مرسوم تنفيذي رقم 12-22 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246

    « تعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا للموظفين »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-246

    « تتمم المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.