مرسوم تنفيذي رقم 95-313 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وتسييرها . . 11
المادة الأولى
فتح المادةتضاف مادة 16 مكرر إلى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرّر : يمكن أن يلقن التعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي ، المتخصص، والتعليم الثانوي التكنولوجي والمهني، في مدارس ثانوية تدعى ثانويات التعليم المتعدد التخصصات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1416 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.