مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر
المادة الأولى
فتح المادةتهدف الخريطة المدرسية الى التأمين المستمر لافضل الاوضاع الممكنة لنشر التعليم في مجموع أنحاء التراب الوطني ...
وتحدد في هذا المرسوم شروط وضع الخريطة المدرسية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون المؤسسات التعليمية مهيأة على شكل يتيح توفير التعليم بكيفية مناسبة للشبيبة المعنية بالتعليم ضمن المستويات المختلفة وتكوينها المستمر .
المادة 3
فتح المادةتحدد مناطق قبول التلاميذ في المؤسسات التعليمية ضمن كل بلدية وفقا لمقاييس توضح بقرار وزاري مشترك وبتعليمات تصدر من الوزير المكلف بالتربية ووزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةيجب لتحقيق أهداف توسيع التعليم بشكل أفضل ان يراعى في تصميم المؤسسات التعليمية شروط الاستخدام الكامل للاماكن المدرسية، وامكانيات تغيير التخصيص المحتمل للمؤسسات أو طاقة استقبالها للتلاميذ .
المادة 5
فتح المادةلابد لوضع خريطة مدرسية دقيقة منسجمة لمجموع التراب الوطني ، من تنظيم تشاور منهجي بين مصالح الخريطة المدرسية بالوزارة المكلفة بالتربية والادارات المعنية على المستوى المحلى ولا سيما المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية للولايات ومديريات التربية بالولايات .
المادة 6
فتح المادةيجمع المديرون المكلفون بالتربية في الولايات المعلومات المختلفة الضرورية لوضع الخريطة المدرسية ويعربون عن موافقتهم على شبكة المؤسسات التعليمية المقررة لولايتهم
المادة 7
فتح المادةيبت المجلس الشعبي للولاية حتما في عدد المؤسسات التعليمية المناسب فتحها في نطاق كل بلدية وفي نوعها ومكان فتحها بالضبط، وتقوم بالاعمال التمهيدية لجنة تقنية يحدد تشكيلها بقرار .
المادة 8
فتح المادةعلاوة على الاختصاصات التي أسندت للجنة التوزيع الوطني بموجب المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1358 الموافق 3 أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه، فهي مكلفة بضبط واقتراح كيفية وضع الخريطة المدرسية التقديرية وجعلها موافقة للحال ، وبالبت في الصادقة النهائية عليها
المادة 9
فتح المادةتحدد قواعد ومقاييس وضع الخريطة المدرسية بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 10
فتح المادةان الولاية والبلدية مكلفتان بمهمة جمع المعلومات الاحصائية التي تعتمد لوضع الخريطة المدرسة وذلك بالتعاون مع الهيئة المركزية المكلفة بالتخطيط
المادة 11
فتح المادةينبغي على مصالح الخريطة المدرسية ان تحيط بانتظام بالوضعية الاجمالية عن تطور ناشئة المدارس والفوارق الجهوية في ميدان توفير التعليم على جميع المستويات .
ويقدم الولاة المعلومات المتعلقة بهذه الوضعية الاجمالية
المادة 12
فتح المادةيجب على مصالح الخريطة المدرسية أن تهييء :
الخريطة التقديرية للمؤسسات التي يجب فتحها أو توسيعها أو تغييرها ، سجل البطاقات المركزي للمؤسسات .
- سجل البطاقات المركزي للتجهيزات - •
المادة 13
فتح المادةينبغي على جميع مصالح الدولة أن تزود الوزارة المكلفة بالتربية بجميع البيانات اللازمة لوضع الخريطة المدرسية .
المادة 14
فتح المادةتوضح عند الضرورة بموجب قرارات لاحقة، | أحكام هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-04
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-04
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها 8
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 76-72
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
-
مرسوم رقم 76-71
مرسوم رقم 76-71 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.