مرسوم رقم 85-256
مرسوم رقم 85-256 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 - الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس للتكوين الشبه الطبي. 1605
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه كالتالي :
تنشأ مدرسة للتكوين الشبه الطبى بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى)».
للجمهورية الجزائرية 1605 المقر الولاية تيارت تيارت عنابة عنابة الشراقة تيبازة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر فى 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 85-256
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-79
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 73-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.