قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح للأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 1 8-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية - المحافظة السامية للأمازيغية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق في ذلك.
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النّسب الآتية من الأجر القاعدي.
نسبة 10 % :
- سائق سيارة صنف 1 سائق سيارة صنف 2 حاجب عامل مقسم هاتفي عون استنساخ أمين مخزن
- حارس .
نسبة 15 % :
- نادل .
نسبة 20 % :
- سائق المحافظ السامي،
- سائق الأمين العام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد العربي عبد المومن ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المتصرفون المترجمون والتراجمة الوثائقيون، أمناء المحفوظات مهندسو تطبيق في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي كتاب المديرية الرئيسيون رشيد فارسي المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون عبد الرحمان المساعدون الوثائقيون، أمناء معدادي المحفوظات مراد زرقاني تقنيو المخبر والصيانة كتاب المديرية المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون المساعدون المحاسبون الأعوان الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي كتاب الرقن العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 47 المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.