قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة مكلفتين بالتسيير المالى للمستشفيين المدنيين والمسميتين : قباضة مستشفى المدية وقباضة مستشفى الاصنام. 1053

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.