قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة المساعد شبه طبي وذلك لسنة 1977 811
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بعنوان سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة الميساعد شبه طبي
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه الامتحانات تلاميذ المؤسسات الخاصة بالتكوين شبه الطبي والاعوان الذين تابعوا مرحلة تكوينية دائمة وأنهوا تكوينهم والتابعون للاقسام التالية :
قوابل الريف ،
2 - معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات .
3 - معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات في الامراض العقلية . 4 ممرضات مواليد مساعدات ،
5 - مخبريون مساعدون أو مخبريات مساعدات . 6 معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات في الاشعة، 7 – محضرون مساعدون أو محضرات مساعدات في الصيدلة ... 8 ممسدون طبيون مساعدون .
و مربون مساعدون لصغار الأولاد .
المادة 3
فتح المادةتخصص دورتان لهذه الامتحانات ، على النهج التالي :
الاقسام الدورة الأولى الدورة الثانية مربون مساعدون لصغار الاولاد 14 و 15 يونيو سنة 1977 II و 12 سبتمبر سنة 1977 مساعدون شبه طبيين لجميع الاقسام 14 يونيو سنة 1977 II سبتمبر سنة 1977 الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813
المادة 4
فتح المادةتجرى هذه الامتحانات في مقر كل من الولايات التالية : الجزائر العاصمة البليدة بويرة المدية، تيزي وزو بجاية ، الاصنام، الجلفة، قسنطينة عنابة، باتنة بسكرة سكيكدة مسيلة تبسة قالمة، (مركز الامتحان في سوق أهراس ورقلة ، وهران ، مستغانم ، معسكر، سعيدة ، تيارت تلمسان، سيدي بلعباس، بشار، أدرار الاغواط، وتشتمل على الاختبارات التالية :
1- قوابل الريف :
- 2 اختباران تحريريان 3 اختبارات تطبيقية ، اختبارات شفوية .
ا الاختباران التحريريان : 1 فن التوليد (3) أسئلة) يرقم على 20، معامل 2، المدة :
ساعتان .
2 - تربية الاطفال - طب الاطفال (3) أسئلة) يرقم على 20 المعامل 2 ، المدة : ساعتان .
وان علامة صفر في احد هذين الاختبارين يؤدي للرسوب.
ب الاختبارات التطبيقية :
1 - فحص امرأة حامل أو نفساء : يرقم على 20، معامل 1 ،
2 - تطبيق العناية التمريضية : يرقم على 20 ، معامل I .
3 - تطبيق العناية بالمواليد : يرقم على 20 ، معامل 1 .
وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات يؤدى للرسوب ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختيارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 70 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية ..
ج الاختبارات الشفوية : 1 فن التوليد العادي : يرقم على 20، معامل 1 •
2 - فن التوليد المرضى : يرقم على 20 ، معامل 1 •
3 - حماية الامومة والطفولة : يرقم على 20 ، معامل 1 ، -4 الوقاية الصحية والتربية الصحية والاسعافية : يرقم على 20، معامل 1 ، -5 اختبار في اللغة العربية، ويتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل 1 ، وتؤدى علامة الصفر في احدى هذه المواد الى الرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا.
مساويا ل 120 نقطة فأكثر ..
2 - معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات :
- 2 اختباران تحريريان . 3 اختبارات تطبيقية 4 اختبارات شفوية .
أ) الاختباران التحريريان :
I الطب : يرقم من صفر الى 20 معامل 1 ، المدة : - ساعتان
2 - الجراحة : يرقم من صفر الى 20، معامل - المدة :
ساعتان وتؤدى علامة الصفر في أحد هذين الاختبارين الى الرسوب 101 ب الاختبارات التطبيقية :
1 - تطبيق الصحة العمومية : يرقم على 20 معامل . 2 تطبيق على سرير المريض : يرقم على 20 ، معامل I ، -3 الاسعافية : يرقم على 20 معامل I .
وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات يؤدى للرسوب .
ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختيارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 50 نقطة فأكثر الاجتاز الاختبارات الشفوية ..
ج الاختبارات الشفوية :
1 - طب الإمراض العقلية - تربية الاطفال : يرقم على 20 معامل I ، 2 آفات اجتماعية : يرقم على 29 معامل 11 - 3 الوقاية الصحية والتربية الصحية : يرقم على 20 - معامل I ، -4 اختبار في اللغة العربية، ويتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20 معامل I .
وتؤدى علامة الصفر في احدى هذه المواد الى الرسوب ...
ويصرح نهائيا بنجاج المرشحين الذين يحرزون مجموعا مساويا ل 90 نقطة فأكثر . 3 معالجون مساعدون او معالجات مساعدات في الامراض العقلية :
- - 2 اختباران تحريريان .
- 2 اختباران تطبيقيان . 3 اختبارات شفوية . 814 الجريدة الرسمية
1) الاختباران التحريريان :
I الطب الجراحة : يرقم على 20 ، المعامل ، المدة :
ساعتان ، 2 طب الامراض العقلية : يرقم على 20 ، المعامل 2 ، المدة : ساعتان ، وتؤدى علامة الصفر في أحد هذين الاختبارين الى الرسوب.
ب الاختباران التطبيقيان :
1 - الطب : يرقم على 20 ، معامل 1 .
2 - طب الامراض العقلية : يرقم على 20 ، معامل I .
وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذين الاختبارين تؤدى للرسوب .
ويقبل المرشحون الذين أحرزوا 50 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية لاجتياز الاختبارات الشفوية .
ج الاختبارات الشفوية :
1 - طب الامراض العقلية : يرقم على 20، معامل 1 .
2 - الوقاية الصحية : يرقم على 20 ، معامل I .
3 - تشريح - فيزيولوجيا : يرقم على 20، معامل 1 ،
4 - اللغة العربية وتتناول محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20 ، المعامل I .
وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب.
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا مساويا ل 90 نقطة فأكثر .
4 - ممرضات مواليد مساعدات : 3 اختبارات تحريرية . 3 اختبارات تطبيقية .
- 4 اختبارات شفوية .
ا الاختبارات التحريرية :
I - طب الاطفال وأمراض معدية : يرقم على 20 معامل 1 المدة : ساعتان ، 2 تربية الاطفال والحمية : يرقم على 20 ، معامل 1، المدة : ساعتان ، 3 حماية الامومة والطفولة فن التوليد والوقاية الصحية - والتربية الصحية يرقم على 20 معامل ، المدة : ساعتان .
وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب .
للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه .
ب الاختبارات التطبيقية :
I -. الاسعافات للاولاد المقبولين في المستشفى : يرقم -.
على 20 معامل 1 .
2 - الصحة العمومية حماية الامومة والطفولة : يرقم على 20، معامل I ، 3 الحمية : يرقم على 20 ، معامل I ، وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب .
ويقبل المرشحون الذين أحرزوا مجموعا عاما مساو ل 60 نقطة فأكثر في الاختبارات التحريرية والتطبيقية لاجتياز الاختبارات الشفوية .
ج الاختبارات الشفوية : 1 - طب الاطفال - تربية الاطفال : يرقم على 20 . معامل I
2 - الحمية : يرقم على 20، معامل I .
3 - حماية الامومة والطفولة فن التوليد التربية الصحية يرقم على 20 معامل 1 -4 اللغة العربية، ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني تؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات إلى الرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 100 نقطة فأكثر .
5 - مخبريات مساعدات :
- 4 اختبارات تحريرية ،
- 4 اختبارات تطبيقية ،
- 5 اختبارات شفوية .
أ (أ) الاختبارات التحريرية :
1 - الكيمياء : يرقم على 20 ، معامل ، المدة : 30 دقيقة 2 علم الجراثيم والطفيليات : يرقم على 20، معامل 1 المدة : 30 دقيقة ،
3 - علم المصول : يرقم على 20 معامل ، المدة : 30 دقيقة ،
4 - مبحث الدم : يرقم على 20 معامل ، المدة : 30 دقيقة.
تؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب .
الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية ب الاختبارات التطبيقية :
I - الكيمياء : يرقم على 20، معامل 1 . 2 علم الجراثيم والطفيليات : يرقم على 20، معامل 1 ، -
3 - علم المصول : يرقم على 20، معامل 1 ، 4 مبحث الدم : يرقم على 20، معامل 1 • كل علامة فاقصه عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب .
ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا عاما قدره 80 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية ..
ج الاختبارات الشفوية :
I - الكيمياء : يرقم على 20 ، معامل 1 • 2 علم الجرانيم والطفيليات : يرقم على 20، معامل 1
3 - علم المصول : يرقم على 20، معامل 1 4 مبحث الدم : يرقم على 20، معامل 1 ،
5 - اللغة الوطنية : ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل 1 . .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 130 نقطة فأكثر . 6 معالجون مساعدون أو معالجات مساعدات في الاشعة :
- 2 اختباران تحريريان ، 2 اختباران تطبيقيان ،
- 2 اختباران شفويان .
أ (أ) الاختباران التحريريان :
الاختبار الاول : يرقم على 20 معامل ، المدة : ساعة - واحدة، وهو يتناول :
أ) الكهرباء والعموميات على أشعة اكس (3) أسئلة) ، ب المختبر العاكسات أشرطة (كاسيت) (3) أسئلة) . ج) التشريح الطب الاشعاعي (سؤالان) .
الاختبار الثاني : يرقم على 20 معامل 1، لمدة : ساعة - واحدة، وهو يتناول :
تقنيات الطب الاشعاعي .
وتؤدى علامة صفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب .
ب الاختباران التطبيقيان :
اختباران تطبيقيان يتناولان أثرين للطب الاشعاعي يرقم كل واحد بعلامة من صفر الى 20 ، معامل 2 • وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في واحد من هذين الاختبارين تؤدى للرسوب للجمهورية الجزائرية 815 ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا عاما مساويا ل 60 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبار الشفوى ج الاختبارات الشفوية :
I اختبار شفوى يتناول : مجمل البرنامج : يرقم على 20 ، معامل 1 .
2 - اللغة العربية، ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل 1 ، وتؤدى علامة الصفر في هذين الاختبارين للرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أجرزوا مجموعا عاما مساويا ل 80 نقطة فأكثر . 7-7 محضرون مساعدون أو محضرات مساعدات في الصيدلة :
أ (أ) الاختبارات التحريرية : 1 حساب يتناول مواضيع في العرف المهني :
أ) مشكل بسيط يتضمن قاعدة الثلاثة، يرقم على 10،
ب) سلسلة من 5 أسئلة، يرقم كل منها على نقطتين (مجموع (10) .
وينقط هذا الاختبار على 20 ، معامل I ، المدة : ساعتان. 2 الصيدلة العامة : يرقم على 20 ، معامل I ، المدة : - ساعتان .
ويشتمل هذا الاختبار على سلسلة من 10 أسئلة بسيطة تتناول البرنامج : يرقم كل منها على نقطتين.
و تؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين للرسوب ب الاختبارات التطبيقية :
I - معرفة 5 نباتات أو منتجات كيماوية تستعمل عادة في في الصيدلة : يرقم على 20، معامل I .
2 - - تحليل كيفى للبول مبحث عن عنصرين غير عاديين يرقم على 20 معامل I . 3 تحضير دواءين مقيدين في دستور الصيدلة (استخدام الوثائق مسموح به) ، يرقم على 20 - معامل 1.
وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب .
ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية.
والتطبيقية مجموعا مساويا ل 60 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية . 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه ج الاختبارات الشفوية :
I التشريع : يرقم على 20، المعامل 1 .
2 - الصيدلة العامة : يرقم على 20، المعامل 1 •
3 - اختبار باللغة العربية : وهو يتناول محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني : يرقم على 20 ، المعامل I وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب.
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 90 نقطة ..
8 - ممسدون طبيون مساعدون :
- 2 اختباران تحريريان .
- اختبار تطبيقي ،
- 2 اختباران شفويان .
أ) الاختباران التحريريان :
I التشريح الوظيفي : يرقم من صفر على 20، معامل 1 المدة : ساعتان ، 2 علم الامراض :
ا) مبحث اعادة التربية : يرقم من صفر الى 15 .
ب الوقاية والطب الاجتماعي : يرقم من صفر على 5 ، ويرقم هذا الاختبار من صفر الى 20، علامة 1، المدة :
ساعتان .
وتؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين الى الرسوب ب الاختبار التطبيقي : مع حالة مريض معاق بدنيا : يرقم على 20 ، معامل 2 ...
وتؤدى العلامة 5 على 20 للرسوب ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارين التحريريين والاختبار التطبيقى مجموعا مساويا ل 40 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارين الشعريين ج الاختباران الشفويان :
I اختبار يتناول مجموع البرنامج : يرقم على 20، المعامل I 2 اللغة العربية : ويتناول هذا الاختبار محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، معامل I • و تؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاحتبارين للرسوب ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 60 نقطة فأكثر .
9 - مربون مساعدون لصغار الاولاد : 4 اختبارات تحريرية ، 1 اختبار واحد في الاشغال التطبيقية ،
- 2 اختباران شفويان ، تقدير التمرين
أ) الاختبارات التحريرية : 1 علم النفس : يرقم على 20 معامل I ، المدة : ساعتان، 2 بيداغوجية تعليمية : يرقم على 20، معامل 2، المدة : - 3 ساعات
3 - علوم الوضع تحت المراقبة : يرقم على 20، معامل 1 .
المدة : ساعتان ،
4 - تنظيم بيئة المعيشة : يرقم على 20، معامل 2، المدة :
ساعتان وتؤدى علامة الصفر في احدى هذه المواد الى الرسوب ...
ب الاختبار في الاشغال التطبيقية :
يرقم هذا الاختبار على 20 معامل 3 المدة : 4 ساعات .
وتؤدى العلامة الناقصة عن 5 على 20 للرسوب .
ج الاختباران الشفويان :
1 - أربعة أسئلة مسحوبة بالقرعة تتناول مجموع برنامج كل مادة : ترقم على 20 معامل 6 ،
2 - اختبار باللغة العربية : وهو يتناول محادثة مع لجنة - الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20 معامل 1 • د تقدير التمرين :
- يجرى التقدير في أمكنة التمرين وتقوم به لجنة بيداغوجية ر يدخل في العلامة الاجمالية للامتحان ..
وهو يرقم على 20 معامل 4 وتكون علامة الصفر في احدى هذه المواد مؤدية للرسوب .
ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 200 نقطة فأكثر على 400 نقطة .
المادة 5
فتح المادةتصدر التصريحات النهائية بالنجاح في امتحانات نهايه الدروس المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، عن لجنة امتحان مؤلفة على الوجه التالي :
وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا .
مدير الوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، المدير المكلف بالصحة في الولاية التي يكون مركز - الامتحان تابعا لها ، عضوا ، كل مدير مؤسسه للتكوين شبه الطبي المعنية، عضوا ، - الأحد 9 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية
- ممثل السلك الطبى القائم بالتعليم عن كل قسم معنى، عضوا، مدير التعليم شبه الطبى عن كل قسم معنى، عضوا ، كل مسؤول عن مركز تكوين دائم معنى، عضوا ..
يقوم بمهام الامانة للجنة الامتحان موظف لمديرية الصحة في الولاية التابعة لمكان الامتحانات .
يمكن للجنة الامتحان أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في الاستماع اليه .
المادة 6
فتح المادةتعين لجنة الامتحان المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار من الوالي الذي يكون مكان سير الامتحانات تابعا له، وذلك بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة .
المادة 7
فتح المادةيكون التنظيم المادى للاختبارات وسيرها بالنسبة لكل مركز للامتحانات تحت مراقبة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة للولاية أو لمجلسها التنفيذي .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل 1977 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- مرسوم رقم 66-140
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-329
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 73-79
- مرسوم رقم 73-81
- مرسوم رقم 75-40
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.