قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 ( الفقرة 2 ) من المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
أولا : بنسبة 10% من المرتب :
- سائق المداومة عون خدمة ( حاجب مخصص للديوان )،
- حارس ، . 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- عامل مقسم هاتفي، عامل الإبراق
- عامل تدفئة.
ثانيا : بنسبة 15% من المرتب :
- خادم
- حارس بالليل.
ثالثا : بنسبة 20% من المرتب :
- سائق الوزير،
- سائق الأمين العام.
- سائق نقل العمال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية والتكوين بالإصلاح الإداري المهني والوظيف العمومي حسان العسكري عامر حركات عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.