مرسوم تنفيذي رقم 99-155 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن حل المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. 18 رية الجزائرية / العدد 49 3
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة المنشأ بموجب المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول أملاك المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وحقوقه والتزاماته ومستخدموه وكذا نشاطاته إلى المدرسة شبه الطبية بقسنطينة.
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 70-148 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.