قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بقسنطينة (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1642
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 طبقا لملحق هذا القرار . :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ؟ حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 .
وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بقسنطينة الطب الداخلي 3 الامراض المعدية 2 علم الدم I الامراض العقلية 2 أمراض الرئة ومبحث السل «أ» 2 أمراض الرئة ومبحث السل «ب» I الجراحة العامة I تجبير الاعضاء ومبحث الجروح 5 أمراض الجهاز البولي 2 أمراض القلب 2 أمراض العيون 2 علم الجراثيم I علم الاشعة I الكيمياء الاحيائية I أمراض الاطفال 3 أمراض الاذن والانف والحنجرة 5 أمراض النساء 2 علم الانسجة I علم وظائف الاعضاء I جراحة الاسنان 6 الطب الاجتماعي 4 الانعاش الطبي 4 علم الطفيليات 2 الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1643
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.