مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الضرر،
- التعويض الجزافي عن الخدمة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-189 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط، وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لسلك العمال المهنيين بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيصرف التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا للموظفين المنتمين لسلكي سائقي السيارات والحجاب بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سي ما منها أحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-189 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-189
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك العمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-189
مرسوم تنفيذي رقم 13-189 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-57
- يلغي مرسوم رقم 88-219
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.