قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بالجزائر المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1640
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 طبقا لملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 .
وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بالجزائر علم التشريح الباطني 2 التخدير والانعاش 16 الكيمياء الاحيائية 3 علم الاحياء السريري 8 أمراض القلب 3 التشريح العام 44 4 جراحة العظام الجراحة العامة جراحة الاطفال 23 2 جراحة المبحث البولى 2 أمراض البلد 2 أمراض الغدد الصم I أمراض المعدة 2 أمراض التوليد 9 علم الدم 2 علم الدم الاحيائي I أمراض الانسجة والاجنة I علم المناعة 2 الطب الداخلي 7 الامراض المعدية 2 الطب الاجتماعي :
علم الأوبئة 2 الطب الشرعي 3 طب العمل 2 علم الجراثيم I أمراض الاعصاب 3 جراحة الاعصاب I أمراض العيون 7 أمراض الانف والاذن والحنجرة 2 علم الطفيليات 2 أمراض الاطفال 9 أمراض الرئة 5 الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) معهد العلوم التخصصات الطبية بالجزائر علم وظائف الاعضاء 3 طب الامراض العقلية 9 علم الاشعة 10 الانعاش الطبي 5 التدريب الوظيفي 4 داء المفاصل (الروماتيزم) I
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.