قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة مكلفتين بالتسيير المالى للمستشفيين المدنيين والمسميتين : قباضة مستشفى المدية وقباضة مستشفى الاصنام. 1053
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ قباضتان للضرائب المختلفة تكلفان بالتسيير المالي للمستشفيين المدنيين وهما :
- قباضة مستشفى المدية قباضة مستشفى الاصنام .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضتي الضرائب المختلفة المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه في داخل كل مستشفى مدنى .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار •
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار اعتبارا من 25 غشت سنة 1973
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 اسماعيل محروق 1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق تعيين القباضة المقر
1) ولاية المدية دائرة المدية قباضة الضرائب المختلفة بالمدية المدية مستشفى المدية المدية 2 (2) ولاية الاصنام دائرة الاصنام قباضة الضرائب المختلفة بالاصنام الاصنام الاصنام الاصنام الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 المصالح المسيرة يلغى :
مستشفى المدية الوحدات الصحية يضاف :
مستشفى المدية الوحدات الصحية مدرسة التكوين شبه الطبي يلغى :
مستشفى الاصنام الوحدات الصحية يضاف :
مستشفى الاصنام ) الوحدات الصحية مدرسة التكوين شبه الطبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-79
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.