قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي اختصاصي وذلك لسنة 1977 . 829 للجمهورية الجزائرية الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بعنوان سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي اختصاصي
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه الامتحانات تلاميذ المؤسسات الخاصة بالتكوين شبه الطبي الذي أنهوا دورات تكوينهم والتابعون للاقسام التالية :
مساعدات اجتماعيات ، ممسدون طبيون ،
- أعوان تقنيون للتطهير ، ممرضات المواليد ، ممرضون مؤبرون •
المادة 3
فتح المادةتخصص دورتان لهذه الامتحانات، على النهج التالي :
الدورة الأولى في 13 يونيو سنة 1977، الدورة الثانية في 11 سبتمبر سنة 1977 .
المادة 4
فتح المادةتجرى هذه الامتحانات في مقر كل من الولايات التالية : الجزئر العاصمة، وهران، قسنطينة، وتشتمل على الاختبارات التالية :
1 - مساعدات اجتماعيات :
اختباران تحريريان ، 3 اختبارات تطبيقية ،
- 8 اختبارات شفوية . 830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه
ا - الاختباران التحريريان :
I اختبار طبي اجتماعي موضوعان بالاختيار) : يرقم على 20 معامل I ، المدة : 3 ساعات 2 اختبار في مادة مختارة وتتناول :
- اما القانون المدنى أو قانون العقوبات ، واما تشريع العمل وينقط على 20 ، المعامل I ، المدة : 3 ساعات .
وان علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين يؤدى للرسوب .
ب - الاختبارات التطبيقية :
1 - الوقاية الصحية والاجتماعية :
1) (1) مستوصف مكافحة السل ، ب الخدمة الاجتماعية التابعة للمحكمة ...
ويتناول هذا الاختبار واحدا من هذين السؤالين بالقرعة ويرقم من صفر الى 20، المعامل I •
2 - المنهج التطبيقي للعمل الاجتماعي : يرقم من صفر الى 20 ، المعامل ، المدة : ساعة واحدة ، -3 الخدمة الاجتماعية : يرقم من صفر الى 20 ، المعامل 1 وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب ويقبل المرشحون الذين احرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 50 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية ...
ج - الاختبارات الشفوية :
I التشريع الاجتماعي والهيكل الطبى – الصحى (المعونات الاجتماعية) يرقم على 20، المعامل 1 ، 2 القانون المدنى أو قانون العقوبات : بالقرعة الفردية :
يرقم على 20 ، المعامل I . 3 تشريع العمل والضمان الاجتماعي : يرقم على 20 المعامل I ، 4 – علم النفس أو الاجتماع : بالقرعة الفردية : يرقم على 20، المعامل I ، 5 السل أو الامراض الزهرية : بالقرعة الفردية : يرقم على 20 ، المعامل 1 ، 6 طب الامراض العقلية : يرقم على 20 ، المعامل I ، -7 الصحة العمومية يرقم من صفر على 20، المعامل 1 ، 8 اختبار باللغة العربية، ويشتمل هذا الاختبار على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني، يرقم على 20 المعامل 6 I • وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا عاما مساويا ل 130 نقطة فأكثر . 1 ممسدون طبيون :
- 4 اختبارات تحريرية ،
- 3 اختبارات تطبيقية ،
- 6 اختبارات شفوية .
ا - الاختبارات التحريرية :
I 2 تمسيد طبي : يرقم على 20 المعامل 2، المدة : ساعتان ، 2 تشريح وظيفي (فيزيولوجي) : يرقم على 20، المعامل 1.
المدة : ساعتان ،
3 - مبحث الاعصاب : يرقم على 20 ، المعامل 1، المدة : ساعة واحدة ،
4 - علم النفس : يرقم على 20 ، المعامل 1 المدة : ساعة واحدة.
وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات للرسوب .
ب 2 الاختبارات التطبيقية : 1 معالجة حالات تجبيرية : يرقم على 20، معامل 1 2 تدليك ومعالجة بالماء : يرقم على 20، معامل 1 ، 3 معالجة المرضى : يرقم على 20، المعامل 1 .
وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب .
ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 80 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية .
ج - الاختبارات الشفوية :
I - مبحث الرثية : يرقم على 20 ، المعامل 1 ،
2 - جراحة الاطفال : يرقم على 20، المعامل 1 ،
3 - مبحث المرض العصبى : يرقم على 20، المعامل 1 . 4 جراحة الصدر : يرقم على 20، المعامل I ، 5 ادارة : يرقم على 20، المعامل I . 6 اختبار باللغة العربية : وهو عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، المعامل 1 .
وتؤدى علامة الصفر للرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا عاما مساويا ل 140 نقطة فأكثر
3 - اعوان تقنيون للتطهير :
يتضمن امتحان نهاية الدروس لقسم الاعوان التقنيين للتطهير على بحث وستة اختبارات شفوية
أ - البحث : ويتناول البحث موضوعا يعرض على المترشحين ويقدم أمام لجنة الامتحان. ويرقم هذا الاختبار على 20 4 المعامل 2 .
ب - الاختبارات الشفوية :
I - مراقبة المياه والمياه الوسخة : يرقم على 20، المعامل 1 . 2 مراقبة الاقدار والفضلات والزبل : يرقم على 20 ، المعامل 1 .
الأحد 16 رجب عام 1397 ه -3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 831 -3 الصحة الصناعية والسكنية والمدرسية : يرقم على 20 ، المعامل I . -4 الوقاية الصحية للماكولات : يرقم على 20، المعامل 1 ،
5 - علم الجوائح مكافحة ناقلات العدوى والتربية الصحية :
يرقم على 20، المعامل I .
6 - اختبار باللغة العربية : وهو عبارة عن محادثة مع لجنة - الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، المعامل 1 .
و تؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات للرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 80 نقطة فأكثر . 4 ممرضات المواليد : 2 اختباران تحريريان . 3 اختبارات تطبيقية ، 4 اختبارات شفوية .
ا - الاختباران التحريريان :
- رعاية النسل قبل الولادة ورعاية الوليد والرضيع أو طب الاطفال (بالقرعة) : يرقم على 30 معامل 1، المدة : 3 ساعات ، سلسلة مؤلفة من 15 سؤالا تتناول مجموع البرنامج ، يرقم كل واحد على 2 المجموع 30 نقطة، المعامل 1 ، المدة : 3 ساعات .
وتؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين الى لرسوب .
ب - الاختبارات التطبيقية :
تقنيات العناية بالاولاد السالمين : يرقم على 20، المعامل I تقنيات العناية بالاولاد المرضى : يرقم على 20، المعامل - I تطبيق الحمية : يرقم على 20 ، المعامل I ، - وكل علامة ناقصة عن 55 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب .
ويقبل المرشحون الذين أخرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 60 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية
ج - الاختبارات الشفوية :
رعاية النسل قبل الولاية ورعاية الوليد : يرقم على 20 المعامل I ، رعاية النسل بعد الولادة وطب الاطفال : يرقم على 20 ، - المعامل I ، الحماية الطبية الاجتماعية للام والولد وعلم النفس - التربوى : يرقم على 20 ، المعامل 1 .
اختبار باللغة العربية : وهو يتناول محادثة مع لجنة
- الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، المعامل :
(وعلامة الصفر تؤدى للرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 100 نقطة فأكثر .
5 - الممرضون المؤبرون :
I اختبار تحريري ،
2 - اختبار تطبيقي . -3 متوسط العلامات المحصل عليها خلال السنة . -4 اختبار شفوى .
أ - الاختبار التحريري :
وخز بالابر (تأبير) يتناول مجموع البرنامج : يرقم على 20، المعامل ، المدة : 3 ساعات.
ب - الاختبار التطبيقي :
وخز بالابر في سرير المريض : يرقم على 20، المعامل - 12 ج العلامات المحصل عليها خلال السنة الدراسية : - يدخل المتوسط المحصل عليه خلال السنة الدراسية (على (20) في حساب المتوسط العام .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب .
د الاختبار الشفوى :
اختبار باللغة العربية : وهو عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني : يرقم على 20، المعامل 1.
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 50 نقطة فأكثر ...
المادة 5
فتح المادةتصدر التصريحات النهائية بالنجاح في امتحانات نهاية الدروس المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، عن لجنة امتحان مؤلفة على الوجه التالي :
وزير الصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ،
- كل مدير مؤسسة للتكوين شبه الطبى المعنية، عضوا ، ممثل السلك الطبى القائم بالتعليم عن كل قسم معنى عضوا ، استاذ التعليم شبه الطبى عن كل قسم معنى، عضوا .
يقوم بمهام الامانة للجنة الامتحان موظف تابع لمديرية الصحة للمجلس التنفيذى فى الولاية التابعة لمكان الامتحانات .
المادة 6
فتح المادةتعيين لجنة الامتحان المذكورة في المادة 5 أعلاه، بقرار من الوالى الذى يكون مكان سير الامتحانات تابعا له .
وذلك بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة . 832 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيكون التنظيم المادى للاختبارات وسيرها بالنسبة لكل مركز للامتحانات تحت مراقبة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة للمجلس التنفيذي للولاية ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.