قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة) وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
أولا : نسبة 10% :
- سائق سيارة المداومة عون المقسم الهاتفي عون الإبراق
- عون الاستنساخ عون المخزن عون مكتب التنظيم العام،
- حارس.
ثانيا : نسبة 15% :
- نادل رئيس الطباخين.
ثالثا : نسبة 20% :
- سائق الأمين العام للحكومة،
- سائق رئيس الديوان.
العدد : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001.
عن / رئيس الحكومة، وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيف عبد اللطيف بن أشنهو العمومي جمال خرشي وزير العمل والحماية الاجتماعية سلطاني بوقرة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.