قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها .
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أولا : نسبة 10% :
- سائق المداومة
- حارس عون مقسم الهاتف عون مقسم التلكس.
ثانيا : نسبة 15% :
- نادل مقهى
- حارس ليلي.
ثالثا : نسبة 20% :
- سائق سيارة رئيس المجلس
- سائق سيارة الأمين العام،
- سائق سيارة أعضاء المجلس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999.
وزير العمل عن وزير المالية والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية وزير المالية، المكلف والتكوين المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.