قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في وزارة التضامن الوطني والعائلة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في وزارة التضامن الوطني والعائلة وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
أولا : نسبة 10% :
- سائق المداومة
- عامل مهني من الصنف الأول، عون المخزن عامل مهني من الصنف الثالث.
ثانيا : نسبة 15% :
- نادل مقهى.
ثالثا : نسبة 20% :
- سائق سيارة وزيرة التضامن الوطني والعائلة،
- سائق سيارة الأمين العام،
- سائق سيارة رئيس الديوان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999.
عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية علي براهيتي حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.