قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه أ نسبة 10 %
- سائق المداومة عون مصلحة (حاجب)،
- حارس عامل الإبراق عون الاستنساخ عون المخزن.
ب نسبة 15% مسير ناد نادل مقهى.
ج نسبة 20 % سائق سيارة الوزير، سائق سيارة الأمين العام، سائق سيارة رئيس الديوان
- سائق سيارة رئيس قسم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.