مرسوم تنفيذي رقم 2000-42

مرسوم تنفيذي رقم 2000-42 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.