مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأع وان المتعاقدون الذين تم توظ يف هم في إط ار المادة 19 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الضرر،
- التعويض الجزافي عن الخدمة،
- تعويض الخطر والإلزام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-190 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون مناصب عامل مهني وعون خدمة وسائق سيارة ورئيس حظيرة وحارس وعون وقاية.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الضرر شهريا للأعوان المتع اق دي ن الذي ن يشغلون منصب عامل مهني بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. 2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةيصرف التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون مناصب أعوان الخدمة، وسائقي السيارات ورؤساء الحظائر والحراس بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض الخطر والإلزام شهريا للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون منصب عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الأع وان المت عاقدون الذين تم توظيفهم ف ي إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حسب الحالة، من كل أو جزء من النظام التعويضي المرتبط بالرتبة الموافقة للمنصب الذي يشغلونه.
تحدد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المعنيين بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيست في د الأعوان المت عاق دون الذين تم توظيفهم ف ي إطار المادة 21 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من نظام تعويضي يحدد بموجب القرار المنصوص عليه ف ي المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخال فة لأحكام هذا المرس وم، لا سيم ا أحك ام المرس وم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والم رس وم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمب ر س نة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص الأعوان المتعاقدين.
المادة 12
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-190 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول للأعوان المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه". 15 مايو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-190
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 22 ، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدّد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-190
مرسوم تنفيذي رقم 13-190 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-57
- يلغي مرسوم رقم 88-219
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.