قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يحدد عدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية بسطيف (المحدثة فى شهر سبتمبر سنة 1981 ( • 1643
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المناصب الجديدة للاقامة بمعهد العلوم الطبية المحدثة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1981 طبقا لملحق هذا القرار .. 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 .
وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي - الملحق معهد العلوم التخصصات الطبية بسطيف الطب الداخلي 7 أمراض الرئة ومبحث السل 7 7
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.