قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1979 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة للدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة . 380
المادة الأولى
فتح المادةيفتح الفرعان التاليان للحصول على شهادة الدراسات الطبيعية الخاصة في الصيدلة :
- - هيدرو بروماتولوجي، فارماكونيوزي . -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 26 مارس سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والتجهيز | الجامعي . - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 رجب عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الغزالي غديرى مديرا | الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن الغزالي غديري مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء / القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.