قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في المديرية العامة للحرس البلدي. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في المديرية العامة للحرس البلدي وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
أ: نسبة 10% :
- سائق سيارة المداومة
- حارس
- أمين مخزن.
ب : نسبة 15% :
- حارس ليلي.
ج : نسبة 20% :
- سائق سيارة المدير العام،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية علي براهيتي حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 94 21 رمضان عام 1420ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.