك طبقا للاحكام الواردة أدناه . المادة و : تكون الزيادة فى التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، بسبب المشقة الناتجة خاصة عن أهمية الجهد البدني ومنصب العمل ووتيرته أو الظروف العامة للبيئة %70 %70% كحد أقصاه 5 دج عن كل يوم عمل في بيئة متعبة . المادة 10 : تكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب الاشغال الخطيرة الناتجة خاصة عن تعويض أخطار قد تؤدى الى حادث عمل ينجز عنه عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 6 دج عن كل يوم عمل في وسط مخطر.. المادة 11 : تكون الزيادة في التعويضات عن الساعة في المعامل المنصوص عليه في المادة 3 | المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب انعدام أعلاه، وفي عدد ساعات العمل الفعلى المتممة في الظروف الضارة، أي : التعويض عن الضرر = الأجر الوطني الأدنى المضمون عن الساعة x مبلغ المعاملات × عدد ساعات العمل مقسوم على 5 المادة 5 : يجب ألا يتجاوز مبلغ المعاملات المنصوص عليه فى المادة السابقة، على أي حال : 1 المادة 6 : يخفض أو يلغى التعويض عن الضرر حسب الحالة، وعلى الشكل نفسه الذي أدى إلى منحه، عندما تنقص أو تزيد الاضرار التي منح عنها . المادة 7 : لا يعفي أداء التعويض عن الضرر، المؤسسة المستخدمة من التزامها بتحسين ظروف العمل وفقا للتشريع الجارى به العمل . الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 8 : تراجع بصفة استثنائية وانتقالية قصد تنسيق التعويض عن الاضرار واعادة تقييمه الظروف الصحية الناتجة خاصة عن التعرض لجو ملوث أو معالجة المواد التي قد تؤدى الى ظهور أمراض أو عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 4 دج عن كل يوم عمل في وسط غير صحي . المادة 12 : تكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب القذارة 50 %50 كحد أقصاه 3 دج عن كل يوم عمل في وسط وسخ . المادة 13 : تستمر حتى 31 ديسمبر سنة 1980 الحالة التي تكون عليها، التعويضات عن المشقة والخطر وانعدام الصحة والقذارة التي تزيد مبالغها على الحدود القصوى المرخص بها في المواد السابقة . المادة 14 : تضاف المبالغ المقبوضة حتى . : 31 ديسمبر سنة 1980 ، تعويضا عن المتاعب الناشئة عن الضرر نفسه كيفما كانت تسميته، إلى المبالغ الموجودة قبل تطبيق الزيادات المنصوص عليها أعلاه .

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة المادة 15 : يرخص للمؤسسات المستخدمة التي تعوض ضررين من الأضرار المشار اليها في المواد من 2 الى 5 أعلاه دون تمييز بينهما . كالخطر والظروف غير الصحية، أو المشقة والظروف غير الصحية، بتطبيق الزيادة المرتبطة بكل ضرر، في حدود المبالغ القصوى المحددة في هذا المرسوم . المادة 16 : يمكن جمع الزيادة المنصوص عليها في المواد من 9 الى 13 أعلاه، تبعا للاهمية المتعلقة بكل تعويض من التعويضات المعنية، مع مجموع المبلغ الذى يشتمل على التعويضات المزيدة أو الثابتة، والمدفوعة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، حسب الحدود التي لا يتجاوز فيها مجموع التعويضات 18 دج في اليوم . المادة 17 : تحدد، بصفة انتقالية، قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر وكذلك شروط منحها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى بناء على اقتراح المؤسسة المستخدمة، وبعد استشارة ممثلى العمال .. وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض في قطاع الوظيفة العمومية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال. الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 وزارة الصناعة الثقيلة

مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد جمال مصطفاي، مديرا عاما للتخطيط والتسيير الصناعي بوزارة الصناعة الثقيلة. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المحافظ الوطني للاعلام الآلي . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد رابحي، محافظا وطنيا للاعلام الآلي. مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . ست بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد المادة 18 : ينتهى مفعول الاحكام المشار اليها كمال الدين تونسي، نائب مدير للهياكل في المواد من 8 الى 17 أعلاه عندما تدخل حيز التنفيذ نصوص التطبيق الخاصة بالقانون الاساسي العام للعامل والمتعلقة بترقيم مناصب العمل وتصنيفها. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981. الشاذلي بن جديد الاقتصادية والادارية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام

362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1381 تنهى مهام السيد محمد الاطرش، بصفته مكلفا بمهمة بوزارة المجاهدين ابتداء من 16 فبراير سنة 1981 بسبب وفاته . وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين .

- ان وزير الاعلام والثقافة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين، والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 14 المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح فى ظرف مضمون الوصول إلى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 . بوعلام بسايح قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين. ان وزير الاعلام والثقافة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية دات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين، والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 20 . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 • المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • بوعلام بسايح قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . ب ان وزير الاعلام والثقافة و بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم | 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمر تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة

364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين، والكتاب والاعوان الإداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 14 • المادة 3 : تجري اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 • المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 . بوعلام بسايح قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنا في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . ان وزير الاعلام والثقافة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين، والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 4 المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 • المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء | التسجيل .

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981. بوعلام بسايح قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. ان وزير الاعلام والثقافة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 20 مايو | سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة | بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين، والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 26 المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ابتداء من 30 مايو سنة 1981 . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح فى ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981. بوعلام بسايح قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك العمال المهنيين . ان وزير الاعلام والثقافة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى

- 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك العمال المهنيين . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة : 25 بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الاول 30 بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف الثاني . 160 بالنسبة للعمال المهنيين من الصنف

- الثالث . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة | ابتداء من 30 مايو سنة 1981 . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 مارس سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981. بوعلام بسايح وزارة البريد والمواصلات مرسوم و رقم 81 59-59 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص الصادرة لتطبيقه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي لسلك المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات، المعدل بالمرسوم رقم 77-50 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي : المادة 3: يمكن تعيين المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات، في الوظائف النوعية التالية، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وفي حدود المناصب المالية المتوفرة : 1 - رئيس مكتب في الادارة المركزية . 2 رئيس دائرة ، 3 - قابض ورئيس مركز خارج الاطار . 4 - قابض ورئيس مركز الاستثنائية ..

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة «المادة 4 : يمارس المفتشون الرئيسيون في البريد والمواصلات المعينون، في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالادارة المركزية، المهام المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 .. يكلف المفتشون الرئيسيون في البريد والمواصلات المعينون فى الوظيفة النوعية لرئيس دائرة تحت سلطة الادارة المركزية، أو مدير أو نائب مدير الولاية حسب الحالة بالقيام في عين المكان بالمراقبة ودراسات التنظيم والتفتيش الخاص بتسيير مصالح البريد والمواصلات ومؤسساتها، ويساهمون في دراسة المشاريع وادارة عمليات البناء وصيانة التجهيزات وفى تنظيم مصلحة المباني ومراقبتها ومصلحة السيارات كما يقومون بالتحقيقات المسندة اليهم . ان المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات المعينين في الوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز من الدرجة الخارجة عن الاطار والدرجة الاستثنائية، يقومون بادارة مكاتبهم أو مراكزهم وتنظيمها ومراقبتها وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع المصالح المسندة اليهم . أما المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية للقابضين من الدرجة الخارجة عن الاطار أو الاستثنائية فهم علاوة على ذلك مسؤولون عن التسيير المالى للصناديق والقيم المسندة اليهم وكذلك الايرادات والنفقات التى تتولاها المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكاتبهم في حدود المراقبة التي يجب عليهم القيام بها . المادة 9 : يجب على المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات أن تتوفر فيهم الشروط التالية | ليتعينوا في الوظائف النوعية الآتية : الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 1 رئيس مكتب في الادارة المركزية : يجب أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 . 2 رئيس دائرة : أن يثبت أقدمية خمس سنوات على الاقل في

- الرتبة . 3 - - قابض ورئيس مركز خارج الاطار : أن يثبت أقدمية خمس سنوات على الاقل في

- الرتبة . 4- قابض ورئيس مركز من الدرجة الاستثنائية : أن يثبت أقدمية خمس سنوات على الاقل في

- الرتبة .. المادة 13 : يستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب في الادارة المركزية، الزيادة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 . أما المعينون فى الوظائف النوعية التالية فيستفيدون حسب الحالة : 1 رئيس دائرة البريد والمواصلات والقابض ورئيس مركز خارج الاطار، يستفيدون زيادة استدلالية قدرها 70 نقطة . 2 القابض ورئيس مركز من الدرجة الاستثنائية، يستفيدون زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه مراسيم مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ 28 فبراير سنة في 23 ربيع الثاني عام 1981 تتضمن انهاء مهام نواب | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد مديرين الطاهر فلاحي، بصفته نائب مدير العتاد بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد رضوان رابحي، بصفته نائب مدير للتكوين المهني بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد مهنة معلوم، بصفته نائب مدير الاستغلال بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى . بيبي بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد معند السعيد وضاحي، بصفته نائب مدير التنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد برايرية، بصفته نائب مدير للنظام الداخلى بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الوانشى، بصفته نائب مدير النظام الدولى بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد على بلحاج، بصفته نائب مدير للبرامج والشبكة بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام | أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز باشا مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد توفيق طنجاوى مستشارا تقنيا مكلفا بأعمال التشريع والبحث والتحليل القانوني وقضايا النزاع على الصعيدين الوطني والدولي. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد على بلحاج مستشارا تقنيا يكلف بتسنيق الدراسات التقنية في ميدان المواصلات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عومر كزال مستشارا تقنيا يكلف بتنسيق الدراسات

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وتطبيق التقنيات الحديثة في ميدان البريد والادارة وتأمين العلاقات بين الادارة والمنظمات الدولية.

- مراسيم مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق | مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام أول مارس سنة 1981 تتضمن تعيين نواب | 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد مديرين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد الوانشى نائب مدير للحوالات والعلاقات الدولية بمديرية المصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد برايرية نائب مدير الصكوك والتوفير بمديرية المصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد رضوان رابحي نائب مدير للتكوين بمديرية الموظفين والتكوين بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد مهنة معلوم نائب مدير الاتصال والعلاقات الدولية بمديرية المصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد السعيد وضاحى نائب مدير تنظيم مكاتب البريد والتوزيع بمديرية مصالح البريد بوزارة البريد والمواصلات. الطاهر فلاحي مكلفا بمهمة تعهد اليه متابعة تنفيذ البرامج الخاصة في مجال البريد والمواصلات على مجموع التراب الوطني .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام

  • 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محمد نكاع مكلفا بمهمة يعهد اليه تنصيب المديريات والمديريات الفرعية في الولايات وتنسيق أعمالها وتنشيطها . قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا ،

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا ب 0،48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 5 أبريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | البرقية بين الجزائر وبلجيكا. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،

  • و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 | والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0،96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 60، 1 دج المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه .. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغرويلندة . ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 التابعة للنظام الاروبي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغرويلندة ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0.80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 60، 1 دج المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار الرسم العادية المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة .

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغنة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ . ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية . والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0،96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 60، 1 دج المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه . ويعوضه • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا. ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، د و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويرلندة. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي . يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندة، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 60، 1 دج • المادة 2 : يلغي هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | البرقية بين الجزائر والبرتغال. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصبة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروي. ان وزير البريد والمواصلات .

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه بمقتضى قانون البريد والمواصلات | قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 ولا سيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروي، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 1,60 دج. المادة 2 : يلغي هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 - المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية .. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي

يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 الجريدة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 | فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 15 فبراير سنة 1981 عبد النور بكة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0.80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه .

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام الموافق ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 15 فبراير سنة 1981 • عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة 1397 16 مارس سنة 1977 - المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا، ب 10,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج • المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك ب 048

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 الجريدة فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه | ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الخصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا . ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان.

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات . المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام الاروبي » يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان، ب 0.48 | فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج .. المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا. وسبير ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،

  • وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 60، 1 دج • المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة- قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج .- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة فى ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبى أى ما يعادل 60، 1 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات | البرقية بين الجزائر والسويد.

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية . و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 60، 1 دج .. المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلام ويعوضه .. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا، ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0،80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0.96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1،60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة في ملاغة طوريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الغربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه | الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 | الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة

- قرار مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الغربية.


ان وزير البريد والمواصلات .

  • | الغربية ب 0,48 فرنك ذهبى أى 0,80 دج عن الكلمة العادية لرسم قدره 0,96 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,60 دج . المادة 2 : يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 وزارة الاشغال العمومية مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم شعباني مستشارا تقنيا يكلف بالاتصال مع مديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات بوزارة الاشغال العمومية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد محند أمقران ولد على مستشارا تقنيا مكلفا بأشغال البحث والتحليل للمسائل النوعية في قطاع الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية .. وزارة الشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يعين السيد رشيد وزاني مكلفا بمهمة قائما بالعلاقات العمومية بوزارة الشؤون الدينية . قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . ان وزير الشؤون الدينية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ : في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار مايو المؤرخ سنة في 21 1980 المشار جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 اليه أعلاه .. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة للامتحان عشرة ( 10 ) .

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمركز الثقافى الاسلامى 12 شارع علي بومنجل، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمور الوصول الى وزارة الشؤون الدينية (مديرية الموظفين والتكوين) . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 . عبد الرحمن شيبان قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج 1981 سنة الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين.

- ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة | 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة للامتحان . عشرون ( 20 ) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمركز الثقافي الاسلامي، 12 شارع علي بومنجل، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الدينية (مديرية الموظفين والتكوين) . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 . عبد الرحمن شيبان

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب | والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمشار اليه أعلاه .

المادة 2 : عدد المناصب المعروضة للامتحان ثلاثون (30) المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالمركز الثقافى الاسلامي 12 شارع على بومنجل، الجزائر العاصمة . المادة 4 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الشؤون الدينية (مديرية الموظفين والتكوين) . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 . عبد الرحمن شيبان كتابة الدولة للصيد البحرى

- مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عمر بن عبو، بصفته مديرا للادارة العامة بكتابة الدولة للصيد البحرى . مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 تنهى مهام السيد عزيوز تيداديني، بصفته مكلفا بمهمة العلاقات الخارجية والوثائق بكتابة الدولة للصيد البحرى .

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتجارة الخارجية .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12-12

- منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد وسار، أمينا عاما لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتكوين المهنى | مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للتكوين المهني. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 17-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الصالح منتوري، أمينا عاما لكتابة الدولة للتكوين المهني . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر