مرسوم تنفيذي رقم 2000-321

مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. 62 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء 4 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.