مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويض ي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك مستخدمي دعم البحث، حسب الحالة، من المنحة والتعويضات الآتية :
- منحة المردودية،
- تعويض خاص بدعم البحث،
- تعويض الخدمات الإدارية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التثمين التكنولوجي،
- تعويض التأهيل العلمي،
- تعويض الضرر،
- تعويض جزافي عن الخدمة.
الشعبة السلك التطوير التكنولوجي مهندسو البحث
المادة 8
فتح المادةيدفع تعويض التثمين التكنولوجي شهريا نسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
الشعبة السلك التطوير التكنولوجي مهندسو البحث
المادة 3
فتح المادةتحسب منحة المردودية بنسبة متغيرة من صفر (0) إلى ثلاثين في المائة 30( )% من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
يخضع صرف منحة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا وفق نسبة عشرة في المائة 10( )% من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسب المبينة في الجدول الآتي :
الشعب نسبة الراتب الرئيسي التطوير التكنولوجي 10 % الهندسة 20 % الإعلام العلمي والتكنولوجي 20 % إدارة البحث 20 % الصيانة والخدمة 20 % "
المادة 5
فتح المادةيدفع تعويض الخدمات الإدارية شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة إدارة البحث، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 11 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون.
المادة 6
فتح المادةيدفع تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة الهندسة وشعبة الإعلام العلمي والتكنولوجي، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 11 فما فوق،
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون.
المادة 7
فتح المادةيدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة التطوير التكنولوجي حسب المبالغ الجزافية المبينة في الجدول الآتي :
الرتبة المبلغ بالدينار مهندس بحث خبير 12.000 مهندس بحث مستشار 8.000 مهندس بحث 6.000 للموظفين المنتمين إلى شعبة التطوير التكنولوجي وفق الرتبة نسبة الراتب الرئيسي مهندس بحث خبير 40 % مهندس بحث مستشار 35 % مهندس بحث 35 %
المادة 9
فتح المادةيدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة التطوير التكنولوجي، وفق نسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
الشعبة السلك التطوير التكنولوجي مهندسو البحث
المادة 10
فتح المادةيدفع تعويض الضرر شهريا وفق نسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى أسلاك أعوان الصيانة المؤهلين وأعوان الصيانة والخدمة.
المادة 11
فتح المادةيدفع التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا وفق نسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى أسلاك سائقي السيارات.
المادة 12
فتح المادةتخضع المنحة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 13
فتح المادةتلغى ك ل الأحك ام الخاص ة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدم ي دعم البحث، المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :
- المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموفق 31 يناير سنة 1981 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه،
- المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، الرتبة نسبة الراتب الرئيسي مهندس بحث خبير 25 % مهندس بحث مستشار 15 % مهندس بحث 10 %
- المرسوم رقم 88-221 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قطاع النشاط،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................".
المادة 14
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، يستمر الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في الاستفادة من التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحسب طبقا للتنظيم الساري المفعول في 31 ديسمبر سنة 2007، وذلك في انتظار منحهم الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر ب الجزائر في 23 ص فر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا للموظفين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246
« تتمم المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-301
- يلغي مرسوم رقم 81-14
- يلغي مرسوم رقم 81-57
- يلغي مرسوم رقم 82-183
- يلغي مرسوم رقم 88-219
- يلغي مرسوم رقم 88-221
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.