مرسوم رقم 75-40 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ، بالمقطع التالي :
تنشأ على مستوى الولايات المحدثة بموجب الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، مدارس للتكوين الشبه الطبي بالمدن التالية :
أدرار، بجاية بويرة الجلفة قالمة، جيجل المسيلة معسكر ، أم البواقي ، سكيكدة ، سيدي بلعباس، تبسة تامنراست » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 73-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1977 يتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمدينة تبسة والبويرة، ومدينة قالمة، وأدرار، وبلدية الجلفة . 677
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة المساعد شبه طبي وذلك لسنة 1977 811
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن التنظيم لامتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة للعون شبه الطبي ومربى الاولاد المعاقين بدنيا وعقليا 792
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة 728
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 73-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.