قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الامراض البولية . 436
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مدة الدراسات لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الامراض البولية بثمانية (8) أنصاف السنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 4 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر 1976 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.