قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة لتقنى شبه سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في طبي . 780 اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند . 784
المادة 4
فتح المادةتجرى هذه الامتحانات في مقار ولايات الجرائر ووهران وقسنطينة وتشمل الاختبارات التالية : .
- المساعدون الطبيون للصحة العمومية 4 اختبارات تحريرية . 3 اختبارات تطبيقية .
- 8 اختبارات شفهية .
أ - الاختبارات التحريرية 1 (1) الطب : سؤالان ينقطان من 0 الى 10 ، المدة : ساعتان، المعامل 1.
ويمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 او افق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم برسم سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة التقنى شبه طبي .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه الامتحانات لتلاميذ مؤسسات التكوين الشبه الطبي الذين أتموا دورة تكوينهم والتابعين للفروع التالية :
1) المساعدين الطبيين للصحة العمومية ، 2 (2) القوابل .
(3) التقنيين المخدرين .
المادة 3
فتح المادةتقرر اجراء دورتين تبعا لليومية التالية :
الدورة الثانية II و 12 سبتمبر سنة 1977 II سبتمبر سنة 1977 II و 12 ستمبر سنة 1977 2 (2) الجراحة : سؤالان ينقطان من 0 الى 10، المدة : ساعتان المعامل 1 ، 3 (3) طب الاطفال : سؤال ينقط من 0 الى 20 ، المدة : ساعتان، المعامل 1 ، 4 (4) الصحة العمومية : سؤال ينقط من 0 الى 20 ، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 2 .
تعد علامة ) في أحد هذه الاختبارات مقصية .
ب الاختبارات التطبيقية تكون عبارة عن فحص مرضى في المستشفى . 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادي الثانية عام 1397 ه
1) (1) الطب : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 2 (2) الجراحة : ينقط من 0 الى 20، المعامل 1 .
(3) علم أمراض النساء والتوليد : ينقط من 0 الى 20 ، المعامل I .
وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ويقبل المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط يساوي أو يفوق 80 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية للمشاركة في الاختبارات الشفهية .
ج الاختبارات الشفاهية. 1 (1) التغذية : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 2 (2) الامراض المعدية : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 3 (3) التطهير : ينقط من 0 الى 20، المعامل I ، 4 (4) الادارة : ينقط من 0 الى 20، المعامل I .
(5) الامراض الجلدية : ينقط من صفر الى 20، المعامل 1 . 6 (6) أمرض العيون : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 7 (7) أمراض الفم والانف والحنجرة : ينقط من 0 الى 20 المعامل I ، 8 (8) اختبار في اللغة العربية : عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهنى : ينقط من 0 الى 20 المعامل I .
وتكون علامة صفر في هذه الاختبارات مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 160 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية .
2 - القوابل :
اختباران تحريريان . 2 (2) ثلاثة اختبارات تطبيقية ، 3 (3) خمس اختبارات شفهية .
ا - الاختباران التحريريان 1 (1) التوليد : مجموع البرنامج ، ينقط من صفر الى 20، المدة :
ثلاث ساعات، المعامل 2 ، 2 (2) حماية الام والطفل ورعاية النسل ومرض الاولاد : ينقط من صفر الى 20 ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 .
وتكون علامة 5 على 20 في هذه الاختبارات مقصية .
ب - الاختبارات التطبيقية 1 (1) فحص امرأة حامل أو نفساء ، ** 2 (2) القيام بعلاجات تمريضية .
3) (3) القيام بعلاج المواليد وتقديم الاغذية : ينقط من صفر الى 20، المعامل I .
وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ويقبل المترشحون الحاصلون على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 70 نقطة في الاختبارات التحريرية التطبيقية، للمشاركة في الاختبارات الشفاهية .
ج الاختبارات الشفاهية
(1) التوليد العادي وأمراض النساء : ينقط على 20، المعامل 1 . 2 (2) التوليد المرضى : ينقط على 20 ، المعامل I . 3 (3) حماية الام والطفل : ينقط على 20، المعامل 1 ، 4 (4) حفظ الصحة والتربية الصحية : ينقط على 20، المعامل I . 5 (5) اختبار اللغة العربية : ينقط على 20، المعامل I .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 120 نقطة، يصرح بقبولهم بصفة نهائية .
3 - التقنيون المخدرون 51 اختبارات تحريرية . 2 (2) اختبار واحد تطبيقي .
(3) 5 اختبارات شفاهية .
- الاختبارات التحريرية 1 (1) التخدير : ينقط على 20 المدة : ساعتان، المعامل 2 . 2 (2) الانعاش : ينقط على 20 المدة : ساعتان، المعامل 2 ،
(3) فيزياء مرضية وظائف الاعضاء : ينقط على 20، المدة :
ساعتان، المعامل 2 ، 4 (4) التشريح الوظيفي (فيزيولوجى) : ينقط على 20، المدة :
ساعة ونصف، المعامل 2 ، 5 (5) علم الصيدلة : ينقط على 20 المدة : ساعة ، ونصف المعامل . .
وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية .
ب - الاختبار التطبيقي ان هذا الاختبار، عبارة عن التكلف بمريض في الجراحة في
- المراحل ما قبل العملية الجراحية وأثناءها وبعدها أي :
أ) تحضير المريض للعملية الجراحية (وضع المريض تحت الملاحظة ونشرة النتائج السابقة للعملية) ، ب كيفية القيام بالتخدير والانعاش التقنيات) واختيار المخدر تبعا للموقع والاهمية ونوع العملية الجراحية) .
الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783
ج) دور التقنى المخدر في مرحلة ما بعد العملية فورا .
وينقط هذا الاختبار من صفر الى 20، المعامل 2 .
وكل نقطة مقلة عن 7 على 20 تكون مقصية .
يسمح للمترشحين الحاصلين في الاختبارات التحريرية والتطبيقية على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 100 نقطة | بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية .
ج - الاختبارات الشفهية 1 (1) الفيزياء المرضية : ينقط على 20، المعامل I •
(2) التخدير : ينقط على 20، المعامل 1 ، 3 (3) الانعاش : التنقيط على 20، المعامل I . 4 (4) علم الصيدلة : التنقيط على 20، المعامل I .
(5) اختبار في اللغة العربية، عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهنى التنقيط على 20، المعامل 1 ، كل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوي أو يفوق 150 نقطة، يصرح بقبولهم النهائي .
المادة 5
فتح المادةيصرح بقبول المترشحين نهائيا من قبل لجنة - الامتحان المشكلة كما يلى :
وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية . .
- مدير و مؤسسات التكوين الشبه الطبي المعنية .
ممثل عن سلك التعليم الطبى عن كل قسم معنى ، أستاذ في التعليم شبه الطبي عن كل قسم معنى . - يقوم بكتابة لجنة الامتحان موظف تابع للمديرية المكلفة بالصحة في المجلس التنفيذى للولاية التابعة لمكان الامتحان
المادة 6
فتح المادةتعين لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من قبل والى المكان الذى تجرى فيه الامتحانات بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة .
المادة 7
فتح المادةيكون التنظيم المادى واجراء الاختبارات موضوعين بالنسبة لكل مركز للامتحانات تحت رقابة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي للولاية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل 1977 .
وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.