مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بصفة انتقالية في سنة 1980 أربعة «4» حدود دنيا للراتب الاجمالي في المؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، رغبة في المحافظة على القدرة الشرائية للعمال والتناسق التدريجي للمرتبات وفقا للقانون الاساسي العام للعامل .
ولا ينطبق هذا المرسوم على العمال الخاضعين لاحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والعمال الخاضعين للنصوص المتعلقة بالثورة الزراعية والتسيير الذاتي .
المادة 2
فتح المادةتتماشى الحدود الدنيا الاربعة للراتب الاجمالي الخام مع المجموعات المهنية التالية : 1 المسيخدمون غير المؤهلين .
2 - المستخدمون المساعدون والعمال الاختصاصيون -3 المستخدمون المؤهلون والعمال المهنيون ومن يشابههم،
4 - الاعوان التقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين ومن يشابههم .
ترجع المؤسسات عند الحاجة الى ملخص قائمة التوظيف حسب مستويات التأهيل الصادرة عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والملحقة بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيشتمل الحد الادنى للراتب الاجمالي في كل صنف، على مجموع العناصر التي يتكون منها الاجر، ماعدا :
(1) التعويضات الاجتماعية : المنح العائلية، المنح العائلية التكميلية، التعويض عن الاجر الوحيد، المنح المدرسية . 2 (2) المنح والتعويضات عن المصاريف الفعلية :
مكافاة السلة -
- تعويض النقل،
- مصاريف التنقل . 3 (3) المكافآت والتعويضات المتعلقة بظروف العمل الخاصة :
تعويض المنطقة والبعد والعزلة، التعويض الخاص بمنصب العمل ، التعويضات المتعلقة بالضرر والمخاطر والمشاق . 4 (4) الجزء من الاجر الاجمالي الممنوح مقابل كفاءة نوعية فعلية في منصب العمل، أو المتصل بالخبرة و / أو الاقدمية. 5 (5) الساعات الاضافية أو تعويض العمل الدائم ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه 10
6) (6) المكافآت غير الجزافية المرتبطة بالنتائج الفعلية للعمل :
المردود الفردي والجماعي - المساهمة في نتائج الربح . -
المادة 4
فتح المادةيشتمل الاجر الاجمالي الادنى وجوبا على الزيادة في الاجور المقررة في 31 ديسمبر سنة 1979، وكذلك المكافآت والتعويضات الاخرى كيفما كانت طبيعتها، أو شكلها، سواء منحت دوريا أو استثنائيا ، لاسيما التي تتعلق ب :
المكافآت الجزافية غير المرتبطة مباشرة - بالنتائج الفعلية للعمل، تعويضات السكن - التعويضات التكميلية للسكن - تعويضات التدفئة - التعويضات التكميلية للتدفئة - الشهر الثالث عشر، - مكافات المسؤولية - تعويضات الوظيفة والتمثيل - تعويضات الوثائق والمراجع -
- مكافأة التقنية
- مكافأة الموازنة
- تعويضات الميزانية ،
- تعويضات ظرفية التعويضات التكميلية أو التعويضات عن الفرق في الدخل .
تحسب المكافآت المعطاة استثنائيا أو دوريا، لادراجها في الاجور الاجمالية للعمال المعنيين. على أساس الشهر، واذا لزم الأمر فبالساعة .
المادة 5
فتح المادةيستمر حساب قيم المكافآت والتعويضات المشار اليها أعلاه ومبالعها، ما عدا المرتبطة منها بنتائج العمل والسلة على الاسس السارية المفعول في 31 ديسمبر سنة 1979 • تساوى مكافأة السلة مرة ونصفا الراتب الوطني الأدنى المضمون في قيمته الحالية أى أي 6,32 دج في اليوم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47 (ج.ر عدد 5 لسنة 1990)
المادة 6
فتح المادةتعين الحدود الدنيا للاجر الاجمالي كالتالي :
I الموظفون غير المؤهلين 1000 دج 2 الموظفون المساعدون والعمال - الاختصاصيون 1100 دج
3 - الموظفون المؤهلون والعمال المهنيون، وأشباههم 1300 دج 4-4 الاعوان التقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين 6 و أشباههم 1600 دج
المادة 7
فتح المادةيعين الحد الادنى للاجر الاجمالي بالنسبة لعمال الساعة ، بجزء واحد من مائة وتسعين وستة وستين من الاجر الاجمالي الادنى الشهري الخاص بالصنف المطابق له من الموظفين : 5,24 دج في الساعة للموظفين غير المؤهلين، 5,76 دج في الساعة للموظفين المساعدين - والعمال الاختصاصيين
- 6,81 دج في الساعة للموظفين المؤهلين والعمال الاختصاصيين وأشباههم،
- 8,39 دج في الساعة للاعوان التقنيين ورؤساء فرق العمال المهنيين وأشباههم .
المادة 8
فتح المادةيسمى التعويض المدفوع للعمال تطبيقا لهذه الاحكام : تكملة الاجر الاجمالي .
المادة و : لا يترتب على تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالي أي تغيير في نظم التصنيف والمرتبات السارية المفعول ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11
المادة 10
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويجب على الهيئات المستخدمة أن تطبقها فعلا في ظرف الشهرين المواليين لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم كلما اقتضت الحاجة، بمناشير مشتركة بين الوزارات الوصية والوزارة المكلفة بالعمل .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الملحق الوظائف حسب مستويات التأهيل
1 - الموظفون غير المؤهلين :
هم الموظفون الذين يؤدون مهام لا تتطلب أي تأهيل مهني خاص .
مثل : الحارس الساعى ، البواب المناول.
2 - الموظفون المساعدون والعمال الاختصاصيون :
هم الاعوان الذين يؤدون مهام جزئية متكررة ومتماثلة وبسيطة جدا، لا تتطلب الا دربة يدوية في مدة قصيرة تحت المراقبة الدائمة لعون من المستوى الاعلى .
مثل : مسير جهاز آلي، عامل البدال الهاتفي، المساعد في الحراسة في البترول، سائق الآلة الخفيفة أو البسيطة الاستعمال ( المجرفة الكهربائية الخ ...) مساعد مركب في معمل المناول) المتخصص أو نصف العامل) . 3 الموظفون المؤهلون :
هم الاعوان الذين لهم معارف عامة (نظرية وتطبيقية ضرورية للمهنة التي يمارسونها أو العمل الذي يشغلونه . ويؤدون مجموعة من المهام ينجزونها حسب المعايير المتداولة، تحت الرقابة المباشرة لعون من المستوى الاعلى .
مثل : مستخدم المحاسبة، الراقن على الآلة الكاتبة المختزل البائع، موظف المكتب المؤهل، العامل المنجمي المتسلق (في البترول)، الرسام المنفذ المركب المؤهل في معمل العامل من الصنف الثاني ..
4 - الاعوان التقنيون ورؤساء الفرق : 4 – 1 - الاعوان التقنيون هم الذين يملكون معارف واسعة في عدة حرف وبامكانهم مساعدة التقنيين والتقنيين السامين في ميادين اختصاصهم التقني .
مثل : رسامو الدراسات ، المحاسبون المساعدون الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية . 4-2 - رؤساء الفرق أو المجموعات الصغيرة من العمال : هم الاعوان الذين يتحملون، زيادة على المعارف الحرفية مسؤوليات القيادة والتنسيق لفرقة من العمال .
مثل : رئيس الفرقة المهنى المراقب الرئيسي رئيس المجموعة ، المراقب). 4 – 3 – الموظفون المؤهلون تأهيلا عاليا :
هم الاعوان الذين يملكون، زيادة على المعرفة الكاملة في حرفة معينة، تأهيلا واسعا في حرف أخرى، أعمق من المستوى الاسفل .
مثل : الخراط الضابط المؤهل تأهيلا عاليا | العمال خارج الصنف الراقن على الآلة الكاتبة المختزل، أمين الصندوق، ساقة الاجهزة الضخمة .
12 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47
« المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورة أعلاه. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-313 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-22
« إلى أسلاك مستخدم ي دعم البحث، المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام : - المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، - المرسوم رقم 81-14 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-250
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام : - المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين، - المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-22
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-250
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-46
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
-
مرسوم رقم 83-95
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
-
مرسوم رقم 82-249
مرسوم رقم 82-249 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالي المنشأ بالمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين. 1525
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 25 . وزارة الاسكان والتعمير
-
مرسوم رقم 81-14
مرسوم رقم 81 14 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي . 101
-
مرسوم رقم 81-15
مرسوم رقم 81 15 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بكيفيات حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الزراعية 103
-
مرسوم رقم 81-205
مرسوم رقم 81 205 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تاسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين و تقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم . 1131
-
مرسوم رقم 81-57
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.