قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.