قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجمع وزارة الدفاع الوطني الجزائري للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.
المادة 2
فتح المادةتخول مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا : نسبة 10% :
- سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حارس، حاجب.
ثانيا : نسبة 15% :
حارس ليلي.
ثالثا : نسبة 20% :
- سائق سيارة رئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
- سائق سيارة الأمين العام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003.
عن وزير العمل عن وزير المالية والضمان الاجتماعي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل علي لوحايدية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.