أمر رقم 72-7 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق وزارة الداخلية 21 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز ثقافي و نظامه الادارى والمالي ( استدراك) اسلامي مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 725 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصحة 729
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية تحمل اسم « المركز الثقافي الاسلامي » يرمز له باختصار : ( م . ث 10 ) ويوضع تحت وصاية وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية يتمتع المركز الثقافي الاسلامي بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى ويسير طبقا للتشريع النافذ واحكام القانون الاساسي الملحق
المادة 2
فتح المادةيهدف المركز الثقافى الاسلامي بالخصوص الى العمل من أجل بعث وتوسيع ونشر الثقافة الإسلامية والسهر على أن تكون هذه الثقافة وسيلة لازدهار الفكر الاسلامي لدى الأمة .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة ، ويجوز احداث فروع داخل وخارج التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي للمركز الثقافي الاسلامي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين القانون الاساسى للمركز الثقافي الاسلامي
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر المركز الثقافي الاسلامي المختصر اسمه ب (م . ت . أ ) مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويوضع تحت وصاية وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 2
فتح المادةيعمل المركز الثقافى الاسلامي على :
- بعث الثقافة الاسلامية وتوسيع نشرها والسهر على ان تكون هذه الثقافة وسيلة لازدهار الفكر الاسلامي لدى الامة وتعميم الوسائل الملائمة للحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد وخاصة : 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه ربط وتمتين العلاقات مع جميع الهيئات التي تسعى الى | - نفس الهدف ، بث الدعوة الاسلامية ونشر تعاليم الاسلام والشعائر - الدينية ،
- العمل على حفظ ونشر التراث الاسلامي الوطني ولهذا الغرض يملك المركز الثقافى الاسلامى مكتبات وقاعات لعرض الافلام القديمة ( سينماتيك ) ويسوغ له في كل وقت فتح فروع داخل وخارج الوطن . :
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر | العاصمة ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى
الفصل الأول — مجلس المراقبة والتوجيه
المادة 4
فتح المادةيدير المركز الثقافى الاسلامي مجلس للرقابة والتوجيه ويسيره مدير بمساعدة نائب مدير ومحاسب •
المادة 5
فتح المادةيتألف مجلس المراقبة والتوجيه من :
مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات ، رئيسا ، مدير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، مدير الشؤون الدينية ، مدير الادارة العامة مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات ( مدرسة - مفتاح ) ، ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزارة المالية .
أربعة (4) أعضاء يختارون لتجربتهم وكفاءتهم الخاصة - وتعلقهم باشعاع الثقافة الاسلامية .
يعين الاعضاء المختارون بصفة فردية ، بموجب قرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، لمدة سنتين قابلة للتجديد
المادة 6
فتح المادةيجتمع مجلس المراقبة والتوجيه اربع مرات في السنة في دورات عادية ويجتمع كلما رأى رئيسه ذلك مفيدا في دورات غير عادية .
يحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويوقع على محضرها مع كاتب الجلسة ، توجه الدعوات مرفقة بجدول اعمال الاجتماعات الى اعضاء مجلس المراقبة والتوجيه قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الاجتماع • يحضر مدير المركز في اجتماعات مجلس المراقبة والتوجيه بصوت استشارى .
يستدعى مجلس المراقبة والتوجيه للتشاور كل شخص يرى أن حضوره مفيد لينيره اثناء مداولاته أو يساهم في النشاطات الثقافية الدورية كالملتقيات والمحاضرات والندوات .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس المراقبة والتوجيه بصفة قانونية في الاجتماعات الجديدة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين اذا لم يبلغ النصاب في الجلسة الاولى .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس • وتثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في دفتر خصوصي مرقم وموقع عليه من قبل سلطة الوصاية .
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس المراقبة والتوجيه جميع القضايا التي تهم المركز ولا سيما :
النظام الداخلي ، الفتح عند الاقتضاء الفروع المركز ..
ميزانية وحسابات المركز وفروعه .
- قبول الهبات والوصايا ، امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لتسيير المركز أو - فروعه ، برنامج الملتقيات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات .
- تحديد يومية هذه الحفلات ، شروط وكيفيات الانخراط والمشاركة الاحتمالية للاعضاء، تنظيم النشاطات الثقافية وانعاشها ، صلاحية الجولات والمهام اللازم القيام بها داخل وخارج التراب الوطني ، تنظيم قاعات المطالعة والمحاضرات والعرض السينمائي والمكتبات وعرض الافلام القديمة ( سينماتيك )
المادة 9
فتح المادةلا تنفذ مداولات مجلس المراقبة والتوجيه الا بعد المصادقة عليها من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 10
فتح المادةيعمل اعضاء مجلس المراقبة والتوجيه مجانا الا ان المهام التي يقوم بها اعضاؤها ضمن اطار نشر وتنشيط الثقافة الاسلامية تكون محل تعويضات تمنح حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الاصلى | والشؤون الدينية ووزير المالية ..
الجمعة 9 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345
الفصل الثاني — المدير
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المركز بموجب قرار صادر عن وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 12
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز ويعد مشاريع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف ويبرم كل الصفقات طبقا للتنظيم النافذ ويمثل المركز أمام المحاكم وفى جميع نشاطات الحياة المدنية ويمارس سلطة سلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته طبقا للقوانين الاساسية الخاصة والتعاقدات التي تسيرهم باستثناء نائب المدير والمحاسب اللذين يعينان بموجب قرار صادر عن وزير الوصاية .
يقدم المدير سنويا في آخر السنة المالية تقريرا عاما على نشاط المركز الى سلطة الوصاية .
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 13
فتح المادةترسل الميزانية السنوية المعدة من طرف مدير المركز الى وزير الوصاية قبل أول أكتوبر من كل سنة وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد نفاذ شهر من تاريخ ارسالها اذا لم يعترض عليها وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير ميزانية جديدة في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتراض وعندما لم تتم المصادقة على الميزانية عند بدء السنة المالية فان المدير يرخص له بالالتزام بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها بصفة قانونية ..
المادة 14
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز بابا للايرادات وآخرا للمصاريف .
أ تشتمل الايرادات على ما يلي :
- - اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
- الهبات والوصايا ، الموارد المختلفة والمرتبطة بنشاط المركز . - ب ل تشتمل المصاريف على ما يلى :
- - مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة - المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المركز .
المادة 15
فتح المادةيشغل محاسب مالي وظيفته ضمن اطار التنظيم النافذ .
المادة 16
فتح المادةيعد المحاسب المالى حساب التسيير ويصدق بان مبلغ السندات التي يجب تسديدها والحوالات المحررة هي مطابقة للحسابات .
يعرض المدير حساب التسيير على مجلس المراقبة والتوجيه قبل بدء الشهر الموالى لنهاية السنة المالية مرفقا بتقرير يشمل جميع التطورات والايضاحات اللازمة حول التسيير المالى للمركز ثم يقدم بعد ذلك رفقة تقرير المدير وملاحظات المراقب المالى الى وزير الوصاية للمصادقة عليه
المادة 17
فتح المادةيخضع المركز الثقافى الاسلامي للمراقبة المالية للدولة • مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بالاغواط 712 مفتش عام قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 بوزارة البريد والمواصلات 708
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاول عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بالشلف. 712
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي في تلمسان . 344
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزائر بوهران. 977
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.