قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد القائمة المكونة للجنة الامتحان الوطني لشهادة الدراسات الطبية الخاصة ( دورة أبريل ) 1978 ( 249 اعلانات وبلاغات - اعلانات تتعلق بمنح ألقاب لمولودين بالجزائر من أبوين مجهولين . 253
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة وأعضاء اللجان الامتحانية للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة (دورة أبريل سنة (1978) طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة .1978 عبد اللطيف رحال الملحق قائمة اللجان الخاصة بالامتحان الوطنى لشهادة الدراسات الطبية دورة أبريل سنة (1978) التخصص اللجنة عبد النور ياكر السيدة أنيسة بوهادف التشريح المرضى أحمد شريد السيدة أنيسة شريطر ميشال فورست محمد الشريف مصطفاي محمد تومي أمراض القلب جمال جيجلي عبد القادر بوخروفة بلحاج رشيد المقترحة تاريخ الامتحان 15 أبريل 1978 15 أبريل 1978 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 التخصص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان محمد أبو العلاء معمر بخات بركاني جراحة الاطفال محمد عبد الفتاح بكيري نور الدين حاجيات السيدة سوزان بن عبد الله فرانسوا ماريل الامراض الجلدية محفوظ اسماعيل دحلوق برنار ليوتود بلقاسم آيت أويحيى الآنسة جانين بلخوجة علم أمراض النساء والتوليد الأنسة ميمى مواقي العربي ولد العربي رشيد الازعر سعيد سليمان طالب شارف زيدان علم الانسجة عبد السلام على رشدى عبد الحق برارحي على آيت خالدي بشير ولد رويس الامراض المعدية عبد الوهاب ضيف الآنسة خيرة رحال جيرار صايمو مولاي أحمد مريوة صالح زرداني محمد أرزقي دحمان طب داخلي رابح علوان محمد بن عبد الرحمن عمرو بن تونسي بود خاني مصطي قاري جان بول جرانجاد أمراض الاطفال جميل بن بوزيد مزيان أقرسيف برنار لاجاردار بيير شولي جيلالي العرباوي الامراض الصدرية مصطفى بالحبال أمين زيغود محي الدين خلاف محمود عباس 15 أبريل 1978 15 أبريل 1978 16 أبريل 1978 16 أبريل 1978 16 أبريل 1978 16 أبريل 1978 17 أبريل 1978 17 أبريل 1978 الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية التخصص اللجنة المقترحة خالد بن ميلود محفوظ بوسبسي طب الامراض العقلية محمد عبد الفتاح بكيرى بلقاسم بن اسماعيل يوسف أوقاسي جان جاك بيفور الكيمياء الاحيائية ابن شنتوف طيبي مصطفى بوخاري رمضان رشيد دنين صيدلة غالينك السيدة رشيدة مراد بوضياء أرزقي بوحون السيدة رشيدة مراد بوضياء مبحث السم وتأثيره رمضان رشيد دنين جاك السير عمرو بن دالي بيير روش سنوسي قنديل الجراحة العامة عبد الكريم علواش بوسعد مراجي زهير كليوة مولاي بن ميلود مسعود آيت مصباح مبحث الغدد الصماء السيدة فضيلة شيطور السيدة رشيدة شوعى قانة أيلول فرانسوا مهدي أمراض المعدة والامعاء تاج الدين بوسكين حسين عسلة معمر بناي مصطفى صديق الامراض البولية بلقاسم أرقام عبد الحق أو شريف سليمان شيطور علاوة لهتيهت التشريح العادي الزبير بدران صلاح الدين يلس عبد الوهاب شيطور الهواري عابد الصيدلة الصناعية على غريب حسين بونجار الجزائرية 251 تاريخ الامتحان 17 أبريل 1978 17 أبريل 1978 18 أبريل 1978 178222 18 أبريل 1978 18 أبريل 1978 18 أبريل 1978 19 أبريل 1978 19 أبريل 1978 19 أبريل 1978 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1398 ه التخصص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان حمزة كليوة محمد بايو داء المفاصل زهير يعقوبي محمد مهدي أحمد بوصلاح جراحة الاعصاب انيازيو غالي مصطفى حرطاني محمد الظريف الانعاش الطبي مولاي مريوة محمد جبور عبد الحميد أبركان ميشال مارتيني : كمال داود فن التجبير عبد الوهاب شيطور محمد مهدي يحيى قيدوم سعد الحصار بير جيرونيمي خالد بن ميلود أمراض الاعصاب جيلالي رحموني ليوبولد زدر هال جان مارى وورتر بيير كولونا مبحث الدم السيدة روزماري حملاجي محمد بن عباجي أحمد خيطري محمد أوشيش السيدة ذهبية حرطاني طب العيون مسعود جناس حسن الازرق جاك فلامنت حميد بن جاب الله فيزيولوجيا جاك الصاير عبد الحميد أبركان زبير يعقوبي التربية الوظيفية كلود حمونت محمد بايو يحيى قدوم 19 أبريل 1978 178222 22 1978 22 1978 23 أبريل 1978 23 أبر 1978 23 أبريل 1978 2 أبريل 1978 24 أبريل 1978 الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 التخصص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان جيلالي رحموني مصطفى حرطاني الطب الاشعاعي أرزقي حرموش بومدين حميدو بيير بورجت محمد العربي كبوش الاخضر مختاري الطب الاجتماعي محمد رشيد صالحي عمار بن عدودة يوسف مهدي محمد بن عباجي عمر ثابت دراز بيولوجيا اكلينيكية السيدة فضيلة بو الاحبال محمد عبادي ارزقي برحون مصطفى بن حسين عبد الله آيت عبد السلام كمال عدادي زبيدة مختاري ميكروبوبيولوجيا محمد بن عباجي بيار كولونا 2 أبريل 1978 24 أبريل 1978 15 أبريل 1978 24 أبريل 1978 السيدة روزماري حملاجي محمد عبادي محمد بن على منصور حسن عبد الوهاب رضا بن سمان طب الانف والاذن والحنجرة بن عيسى بن قولة ايفون بروشا 15 أبريل 1978 مولاي ادريس منصوري اعلانات وبلاغات اعلانات تتعلق بمنح القاب واسماء المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين -- تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلبت السيدة :
اللقب : بريدول الاسم : فالانتين المولودة في 23 يوليو سنة 1924 بوهران من أبوين مجهولين | أن تمنح، طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : صايم واسم : خيرة ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1308 ه الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلبت السيدة :
اللقب : عبارة الاسم : أودات المولودة في 16 ديسمبر سنة 1946 بمستغانم من أبوين مجهولين، أن تمنح، طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : منصور اسم : منصورية ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه، الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلبت السيدة :
اللقب : ريفي الاسم : كلودين المولودة في 12 سبتمبر سنة 1958 بالجزائر العاصمة من أبوين مجهولين أن تمنح طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : جورانتي اسم : ليلى ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصرة :
اللقب : تبيروت الاسم : مونيك المولودة في 30 أبريل سنة 1960 بوهران، من أبوين مجهولين، أن تمنح هذه القاصرة طبقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : طاهري اسم : فاطمة الزهراء ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصرة :
اللقب : هورتنس الاسم : لوسية المولودة في 27 ديسمبر سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين، أن تمنح هذه القاصرة طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : تازي اسم : مليكة ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد :
اللقب : دولييب الاسم : برنابي المولود في II يونيو سنة 1937 بوهران من أبوين مجهولين ، أن تمنح طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المدكور أعلاه :
لقب : بوزياني اسم : بوزيان الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 255 ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر | الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولية المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . ....
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية | للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد :
نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصر :
اللقب ديديي الاسم : فرناند المولود في 18 يونيو سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين، أن يمنح هذا القاصر طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب شرقي اسم : جمال ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر :
اللقب : دونتان الاسم : أوجان المولود في 14 نوفمبر سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين، أن يمنح هذا القاصر طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : قديري اسم : منصور ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بموجب عقد قضائي . - تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير صفة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد نائب مدير الشؤون الاجتماعية بولاية تلمسان، بصفته وليا شرعيا للقاصر :
اللقب : شادوقي الاسم : جان ليك المولود في 6 يوليو سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين أن يمنح هذا القاصر طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5- المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : شيخي اسم : رضا ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للمولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد :
اللقب : دراساح الاسم : جان المولود في 24 ديسمبر سنة 1946 بغليزان من أبوين مجهولين، أن يمنح طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : منكور اسم : الزبير ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 6-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين، طلب السيد مدير الصحة بولاية الجزائر بصفته وليا شرعيا للقاصرة : 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه اللقب : ديلون الاسم : ميشال المولودة في 15 يناير سنة 1964 بالجزائر العاصمة من أبوين مجهولين، أن تمنح هذه القاصرة طبقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 المذكور أعلاه :
لقب : ويس اسم : ليلى ولكل شخص معنى بالامر، طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء شهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.