قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 81 – 57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح المجلس الأعلى للغة العربية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
نسبة 10 % :
سائق سيارة صنف 1، سائق سيارة صنف 2، حاجب عامل المقسم الهاتفي، عون الاستنساخ، حارس .
نسبة 15 % :
نادل حارس ليلي.
نسبة 20 % :
- سائق سيارة رئيس المجلس الأعلى،
- سائق سيارة الأمين العام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
وزير المالية وزير العمل عبد اللطيف بن أشنهو والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 15 غشت سنة 2004 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.