قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني 788 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بشلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةينظم برسم سنة 1977 امتحان نهاية الدروس وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للحصول على شهادة الدولة لمعلم متخصص بالاولاد المعاقين في الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، السمع .
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان لتلاميذ مؤسسات التكوين الشبه الطبى الذين أنهوا دورة تكوينهم والتابعين للقسم المشار اليه أدناه .
المادة 3
فتح المادةتقرر اجراء دورتين :
الدورة الاولى : 12 و 13 يونيو سنة 1977 .
الدورة الثانية : II و 12 سبتمبر سنة 1977 .
المادة 4
فتح المادةيجرى هذا الامتحان في مقر ولاية الجزائر ويحتوى على الاختبارات التالية: 4 اختبارات تحريرية .
- اختبار واحد تطبيقي . 5 اختبارات شفوية .
ا - الاختبارات التحريرية : 792 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 2 رجب عام 1397 ه
1) (1) علم النفس : التنقيط من صفر الى 20، المدة : ساعتان، المعامل 2 .
(2) علم الاصوات والنطق : التنقيط من صفر الى 20، المدة :
ساعتان، المعامل I ، 3 (3) البيداغوجية : التنقيط من صفر الى 20، المدة : ساعة المعامل I . 4 (4) علم السمع : التنقيط من صفر الى 20، المدة : ساعة، المعامل I .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ب الاختبار التطبيقي :
درس حول طريقة التكلم، وهذا الاختبار، عبارة عن القاء درس في قسم للاولاد الصم أمام معلمين اثنين من أعضاء لجنة الامتحان المختصين في تعليم المعاقين سمعيا : التنقيط من صفر الى 20، المعامل 2 • وكل علامة مقلة عن 5 على 20 تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 80 نقطة فى الاختبارات التحريرية والتطبيقية، يقبلون للمشاركة في الاختبارات الشفهية . .
ج - الاختبارات الشفهية : 1 (1) اعادة النطق : التنقيط من صفر الى 20، المعامل I . 2 (2) علم الصوت السمعي المطبق : التنقيط من 0 الى 20 ، المعامل I ،
(3) علم السمع والنطق : التنقيط من 0 الى 20، المعامل I ،
(4) المنهج : التنقيط من 0 الى 20، المعامل 1 .
يسأل المترشحون في هذا الاختبار اما عن منهج الحساب واما منهج التاريخ والجغرافيا وذلك حسب القرعة . 5 (5) اختبار في اللغة العربية : التنقيط من 0 الى 20، المعامل I .
ان هذا الاختبار، عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهني .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 130 نقطة، يصرح بقبولهم بصفة نهائية .
المادة 5
فتح المادةان القبول النهائي في هذا الامتحان تصرح به لجنة | الامتحان المشكلة كما يلى :
- وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله عضوا ، مدير مؤسسة التكوين الشبه الطبي المعنى عضوا .
ممثل عن سلك التعليم الطبى للفرع المعنى، عضوا .
معلم في الفرع المعنى عضوا .
يقوم بكتابة لجنة الامتحان موظف تابع للمديرية المكلفة بالصحة في المجلس التنفيذى للولاية التابع لمكان الامتحان .
ويمكن للجنة الامتحان أن تستدعى أى شخص تراه صالحا لابداء رأيه .
المادة 6
فتح المادةتعين لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار من والى مكان اجراء الامتحان بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة .
المادة 7
فتح المادةيكون التنظيم المادى واجراء الاختبارات موضوعين بالنسبة لكل مركز امتحانات تحت رقابة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي للولاية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل 1977 .
وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 68-334
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 73-79
- مرسوم رقم 73-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.