مرسوم رقم 82-172 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمر تعديل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 31 من المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1970 المدكور اعلاه كالتالي :
المادة 31
فتح المادةيستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المدرسية السارية المفعول وكذلك المصدقات | والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد الى سبتمبر سنة 1984 .
وتصدر عند الحاجة تعليمات من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم والذين يرغبون في تحسين تكوينهم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 | للجمهورية الجزائرية 933 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة (3) أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين .. 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةالمناصب المطلوب شغلها ثمانون
(80) •
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان لنواب المقتصدين وللموظفين التابعين للمستوى نفسه، البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر بتاريخ أول يناير سنة 1982، الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ..
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، غير أنه يمكن أن يصل هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- مذكرة المشاركة فى الامتحان، تسلمها كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية
- نسخة مصدقة من قرار التعيين
- نسخة مصدقة من محضر التسجيل
- جدول بيان الخدمات الفعلية تسلمه المصلحة المسيرة،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى وممارسة الوظيفة المترشح لها، ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ان اقتضى الامر شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار في الثقافة العامة بناء على نص ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
ب اختبار انشائى يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي والمحاسبي في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها ..
ج) اختبار انشائى فى الوسائل القانونية والمحاسبية الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الدين لا يمتحنون في هذه اللغة، المدة : ساعتان.
كل نقطة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها .
ه) اختبار فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة .
ثانيا - الاختبار الشفوى :
حوار مع لجنة الامتحان مدته 30 دقيقة يتعلق ببرنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار قائمة المترشحين للمسابقة .
وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بالجزائر العاصمة ابتداء من 22 مايو سنة 1982 ..
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاداء الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا، ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضواء مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا مفتش عام في التسيير، عضواء
- رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا
- مقتصد مرسم، عضوا
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة ..
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من نجاحه في الامتحان .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية 935 حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين أولا : المالية العامة :
- قانون المالية موضوعه ومحتواه .
- الميزانية تعريفها، واعدادها ،
- ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية اجراءات الالتزام بالامس بالصرف والتصفية والدفع ، مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف - والمحاسب،
- الصفقات العمومية .
ثانيا : التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ، المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته .
- تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ،
- كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحساب
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية .
تسيير الصناديق وعملها،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها .
- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات .
- الحالات المالية . 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
- مرتبات الموظفين وأجورهم - اجراءات وضعها - والوثائق المطابقة ، حساب التسيين - موضوعه - هيكله - واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية . -
- الجرود ،
- الموازنة .
- المراقبة المالية والوصاية المالية .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية .
و بمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | العمومية .
بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة | يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة لتوظيف المقتصدين.
المادة 2
فتح المادةالمناصب المطلوبة شغلها بعنوان 1982 خمسة وعشرون (25) .
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو التجارية والمالية، أو شهادة معادلة البالغين 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، واما بعشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في نقط كامل الاختبارات بمقدار 20/1 من مجموع النقط الاقصى طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، - نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية - للحالة المدنية ، نسخة مصدقة من الشهادة أو المؤهل ، -
- مذكرة المشاركة فى المسابقة تسلمها مديرية التربية ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة الجنسية ، صحيفة السوابق القضائية . -
- شهادة طبية تثبت من المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى وممارسة الوظيفة المترشح لها .
ان اقتضى الامر ، نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
للجمهورية الجزائرية 937
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للمسابقة. وتنشر فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 22 مايو سنة 1982
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح .
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا دراسة نص ذى طابع اقتصادي و اجتماعي، - المدة : 3 ساعات، المعامل ،2، وكل نقطة تقل تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب ۔ اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات، المعامل ،2 ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
ج - سؤال يتعلق بمبادىء المالية العامة. - المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، د اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، - كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ،
ه - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ، المدة : ساعة واحدة.
ثانيا - الاختباران الشفويان للنجاح :
أ حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسسة عمومية وسيرها.
مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 15 دقيقة، المعامل 2.
ب - سؤال فى المبادىء العامة للقانون الادارى :
مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل .. 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه المادة II : يتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك فى الاختبارين الشفويين الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات | أولا : المالية العامة :
الكتابية للقبول على معدل النقط الذي تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 13
فتح المادةيعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في جميع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة في حدود المناصب المطلوب شغلها، ويرتبون حسب الاستحقاق .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا ،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عضوا مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا ،
- مفتش عام في التسيين عضوا ، ر رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى ، عضوا ،
- مقتصد مرسم، عضوا
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة .
المادة 16
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين، حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب 3 قانون المالية موضوعه ومحتواه .
الميزانية تعريفها، واعدادها ، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ، تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمن بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية .
ثانيا : التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
مبدأ المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالي - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومى : مهمته وصلاحياته - تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم، (المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ،
- كفالة المحاسبين تسجيل باقى الحساب، النظام الجبائى للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها ، -- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية .
- مرتبات الموظفين وأجورهم اجراءات - وضعها - والوثائق المطابقة ،
- حساب التسيير موضوعه هيكله واعداده ،
- حسابات اختتام السنة المالية .
- الجرود ،
- الموازنة ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ثالثا : مبادى عامة في القانون العام :
- المؤسسات السياسية والادارية بصفة عامة :
- البلدية الدائرة الولاية.
المبادىء العامة فى النشاط الاداري.
التدرج السلمى للسلطات الادارية ، العقود الادارية مختلف أنواعها، نظامها - القانوني ،
- العلاقة بين الافراد والخواص ، المساواة بين الافراد حيال المصلحة العمومية - والتكاليف العمومية ،
- مسؤولية الادارة في الاضرار التي تتسبب فيها وتنفيذ ذلك .
3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين :
ا - الاعوان العموميون الموظف والعون المتعاقد، ووضعية الموظفين في مفهوم القوانين الاساسية.
ب الدخول الى المصلحة العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (قواعد عامة في المسابقات) ، ج حقوق الموظفين وواجباتهم : حرية ، الموظف، امتيازات حياته المهنية المرتب، الترقية النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق للجمهورية الجزائرية 939 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات | العمومية . 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها
(3) أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للإلتحاق بسلك نواب المقتصدين ، 1 يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا لتوظيف نواب مقتصدين .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهنى مائة وعشرون (120) .
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين، والموظفين المرسمين في أسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون (5) سنوات خدمة فعلية بهده الصفة وتخفض هذه الاقدمية المطلوبة بسنة واحدة للموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة وفقا للقرار المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكمالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات (5)، واما بعشر سنوات (10) لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيمنح للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2-2 نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة المدنية
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها.
4 - نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من جدول بيان خدمات المترشح الفعلية
7 - مذكرة المشاركة في الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة،
8 - ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية،
و - وعند الاقتضاء، شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى .
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار عملي في أعمال المصالح الاقتصادية، مثل تحضير الميزانية وطريقة اعداد الحوالات، وتصفية الرواتب والاجور، واعداد الوثائق المطابقة، وضبط الوضعية المالية، وحساب التسيير، المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ماء المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
2- اختبار في اللغة الوطنية، المدة :
ساعتان وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، ولا يؤخذ بعين الاعتبار فيه الا ما زاد على 10 من 20 المدة : ساعة واحدة ..
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في البرنامج الملحق، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 9
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للامتحان وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 22 مايو سنة 1982 .
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاداء الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة .
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضوا، مدير الادارة العامة أو ممثله، عضواء للجمهورية الجزائرية 941 مفتش عام في التسيير، عضواء رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضواء نائب مقتصد مرسم، عضوا
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نواب مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة ..
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من نجاحه في الامتحان .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
قانون المالية ، هدفه ومحتواه ، -
- الميزانية، تعريفها، اعدادها - ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية . تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين وظيفتي الأمر بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية .. 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه التشريع المالى والمحاسبى فى المؤسسات العمومية : | مبدأ المؤسسة العمومية وآثاره على الصعيد - المالي، استقلال المؤسسات ماليا ،
- المحاسب العمومي، مهمته وصلاحياته - تعيين الاعوان المحاسبين، واعتمادهم ، مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم - بالمرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ،
- كفالة المحاسبين وتسجيل باقى الحساب ،
- النظام الجبائي في المؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها .
الكتابات والوثائق المحاسبية ، -
- الادارات والمصاريف .
- محاسبة الالتزامات .
- الحالات المالية .
رواتب الموظفين وأجورهم - الاجراءات - الخاصة باعدادها والوثائق المطابقة لها .
- حساب التسيير، هدفه هيكله واعداده، حسابات آخر السنة المالية ،
- الجرود ،
- الموازنة .
- الرقابة المالية والوصاية المالية.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك نواب المقتصدين فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم by - by 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين.
والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف نواب مقتصدين .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة بعنوان سنة 1982 أربعون ( 40 ) .
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة البالغين من العمر (40) سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكمالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، وأما بعشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 على الأكثر من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها طبقا لاحكام الرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1900 المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح ، - نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية - للحالة المدنية ، نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة أو - المؤهل
- مذكرة المشاركة في المسابقة تسلمها مديرية التربية ،
- شهادة الجنسية .
للجمهورية الجزائرية 943 صحيفة السوابق القضائية . - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي - مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها ، ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية .
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للمسابقة. وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في الجزائر ابتداء من 22 مايو سنة 1982 •
المادة 10
فتح المادةتشتمل المسابقة على خمس (5) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ دراسة نص ذي طابع اقتصادي و اجتماعي، - المدة : 3 ساعات المعامل 2، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ب اختبار في القانون العام المتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة : 3 ساعات المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، سؤال في مفاهيم المالية العامة، المدة : 3 ج - ساعات المعامل ،2 ، وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تقصى صاحبها ، د اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 ، المدة : ساعة واحدة ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية، مدة التحضير : 30 دقيقة، مدة الاستجواب : 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 11
فتح المادةيتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة ..
المادة 12
فتح المادةلا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية للقبول على معدل النقط الذي تحدده اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيعلن نجاح المترشحين الذين حصلوا في جميع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة في حدود المناصب المطلوب شغلها، ويرتبون حسب الاستحقاق .
يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار قائمة الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية ..
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا ،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عضوا مدير الادارة العامة أو ممثله، عضوا ،
- مفتش عام في التسيير عضوا ، 一つ رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى ، عضوا ، نائب مقتصد مرسم عضوا
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نواب | مقتصدين متمرنين ويوظفون حسب احتياجات الخدمة ..
المادة 16
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين، حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج مسابقة توظيف نواب المقتصدين
1 - مبادىء عامة في المالية العامة :
1 - قضية المالية العامة، جوانبها السياسية والاقتصادية فى اطار مختلف الجماعات العمومية .
2 - ميزانية الدولة :
- المظاهر السياسية والاقتصادية في ميزانية الدولة ،
- المبادىء التقليدية في القانون الميزاني وتكييفها ، محتوى الميزانية : المصاريف العامة والايرادات العامة ، تحضير الميزانية ،
- قانون المالية للسنة، والقوانين المالية التصحيحية ،
- تنفيذ الميزانية ،
- المبادىء العامة فى المحاسبة العامة، أعوان تنفيذ الميزانية :
الأمرون بالصرف والمحاسبون فترة تنفيذ الميزانية ، اجراء تنفيذ النفقات الالتزام، اثبات أداء الخدمة، التصفية الأمر بالصرف، الدفع ، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية رقابة المصاريف الملتزم بها ، مسؤولية الأمرين بالصرف والمحاسبين ،
- الخزينة العامة، تنظيمها الحالي وصلاحياتها، رقابة تنفيذ الميزانية : المميزات العامة للرقابة الرقابة الادارية، الرقابة القضائية، الرقابة النيابية .
ب - مبادىء في المحاسبة العامة :
1 - مبادىء عامة :
- هدف المحاسبة ،
- المحاسبة من طرفين اثنين ، تكوين الموازنة وتكوين حساب الخسائر - والارباح ، تصنيف حسابات الحالات، وحسابات التسيير التقادم القانونى والجبائي في مجال مسك السجلات . 2 تسجيل العمليات العادية .
3 - تنفيذ عمل المحاسبة :
التسجيل اليومى والاسناد الى حسابات، اعداد - الموازنات تحليل بعض الحسابات في الدفتر الكبير ، - دورة الموازنات الزمني ، - الحالات الدورية، دفتر الموازنة والحالات -
4 - نظام المحاسبة :
نظام اليومية الوحيدة - نظام يومية الدفتر - الكبير - نظام الدفاتر الفرعية - النظام الممركز، الدفتر الممركز . 5 الجرد المحاسبي :
تصحيح الحسابات بتعديل الارصدة، الاستهلاكات، تناقص القيمة الاحتياطات والاخطار موازنة الجرد اعداد حسابات النتائج الموازنة الختامية، الموازنة قفل الحسابات واعادة فتحها.
للجمهورية الجزائرية 945 6 تحليل حسابات النتائج والموازنة ونقدها .
7 - مبادىء عامة في القانون العام :
1 - المؤسسات السياسية والادارية بصفة عامة،
- البلدية الدائرة، الولاية. 2 المبادىء العامة في النشاط الاداري : - التدرج السلمى للسلطات الادارية ، - العقود الادارية، أنواعها المختلفة، نظامها - القانوني ،
- العلاقة بين الادارة والخواص ،
- المساواة بين الافراد حيال المصلحة العمومية والتكاليف العمومية ،
- مسؤولية الادارة فى الاضرار التي تتسبب فيها وتنفيذ ذلك .
3 - المبادىء العامة في تسيير الموظفين :
أ - الاعوان العمومين الموظف والعون المتعاقد .
وضعية الموظفين فى مفهوم القوانين الاساسية
ب - الدخول الى المصلحة العمومية : مختلف كيفيات التوظيف (قواعد عامة في المسابقات) ، ج حقوق الموظفين وواجباتهم : حرية الموظف، امتيازات حياته المهنية المرتب، الترقية النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-617 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها
(3) أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق يسلك مساعدى المصالح الاقتصادية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهنى مائة وثمانون (180) .
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان المهني للاعوان الاداريين المرسمين والموظفين المرسمين في أسلاك من المستوى نفسه، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية المطلوبة بسنة واحدة للموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة وفقا للقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى المقبول بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، غير أنه يمكن أن يصل هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، نقطا اضافية حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
- طلب المشاركه يوقعه المترشح ، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
- نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية | للحالة المدنية .
3 - نسخة طبق الاصل مصدقة من قرار التعيين أو الترقية ،
4 - نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب ،
5 - جدول بيان خدمات المترشح الفعلية .
6 - مذكرة المشاركة في الامتحان تسلمها مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة المتعليم الثانوى والتقنى ، 1 ان اقتضى الأمر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية . 8 عند الاقتضاء، شهادة النجاح في امتحان لتخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على أربعة
(4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
اولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 اختبار عملي متعلق باعداد وثيقة مالية ومحاسبية المدة : 3 ساعات، المعامل 4 .
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف ما او نص، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ج) اختبار في معرفة اللغة الوطنية، المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
د اختبار في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية ولا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 10 من 20 .
المدة ساعة واحدة (1) .
ثانيا - الاختبار الشفوى :
حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من البرنامج الملحق المدة 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
المادة 9
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين للامتحان المهني.
وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في الجزائر ابتداء من 22 مايو سنة 1982 • .
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لأداء الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 اعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيساء
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا مفتش عام في التسيير، عضواء
ر- رئيس مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى عضوا مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، - عضوا .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين فى المصالح الاقتصادية متمرنين حسب احتياجات الخدمة. 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 .
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد حليفة الاداري جلول الحطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية
- الميزانية تعريفها، اعدادها وتنفيذها،
- مبدأ الفصل بين وظيفتى الأمر بالصرف والمحاسب مختلف الاجراءات الادارية والمحاسبية - في النفقات العامة ..
المحاسبة :
- - المحاسب العمومي،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم،
- الكتابات المحاسبية ووثائقها،
- تسجيل النفقات،
- محاسبة الشراءات
- اعداد المرتبات
- الحالات المالية
- حسابات اختتام السنة المالية.
الجرود.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 20 أبريل سنة 1908 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية .
و بمقتضى المرسوم رقم 82 12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية فى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان سنة 1982 مائة ( 100 ) .
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت أنهم زاولوا دراستهم حتى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 18 سنة على الاقل، و 35 سنة على الاكثر فى تاريخ المسابقة .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى اما بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاور ذلك خمس (5) سنوات، واما بعشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة للجمهورية الجزائرية 949 التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها في جميع الاختبارات طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة - المدنية،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل مذكرة المشاركة في المسابقة تسلمها - مديرية التربية
- - شهادة الجنسية
- صحيفة السوابق القضائية شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المترشح لها،
- ان اقتضى الأمر ، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو الشهادة العائلية للحالة المدنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بقرار قائمة المترشحين للمسابقة وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالجزائر | ابتداء من 24 مايو سنة 1962 • 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه ة المادة 10 : تشتمل المسابقة على خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح .
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار كتابي في موضوع عام ذي طابع - اقتصادي و اجتماعى القصد منه تقدير سلامة الشكل وقدرة المترشح على التعبير الكتابي المدة 3 ساعات : المعامل 2، كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ب - اختبار يختار فيه المترشح بين موضوعين :
اما مسألة وتمارين في الرياضيات مأخوذة - من برنامج أقسام السنة الثانية ثانوي في مؤسسات التعليم الثانوى العام، واما تمرين في المحاسبة من مستوى السنة الثانية ثانوي في مؤسسات التعليم التقني المدة : 3 ساعات، المعامل 1.
كل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان كل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها .
د اختبار اختيارى فى كتابة نص يشتمل على 200 كلمة على الآلة الراقنة، وتضاف النقط الزائدة عن 10 من 20 في هذه المادة الى مجموع النقط، وتؤخذ بعين الاعتبار للقبول المدة : ساعة واحدة .
ه اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية .
ولا يؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 من 20 المدة : ساعة واحدة .
- ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة المسابقة تتعلق بالمسائل ذات الطابع الاجتماعى التربوى، مدة التحضير : 20 دقيقة، مدة الاستجواب 15 دقيقة : المعامل 2.
المادة II : يتضمن ملحق هذا القرار برنامج المسابقة.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية للقبول على المعدل الذي تحدده اللجنة .
المادة 13
فتح المادةيعلن نجاح المترشحين الذين - حصلوا في مجموع الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة، في حدود المناصب المطلوب شغلها ويرتبون حسب الاستحقاق .
يضبط كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
مدير التوجيه والامتحانات، رئيسا،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، عضوا، مدير الادارة العامة أو ممثله، عضواء
- مفتش عام في التسيير، عضوا، ر رئيس مؤسسة للتعليم الثانوي أو التقني، عضوا
- مساعد في المصالح الاقتصادية، مرسم، عضوا.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين ر يوظفون حسب احتياجات الخدمة ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا ولم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بالتعيين حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 22 مارس سنة 1982 . • كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق - برنامج مسابقة توظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية
1 - مسائل عملية تتعلق بمشكلات الحياة الجماعية :
(التغذية، حفظ الصحة العامة، صيانة المباني).
- النظافة التغذوية : الحصص التغذوية، الفيتامينات المميزات التي تسمح بابر از طابع بعض الاغذية البسيطة ،
- السكاكر، النشاء الزيتيات التصنيف الاولى للاغذية المركبة، التسمم الراجع للتغذية ، الماء : الماء السائغ للشرب، تلوث المياه، - أساليب التطهير ،
- الهواء : الهواء النقي الهواء الفاسد، التهوية، فساد الهواء وتلوثه ، مبادىء عامة عن المكروبات، والتعفن - المكروبي، التطهير والتعقيم الحصانة، التلقيح، الاستمصال الحماية من الامراض، أساليب التطهير، للجمهورية الجزائرية - 951
- حفظ الصحة الجسدية : العناية بالنظافة التمارين البدنية وفوائدها ،
- نظافة المحلات : التدفئة، التهوية، الانارة .
حياة التلاميذ في النظامين الداخلي والخارجي.
- مبادى عامة أمنية : الوقاية من حوادث العمل، الحوادث المدرسية.
ب - الرياضيات :
برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم العام .
ج - المحاسبة :
برنامج السنة الثانية الثانوية في مؤسسات التعليم التقني .
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982 يحدد تشكيل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 27 يناير سنة 1982، تتشكل اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بكل سلك من أسلاك الموظفين المعددين كالاتي :
مفتشو التعليم الثانوي والتكوين
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني، رئيس المؤسسة المقتصدون - أساتذة التعليم الثانوى - مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، -
- المراقبون العامون .
وتحدد طبقا للجداول الآتية : 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه اللجنة رقم 1 سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد القادر يحياوي فوزي نابي الاعضاء النواب محمد محفوظي جموعي مشري اللجنة رقم 2 ممثلو الادارة محيى الدين مالطي محمد الصغير يوسف خوجة مليكة عمارة سعيد عمارة سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون العيفه آيت بوداود بغداد الاخضر الاعضاء النواب بومدين مخفي خيرة توريرين اللجنة رقم 3 ممثلو الادارة محيى الدين بوزيد عاشور سفواني مليكة عمارة سعيد عمارة رؤساء المؤسسات الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون محمد فلاح على خليفة عبد الحفيظ كريم الاعضاء النواب على بيوض عبد الرحمن قاضي محمود طالب اللجنة رقم 4 سلك المقتصدين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد الكريم در غال على صخرى الاعضاء النواب يمينة فخار سمير شعلان ممثلو الادارة محمد الصغير يوسف خوجة يحيى بوزيد أمقران عبدي أحمد مخلوف محمد السعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي ممثلو الادارة يحيى بوزيد مبارك عزاق أحمد مخلوف أحسن بن عيبوش الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجنة رقم 5 الجزائرية 953 سلك أساتذة التعليم الثانوى الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون مختار العروسي عبد الرحمن سي ناصر مصطفى العابد الاعضاء النواب وريدة بن ديب مصطفى بهلولي محمد بن كرامة اللجنة رقم 6 ممثلو الادارة يحيى بوزيد أحسن بن عيبوش فطومة قصد على سعيد عمارة محمد السعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي سلك مستشارى التوجيه المدرسي والمهني الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عيسى أو شرية موسى حميسي الاعضاء النواب محمد الصادق حدى محجوبة أزيرة اللجنة رقم 7 ممثلو الادارة يحيى بوزيد قاسي وعدى مليكة عمارة أحسن بن عيبوش سلك المراقبين العامين الصفة ممثلو الموظفين المنتخبين الاعضاء المرسمون عبد العزيز أوشن أحمد زايدي عباس عياشي الاعضاء النواب مقران عقون عبد الحفيظ سيدهم الازهر بونزو المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر ممثلو الادارة يحيى بوزيد فطومة قصد على أحمد مخلوف سعيد عمارة محمد سعيد عبد الرحيم الاخضر قاسمي بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.