قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دوج 35 درج الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية ادارة المطبعة الرسمية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما ثمن النسخة الأصلية : 20,25 د.ج وتمن النسخة الأصلية فيها نفقات الارسال الهاتف : 16618.15 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969): 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر قوانين وأوامر فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 71 76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق مرسوم رقم 71-285 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل حقوق الارساء 1710 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . 1714 أمر رقم 71 77 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديدة من فئة 50 سنتيما مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1397
- 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين القضاة المساعدين العسكرية عن السنة القضائية 1971 1972 .. 1712 مرسوم رقم 71 274 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية . - 1715 الموافق مرسوم رقم 71 275 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- للمحاكم الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس 1713 | الطبية الخاصة .. 1716
1710 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها .. 1717 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية . 1719 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71 278 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة . 1720 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71 279 مؤرخ في 15 شوال عام 1391- الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله. وتسويقه ( سوناطراك ) ست رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي .. 1720 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم رقم 71 280 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة .. 1722 للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه وزارة المالية
- مرسوم رقم 71 281 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1723
- مرسوم رقم 71 282 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1725 مرسوم رقم 71 283 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- - الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية .. 1726 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 71-284 مؤرخ في 15 شوال عام 1391- الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين . 1726 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الرمل قصد رى أراض . 1727 اعلانات وبلاغات الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادى - سندات لسنة 1959 من فئة 200 فرنك بفائدة 5 % . 1728 قوانين وأوامر امر رقم 71-76 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل حقوق الارساء باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 83 68 83 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة اللملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ،
- وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : أ - تقبض حقوق الارساء المترتبة على سفينة حسب الحمولة الصافية وأهمية العمليات المتممة في كل ميناء . ب - ب تماثل الرسوم المكونة لهذه الحقوق ، حقوق الجمرك فيما يخص شكل التصريحات وكيفية التسديد وقمع المخالفات وتدفع هذه الرسوم عن كل سفينة أيا كانت جنسيتها من قبل النقيب أو المستغل أو ممثلهما خلال العشرين يوما التي تلى الوصول وقبل اقلاع السفينة .
الجمعة 22 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 القسم الاول الرسوم المترتبة على السفن المادة 2 : يقبض عند كل ارساء سفينة تجارية في الموانيء الجزائرية سواء عند الدخول أو الخروج منها ، رسم يحسب تبعا للحمولة الصافية للسفينة . يحدد معدل هذا الرسم بطن من حمولة السفينة كما يلى : خارج حدود الملاحة داخل هذه الحدود الدولية سفن تصل أو تبحر) بالمسافرين أو بالبضائع المشحونة ( أو المفرغة ) في 0,42 دج 10,21 دج موانيء غير جزائرية المادة 3 : يمكن أن يكون الرسم المترتب على الحمولة الصافية موضوع اعفاء جزئي حسب الشروط التالية : يمكن لكل صاحب سفينة مالكا كان أو مستأجرا لها في خط أو في خطوط منتظمة حسب تجاه ومواقيت محددة أن يستفيد من تخفيض في الرسم المترتب على الحمولة وذلك تبعا لعدد الارساءات المجموعة في الشهر داخل الموانىء الجزائرية من طرف مجموع سفنه التي تعمل في هذا الخط أو في هذه الخطوط ويبلغ التخفيض : 50 % اذا بلغ معدل عدد الارساءات 50 على الاقل في الشهر ، 70 % اذا بلغ معدل عدد الارساءات 60 على الاقل في الشهر ،
- 90 % اذا بلغ معدل عدد الارساءات 70 على الاقل في الشهر . ينبغي على كل صاحب سفينة تتوفر فيها شروط الاعفاء الجزئى أن يودع لدى ادارة الجمارك شهادة تثبت معدل عدد الارساءات المحققة من طرف سفنه ، وهذا مع التحفظ اذا لم يستطع أن يمارس حقوقه، وتسلم هذه الشهادة المذكورة من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، وتحدد مدة صلاحيتها بسنة مدنية . المادة 4 : يحدد المبلغ الاقصى من الرسوم المترتبة على السفن العملية واحدة في الدخول أو الاقلاع تطبيقا للمادتين 2 و 3 أعلاه ، بعشرة امثال الرسوم المقبوضة تطبيقا للمادة 6 وبضعف الرسوم المقبوضة تطبيقا للمادة 8 بعده المادة 5 : تعفى من الرسوم المبينة أعلاه : أ عند الارساء : السفن التي لا تنزل ركابا ولا بضائع ، ب - عند الابحار : السفن التي لا تشحن ركابا ولا بضائع ، | ج عند الارساء والابحار : السفن التي لا ترسو الا في الموانىء الجزائرية ،
- السفن القاطرة ولو دخلت بسفن مجرورة ، سفن وآلات ارتفاق ،
- السفن المعدة للتفكيك ،
- البواخر الحربية ، السفن المعدة لوضع وصيانة الكابلات التليغرافية والهاتفية الغاصة في الماء ، سفن الاستجمام ، سفن الصيد ومن بينها السفن العائدة المشحونة خاصة بمنتجات الصيد البحرى الجزائرى وأدوات منقولة يستعملها الصيادون ، السفن المتجولة التي لا تنزل ولا تنقل أي راكب .- في وقت الحرب ، السفن الاستشفائية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بموجب المواد 1 و 2 و 3 لاتفاقية لاهاى المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1907 .. القسم الثاني الرسوم المترتبة على البضائع المادة 6 : يقبض رسم مطابق للسعر الآتى ، على كل سفينة حسب وزن البضائع المشحونة أو المفرغة المرتبة في أحد الاصناف المحددة في المقطع 2 من المادة 277 من قانون الجمارك ومهما كان النظام الجمركي الذي خصص لها : أ بضائع مصدرها أو اتجاهها بعيد ( حسب الطن المترى أو كسر من الطن ) الصنف الاول الصنف الثاني عند التفريغ 0,58 د.ج 1,15 دج عند الشحن 0,20 دج 0,40 دج ب بضائع مصدرها أو اتجاهها موانيء غير جزائرية تقع
- في حدود الملاحة الدولية ( الطن المترى أو كسر من الطن ) . الصنف الاول الصنف الثاني عند التفريغ 0,29 دج 0,58 د.ج عند الشحن 0,10 دج 0,20 دج بضائع مصدرها أو اتجاهها الموانىء الجزائرية معفاة من ج هذا الرسم . المادة 7 : يمكن أن يكون الرسم المترتب على البضائع موضوع اعفاء جزئى ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه بموجب المادة 3 من هذا الامر ولا يقبض أي رسم بالنسبة للبضائع المنقولة من سفينة الى أخرى من أجل الاقلاع بها ..
1712 الجريدة الرسمية القسم الثالث الرسم المترتب على الركاب المادة 8 : يقبض رسم على كل راكب ذاهب أو قادم يحسب كالاتي : 1 ركاب قادمون من مسافات بعيدة أو متجهون اليها : II د.ج لكل راكب في قمرة أو في حجرة رفيعة ، – 7 د.ج لكل راكب في الدرجة الاولى ، 5 د.ج لكل راكب في الدرجة الثانية ،
- 3 د.ج لكل راكب في الدرجة الثالثة أو الرابعة . ب - ركاب قادمون من مراسى كائنة داخل حدود الملاحة الدولية أو متجهون اليها : 5 د.ج لكل راكب في قمرة أو في حجرة رفيعة ، 3 د.ج لكل راكب في الدرجة الأولى ، I د.ج لكل راكب فى الدرجات الثانية والثالثة والرابعة . المادة 9 : لا يترتب الرسم على :
- الاولاد الذين يقل عمرهم عن 4 سنوات ، الجنود المسافرين على تشكيلة مكونة ،
- البحارين وأعوان الربان المسافرين من أجل الخدمة والمزودين بسند الرسم المجاني ،
- الركاب المبعوثين من قبل السلطات أو المستفيدين من سعر خاص مخفض ، تفرضه العقود المبرمة بين الدولة والشركات الملاحية ، الموظفين المكلفين بالقيام بعمل ادارى على ظهر السفينة ،
- ركاب سفن في رحلة استجمام لا ينزلون الا وقتيا عند الارساء ، الركاب الذين منعوا من النزول في الميناء المقصود والذين أعيدوا الى وطنهم مجانا من قبل شركات الملاحة 6
- الركاب المختلسين الذين لم تتمكن شركات الملاحة من قبض ثمن سفرهم ، الركاب القادمين أو المتجهين الى أحد الموانيء الجزائرية . المادة 10 : ينهى تطبيق المقطع 1 و 278 و 279 من المادة 270 و 277 من قانون الجمارك ابتداء من تاريخ تطبيق هذا الامر • المادة 11 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه أمر رقم 71-77 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية جديدة من فئة 50 سنتيما باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1983 الموافق 10 ابريل سنة 1964 والمؤسس للوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار عملة معدنية جديدة ووضعها قيد التداول ، وبعد الاطلاع على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن تأسيس وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزى الجزائري ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : توضع قيد التداول قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتيما لحساب الخزينة ، من قبل البنك المركزى الجزائري في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بموجب قرار . المادة 2 : ان مميزات القطعة الجديدة هي كما يلى : أ - التكوين المعدني والوزن والحجم الوزن 5 غرامات القطر 24 مم الدائرة محببة . التكوين المعدني :
- النحاس 78 الى 80 % النيكل 1 الى 2 % الباقي من الزنك . ب - النصوص والرسوم : يحمل وجه القطعة النقدية الجديدة من فئة 50 سنتيما رسما يرمز الى المجهود الوطنى من أجل الثقافة والتكوين ، وهو مفصل كما يلى : في القاعدة ، كرة مختبر في الوسط ، فرجار وكتاب مفتوح في القمة ، أشعة الشمس عند الفجر .
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 ويحمل ظهر هذه القطعة فى الوسط بيان القيمة المالية بارقام عربية ، محاطة من الاعلى بتاريخ الضرب بالسنة الميلادية والهجرية، ومن الاسفل بالتعبير عن القيمة المالية بالحروف . وتكتب عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على كامل محيط القطعة . المادة 3 : يحدد القدر الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بخمسة ملايين دينار . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين القضاة المساعدين للمحاكم العسكرية عن السنة القضائية 1971-1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع | الوطني ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 | سليمان شاهد شريف برينيس حسين شلغوم بوزيد شعيب بدر الدين شمانجي محمد دهاز أحمد شيخي طاهر دحمان عبد الله دباغ حبيب داود مبروك دغنوش رمضان ذيب الاخضر جلاب قاسي قجال أحمد جنان طيب هاشمي مولدي قرفي أحمد حمداني عبد الحميد حساني توفيق خوجة عبد الرحمن كمال بوعلام العسواني ابن مبارك الحسن محمد الاطرش الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى | سيد أحمد مهدى بلعيد محيو ولا سيما المادة 6 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعين الضباط وضباط الصف الآتية اسماؤهم ، قضاة مساعدين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1971-1972 : بالنسبة للمحكمة العسكرية الدائمة للبليدة الضباط : على بن دودة بوبكر عباسي عمر بن حمادة محمد عصيمي بكار بن سمامة محمد آيت حملات عبد القادر بن يوسف محمد على أرزقي بركاني عبد الحكيم عنتر فريد بوعزيز صالح بهلول الاخضر بوباية عبد القادر بركات عمارة بوشيمة رمضان بلعباس محمد بوحارة سالم بن عبد الله مصطفى بورغدة على بن بشير حمدان بوسالم الطيب مخازنية جيلالي مقاش رابح منام صالح منزر على مسعود ضباط الصف : محمد بشير أوديناش حسين عبيدات عبد الحفيظ ولد رويس محمد أغويلاس عمر رمضاني حسين بخوش مختار رامول أحمد بلحسن عبد المالك رياش مضوى بن عزيز شعبان ساحلي العيد بن مبارك محمد طاوطاوي اسماعيل بناي مقراني تباني سعيد بوشر اين مختار زان بالنسبة للمحكمة العسكرية الدائمة لوهران الضباط : ترزى بجاوي الحاج عبد الكريم مصطفى بلغماري ابن على علام محمد الشريف بوجنوى عبد الكريم عمارة محمد على بوغزالة عمار عوار عبد القادر بومعزوزي يحيى عسال عبد الكريم شناف
1714 الجريدة الرسمية الوردي شرقي بطاش بن عايشاطة ابراهيم جوادي منصور بن مبارك عبد الحميد فكنوس محمد بوعناني محمد حباس ابراهيم بوجاجة عمر حمودي بشير بومقورة واعلى حراني على بوترعة على حنيفي الحسن بوتربيات رمضان قيراش ناصر جهري محمد العيمش مصطفى دراريس حسين الواسعى بلقاسم ادريسي محمد محبوبي بلقاسم فورار نور الدين مغار ناسي قنون عبد القادر مقدم عبد القادر قطافة شيخ راجع شيخ قلامي حميدة طنجاوي محمد حاج على محمد تفالى ابن عيسى حمداني عبد القادر طكوك ابراهيم حمدي بلحاج طرشاوي على قسام بلقاسم توزاري عيسى قباب عز الدين يحياوي عبد المجيد كبير على زيان أحمد قرشي محمد كورين ضباط الصف : ميلود معيطه محمد مانع على عباس جيلالي منصور على عبيدي محمد مدوح محمد عمور أحمد مهاودي عابد عمروني صالح نعيجة مولود باديس بلقاسم وناس محمد الهادي بخوش عبد العزيز رحاب البشير بلعطار عبد القادر سعدادو ابن عمرو بلحاج عبد الكريم التومى الاخضر بلمقري مصطفى زيراوي بالنسبة للمحكمة العسكرية الدائمة لقسنطينة الضباط : أحمد بوعمرية محمد عقون محمد الصغير بوزيدي محمد احمت سيسته ابراهيم در بال عبد الحفيظ عيشي زين ديح عمرو على زواغي محمد جيجلي الامين بكاكرة عبد الحميد جوادي بشير بن عاشور محمد داودي بلقاسم بن بوجمعة علال فارس رابح بوخامانه محمد غانم محمد بتشين سعيد حجاج للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه عبد المجيد حملاوي ضباط الصف : أحمد قبايلي بوعلام عبدات عبد العزيز مجاهد بشير بن شيهب محمد منتوري الهادي بن ذيب دراجي مرابط على بوراس محمد مرابطي حسن شدادي محمد ميساوي نعيمي شقابه جلول راشدي خليفة شرفاء العمري رحال رابح جفال بشير صالح قدور فطناسي صالح سنوسي . الحسن على باى خلف الله سهوفي محمد الاخضر سحلون ملاب تيطاوين العياشي موساوى نور الدين زايدي الطاهر نايلي عيسى زدان حميدة رق عمرو زمورة مصطفى طرابلسي المادة 2 : يكلف مدير الموظفين بوزارة الدفاع الوطني ومدير الادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الدفاع الوطني بوعلام بن حمودة وبتفويض منه عبد الحميد الاطرش وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-285 71 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 244 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشكل اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، من الاعضاء المذكورين بعده : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، ممثلان عن جهاز الحزب ، الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 ممثلان لرئاسة مجلس الوزراء ، أحدهما من الكتابة
- العامة للحكومة ، ممثلان لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- ممثلان لوزير الداخلية ، ممثل لوزير العدل ، ممثل لوزير الاخبار والثقافة ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلان لوزير المالية ، ممثل لوزير قدماء المجاهدين ، ممثل لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، ممثلان لكتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان لكتابة الدولة للمياه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-274 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة للتبريز في الحقوق وفي العلوم الاقتصادية ، في الاقسام الثلاثة الآتية :
- القانون الخاص ،
-
- القانون العام ،
- العلوم الاقتصادية .. الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : تفتح مسابقة التبريز للمترشحين ذوى الجنسية الجزائرية وكذا للمترشحين الاجانب زيادة عن العدد المقرر ، الحاصلين على دكتوراه الدولة فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في العلوم السياسية ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المفتوحة للمسابقة في كل من الاقسام الثلاثة والاوراق التي يجب أن يحتويها ملف المترشحين ، وكذا تاريخ ومكان اجراء المسابقة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، شهرا قبل التاريخ المحدد للمسابقة ، وهو آخر أجل . المادة 4 : تتكون لجنة مسابقة التبريز لكل من الاقسام الثلاثة ، من ثلاثة اساتذة جامعيين يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويختار من بينهم رئيسا للجنة .. الباب الثاني تنظيم مسابقة القانون الخاص المادة 5 : تشمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم القانون الخاص ما يلى : (1) اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي انتجها يدوم ساعة تقريبا وينقط هذا الاختبار على 30 ، 2 (2) اختبار تربوى يسمى الدرس الخاص » ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه وفي القائمة التالية :
- القانون المدني ،
- قانون العقوبات العام ، القانون التجارى . يحضر هذا الاختبار من قبل المترشح فى مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض أمام اللجنة طيلة نصف ساعة تقريبا . وينقط هذا الاختبار على 20 . 3 (3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » ويكون في احدى المواد الاساسية التالية المسحوبة عن طريق القرعة من قبل اللجنة ما عدا المادة المختارة فيما يخص الدرس الخاص : القانون المدنى ، قانون العقوبات العام ، القانون التجاري ، القانون الدولى الخاص يحضر هذا الدرس من قبل المترشحين جماعيا طيلة 24 ساعة ، ويعرض أمام اللجنة لمدة ثلاثين الى خمس وأربعين دقيقة . وينقط هذا الاختبار على 20 ..
1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الباب الثالث تنظيم مسابقة القانون العام المادة 6 : تشمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم القانون العام ما يلى :
- اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي أنتجها مدته ساعة تقريبا ، وينقط هذا الاختبار على 30 ، 2 (2) اختبار تربوى يسمى « الدرس الخاص » ويكون في احدى المواد التي اختارها المترشح عند تقديم ترشيحه في القائمة الآتية : القانون الاداري ، القانون الدولى العام ، القانون الدستورى ، القانون المالي والجبائي يحضر هذا الاختبار في مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض أمام اللجنة مدة ساعة ونصف تقريبا ، وينقط هذا الاختبار على 20 ، 3 (3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » يكون في احدى المواد الاساسية الآتية تسحب عن طريق القرعة من قبل لجنة المسابقة ماعدا المادة المختارة فيما يخص الدرس الخاص : القانون الاداري ،
- القانون الدولى العام ، 1 القانون الدستورى ،
- القانون المالي والجبائي يحضر هذا الاختبار جماعيا طيلة 24 ساعة ويعرض أمام لجنة المسابقة لمدة ثلاثين الى خمس واربعين دقيقة .. وينقط هذا الاختبار على 20 . الباب الرابع تنظيم مسابقة العلوم الاقتصادية المادة 7 : تشتمل اختبارات القبول بالنسبة لقسم العلوم الاقتصادية على ما يلى :
- (1) اختبار حول المهام التي تولاها المترشح والاعمال التي انتجها مدته ساعة ، وينقط على 30 ، (2) اختبار تربوى يسمى « الدرس الخاص » يكون في احدى المواد المختارة من قبل المترشح عند تقديم ترشيحه في القائمة التالية :
- المحاسبة الوطنية ،
- تقنية التخطيط ، تسيير المؤسسات ،
- التحليل الاقتصادي . يحضر هذا الاختبار في مقصورة على انفراد طيلة ثمان ساعات ويعرض على اللجنة لمدة ساعة تقريبا ، وينقط على 20 (3) اختبار تربوى يسمى « الدرس العام » يكون في احدى المواد التالية وتسحب عن طريق القرعة من طرف لجنة المسابقة : تاريخ النظريات الاقتصادية 6 السياسة الاقتصادية في أنظمة السوق ، السياسة الاقتصادية في النظام الاشتراكي ، السياسة الاقتصادية في البلدان التي هي في طريق النمو . يحضر هذا الاختبار جماعيا طيلة 24 ساعة ، ويعرض على لجنة المسابقة لمدة ثلاثين الى خمس واربعين دقيقة . وينقط على 20 المادة 8 : يرقى المترشحون الناجحون نهائيا الى سلك الاساتذة المحاضرين ويعينون في احدى الجامعات الجزائرية . المادة 9 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-275 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية و بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1071 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث دورة للدروس الطبية الخاصة تسمى دورة ما بعد التدرج تمنح اثرها شهادة الدروس الطبية الخاصة ..
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 المادة 2 : تخصص دورة ما بعد التدرج لتكوين أطباء اختصاصيين ومساعدين بمعاهد العلوم الطبية . المادة 3 : يعطى التعليم في دورة ما بعد التدرج في اطار أقسام وشعب معاهد العلوم الطبية للجامعات الجزائرية المادة 4 : يسجل الطلبة في دورة ما بعد التدرج حسب كيفيات تحدد بموجب قرار المادة 5 : يجبر طلبة دورة ما بعد التدرج على الاقامة التي يحدد نظامها بموجب قرار وزاري مشترك . ويكون لهم لقب الطبيب المقيم المادة 6 : تحدد مدة وبرنامج التعليم لدورة ما بعد التدرج بموجب قرار بالنسبة لكل شعبة المادة 7 : تسلم شهادة الدروس الطبية الخاصة التي تقر دورة ما بعد التدرج ، للطلبة المقيمين الذين نجحوا في مراقبة المعارف خلال مدة الاقامة وفى امتحان نهائي وطني المادة 8 : تحدد كيفيات مراقبة المعارف خلال مدة الاقامة في اطار كل جامعة وكذا كيفيات الامتحان النهائي الوطني بموجب قرار المادة 9 : تسلم شهادة الدروس الخاصة من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتخول لحاملها لقب الطبيب الاختصاصي المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71 276 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس و تنظيمها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 70-85 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 والمتعلق بالشهادات والمؤهلات التي تفتح الباب للاعفاء من اجازة ليسانس التعليم بقصد اجتياز شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ) كابيس أو كابيت ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقوم مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات بالتحضير لشهادة معادلة لليسانس في التعليم ، قصد الحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني ( كابيس أو كابيت ) • المادة 2 : يوظف التلاميذ الاساتذة عن طريق المسابقة من بين المترشحين الجزائريين : أ في السنة التحضيرية : المترشحون البالغون أقل من 28 سنة ويكونوا قد تابعوا دروسهم الثانوية حتى نهاية السنة السادسة ( الاولى سابقا ) أو القسم النهائى الثانوى . ب في السنة الاولى : 1 المترشحون الحاصلون على البكالوريا العلمية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها 6 2 المترشحون الذين اتموا دراستهم في احد الاقسام التحضيرية بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات . ويمكن أن يعفى من هذه المسابقة تلامذة السنة التحضيرية الدين نجحوا في البكالوريا ، بعد أخذ رأى المجلس التربوي المدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وبناء على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 3 - الاساتذة التقنيون الحاصلون على شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي ج في السنة الثانية : I المترشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ،
1718 الجريدة الرسمية 2 المترشحون الذين اتموا دراستهم بنجاح في السنة الأولى من الدراسات في مؤسسة للتعليم العالى العلمى أو التقني د في السنة الثالثة : المترشحون الحاصلون على شهادة الاهلية للتقني العالي . المادة 3 : تحدد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات باربع سنوات المادة 4 : يتخذ مجلس الاساتذة عقب انتهاء السنة الاولى قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة : 1 (1) اما أن يؤذن لهم بمتابعة الدراسة في السنة الثانية بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، 2 (2) واما أن يوجهوا الى شعبة التكوين التربوى المدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، 3 (3) واما أن يعادوا الى اطارهم الاصلى اذا كانت لهم صفة الموظف المرسم المادة 5 : يتخذ المجلس التربوى عقب انتهاء السنة الثانية قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة : أ اما أن يؤذن لهم بالانتقال الى السنة الثالثة 6 ب - واما أن يعرضوا على وزير التعليم الابتدائي والثانوى لتعيينهم في بداية الموسم الدراسى الموالى كأساتذة متمرنين في التعليم المتوسط . والشهادة المدرسية لنهاية السنة الثانية تؤدى للاعفاء من القسم الأول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط وتجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط حسب نظام هذه المسابقة . وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالي • المادة 6 : يتخذ المجلس التربوى عقب نهاية السنة الثالثة قرارا بشأن التلاميذ الاساتذة : أ اما أن يؤذن لهم بالانتقال الى السنة الرابعة والاخيرة ، ب واما أن يعرضوا على وزير التعليم الابتدائي والثانوى لتعيينهم في بداية الموسم الدراسى الموالى كأساتذة متمرنين للتعليم المتوسط • وتجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط حسب نظام المسابقة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالى وزيادة على هذا يمكن للمعنيين أن يجتازوا اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم التقني في شعبهم أو اختصاصهم بعد سنتين من التدريس . المادة 7 : تكون السنة الرابعة لمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ، التي يقوم التلاميذ الاساتذة خلالها بالمسؤولية الجزئية للتعليم في المرحلة الثانية من الثانويات ، بمثابة سنة التمرين المشار اليها في المادة 6 من المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاساتذة الحائزين للكفاءة في التعليم الثانوي أو التقني . وعقب هذه السنة الرابعة والاخيرة من الدراسة ، تجرى على التلاميذ الاساتذة الاختبارات النهائية لشهادة التخرج من مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات ويعينون في حالة نجاحهم في مناصب أساتذة حائزين للكفاءة متمرنين و تجرى عليهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية الموالية لتخرجهم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوى أو شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم التقنى ، حسب نظام هذه المسابقات . وفي حالة نجاحهم في هذه الاختبارات يرسمون في أول يناير الموالى . المادة 8 : يمكن أن تمنح لتلميذ رخصة اعادة سنة مدرسية ، من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد التبرير ولعذر مقبول . المادة 9 : تحدد كيفيات مسابقات الدخول الى القسم التحضيرى والسنة الاولى بمدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وكذا التنظيم وبرامج الدراسة في القسم التحضيري والفرع العادى التابع للمدرسة ، وتسليم الشهادات المدرسية وشهادات التخرج من هذه المدرسة المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه 6 وكذا النظام الداخلي للمدرسة 6 بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71 277 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والقابلات ، ولا سيما المادة 12 منه ، برسم ما يلى : المادة الاولى : ان المجلس الاعلى للصحة العمومية ، هو هيئة استشارية مكلفة بالمشاركة في اعداد العمل الصحى والطب الاجتماعي طبقا لاحتياجات الامة وآمالها ، وبالمساهمة في تحديد التوجيهات الضرورية لتنمية الصحة العمومية . كما ان مهمته تنصرف ، في نطاق ما أسند اليه بهذه المادة ، الى الادلاء بآرائه ووضع التوصيات الخاصة بالمسائل ذات الطابع العام التي تطلبها منه وزارة الصحة العمومية المادة 2 : يتألف المجلس الاعلى للصحة العمومية الذي يرأسه وزير الصحة العمومية أو ممثله ، من : I ممثل الحزب ، 2 ممثل عن كل وزارة غير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 3 ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 4 مدير الاسعاف العمومى والسكان أو ممثله ، 5 مدير العمل الصحى أو ممثله ، 6 ممثل الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، 7 مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ، 8 مدير المعهد الوطني للصحة العمومية التابع للجيش الوطني الشعبي ، 9 مدير معهد باستور ، 10 صيدلى ممثل للصيدلة المركزية الجزائرية ، II - صيدلى مثمل للمؤسسات الصيدلانية ، 12 ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 13 - ممثل للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، 14 ممثل للاتحاد الطبى الجزائرى لكل من اصناف الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ، 15 ممثلان للسلك الشبه الطبى يعينهما وزير الصحة العمومية 16 ممثل عن السلك الشبه الطبى للصحة العسكرية ، 17 ثلاثة ممثلين للادارة الاستشفائية يعينهم وزير الصحة العمومية ، 18 ممثل عن ادارة المستشفى المركزى لتدريب الجيش الوطني الشعبي ، 19 ثلاثة أطباء عن الصحة العمومية يعينهم وزير الصحة العمومية ، 20 بيطرى يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . 21 ممثل عن الصناعة الصيدلانية الجزائرية . المادة 3 : يجوز لرئيس المجلس الاعلى للصحة العمومية أن يستدعى أى شخص للمشاركة في أشغال المجلس ويكون حضوره أو الاستماع اليه نافعا المادة 4 : يعين اعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتنتهى مهمة العضو في المجلس في حالة ما اذا انهيت مهامه أو الصفة التي تم تعيينه بالاستناد اليها . المادة 5 : يجرى تعيين عضو جديد في حالة شغور مقعد عضو بسبب وفاة أو استقالة أو أى سبب خلال مدة شهر واحد من تاريخ الوفاة أو الاستقالة أو التحقق من السبب ، وتنتهى مهامه عند تجديد المجلس المادة 6 : ينعقد المجلس الاعلى للصحة العمومية في المعهد الوطني للصحة العمومية • ان النفقات الضرورية لسير المجلس المذكور يتولى ادارتها ويتكلف بها المعهد الوطنى للصحة العمومية . المادة 7 : ان مهام اعضاء المجلس مجانية بيد انه تؤدى لهم نفقات تنقلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل المادة 8 : يستدعى رئيس المجلس الاعلى للصحة العمومية هذا المجلس للانعقاد مرتين في السنة ، في دورة عادية ، كما يمكنه أن يستدعيه للانعقاد في دورة غير عادية ، كلما رأى ذلك ضروريا ويتولى الرئيس تحديد جدول الاعمال .. المادة 9 : يتولى اعمال الكتابة في المجلس الاعلى للصحة العمومية مدير المعهد الوطني للصحة العمومية المكلف بصفة خاصة وتحت سلطة الرئيس بتحضير أشغال المجلس المذكور وتنظيم جلساته وصيانة محفوظاته .. المادة 10 : يضع المجلس نظامه الداخلى بناء على اقتراح رئيسه وتوضح في هذا النظام كيفيات سير المجلس …
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-278 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول لعام 1395 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 118 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ! وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء :
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتسيير اشغال اعادة تقنين التشريع المتعلق بالعمران والاسكان والبناء والاشغال العمومية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتسوية وتنظيم القواعد التقنية المطبقة على أشغال المنشآت الاساسية والبناء ،
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتحقيقات والابحاث المتعلقة بتحسين السكن الخاص بالمدن والاستعمال الافضل للمعدات الناتجة من الموارد الوطنية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنشيط الاعمال المتعلقة- بالسكن القروى ، وظيفة مكلف بمهمة يكلف ببعث وتنسيق الاعمال المتعلقة بالتعريب المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 11 279 11 مؤرخ في 15 شوال عام 1391- الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ست رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، و بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر المشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 56 IIoI المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية والساري المفعول على رخص البحث عن الوقود السائل أو الغازي في الولايات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والمتخذ لتطبيق الامر المشار اليه وبمقتضى المرسوم رقم 60 1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمحدد بوجبه مفعول الكتاب الأول من قانون المناجم ، على الولايات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل ،. وبمقتضى المرسوم رقم 67 210 المؤرخ في 5 رجب عام 137 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمتضمن منحها ست رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي . المادة 2 : ان دائرات هذه الرخص البالغة مساحتها الاجمالية 46.779 كم2 تقريبا والممتدة على تراب ولايات الواحات والساورة
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 وسعيدة وتيارت ، يجرى تحديدها بالضم النهائي للنقط الخاصة باحداثيات كل رخصة على الوجه التالي : رخصة « بريزينا » : 300285 كم 2 ولايات الساورة والواحات وتيارت وسعيدة الاحداثيات الجغرافية ولامبير الجنوب الجزائر النقط خط الطول او X خط العرض أو Y 1 ouest 70 gr 0 10 gr 38 2 est 40 gr 0 10 gr 38 3 est 40 gr 0 00 gr 38 4 est 30 gr 0 00 gr 38 5 est 30 gr 0 90 gr 37 6 est 20 gr 0 90 gr 37 7 est 20 gr 0 80 gr 37 8 est 00 gr 0 80 gr 37 9 est 00 gr 0 70 gr 37 10 ouest 20 gr 0 70 gr 37 11 ouest 20 gr 0 30 gr 37 12 490.000 330.000 13 490.000 310.000 14 480.000 310.000 15 480.000 270.000 16 340.000 270.000 . 17 340.000 260.000 18 280.000 260.000 19 280.000 240.000 20 250.000 240.000 21 250.000 210.000 22 200.000 210.000 23 200.000 . 180.000 24 180.000 180.000 25 180.000 170.000 26 150.000 170.000 27 الحدود المغربية 05 ° 32 28 الحدود المغربية 10 gr 36 29 ouest 55 gr 3 10 gr 36 30 ouest 55 gr 3 55 gr 36 31 ouest 15 gr 3 55 gr 36 32 ouest 15 gr 3 95 gr 36 33 ouest 50 gr 2 95 gr 36 34 ouest 50 gr 2 00 gr 37 35 ouest 10 gr 2 00 gr 37 36 ouest 10 gr 2 20 gr 37 37 ouest 70 gr 1 20 gr 37 38 ouest 70 gr 1 40 gr 37 39 ouest 30 gr 1 40 gr 37 40 ouest 30 gr 1 70 gr 37 41 ouest 90 gr 0 70 gr 37 42 ouest 90 gr 0 90 gr 37 43 ouest 70 gr 0 90 gr 37 رخصة « ليتايمة » : 600 كم2 تقريبا ولاية الواحات احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1 720.000 260.000 2 750.000 260.000 3 750.000 240.000 4 720.000 240.000 رخصة « الوديان » : 2.502 كم2 تقريبا ولاية الواحات . الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 45 ° 7 ‘ 05 ° 29 2 ‘ 00 ° 8 ‘ 05 ° 29 3 ‘ 00 ° 8 ‘ 35 ° 28 4 ‘ 45 ° 7 ‘ 35 ° 28 5 ‘ 45 ° 7 ‘ 42 ° 28 6 ‘ 40 ° 7 ‘ 42 ° 28 7 ‘ 40 ° 7 ‘ 43 ° 2 8 ‘ 34 ° 7 ‘ 43 ° 2 9 ‘ 34 ° 7 ‘ 43 ° 28 10 ‘ 28 ° 7 ‘ 43 ° 28 11 ‘ 28 ° 7 ‘ 43 ° 28 12 ‘ 29 ° 7 ‘ 43 ° 28 13 ‘ 29 ° 7 ‘ 41 ° 28 14 ‘ 28 ° 7 ‘ 41 ° 28 15 ‘ 28 ° 7 ‘ 39 ° 28 16 ‘ 27 ° 7 ‘ 39 ° 28 17 ‘ 27 ° 7 ‘ 38 ° 28 18 ‘ 26 ° 7 ‘ 38 ° 28 19 ‘ 26 ° 7 ‘ 36 ° 28 20 ‘ 25 ° 7 ‘ 36 ° 28 21 ‘ 25 ° 7 ‘ 50 ° 28 22 ‘ 20 ° 7 ‘ 50 ° 28 23 ‘ 20 ° 7 ‘ 00 ° 29 24 ‘ 45 ° 7 ‘ 00 ° 29 رخصة « وادى العطار » : 7.550 كم2 ولاية الواحات .. احداثيات لامبير لجنوب الجزائر النقط X Y 1 690.000 360.000 2 710.000 360.000 3 710.000 340.000 4 700.000 340.000 5 700.000 330.000 6 690.000 330.000 7 690.000 320.000 8 700.000 320.000 9 700.000 310.000 10 710.000 310.000 11 710.000 290.000 12 660.000 290.000 13 660.000 280.000 14 640.000 280.000 15 640.000 260.000 16 620.000 260.000 17 620.000 280.000 18 600.000 280.000 19 600.000 290.000 20 580.000 290.000 21 580.000 285.000 22 575.000 285.000 23 575.000 290.000 24 570.000 290.000 25 570.000 295.000 26 550.000 295.000 27 550.000 290.000 28 545.000 290.000 29 545.000 285.000 30 540.000 285.000
1722 الجريدة الرسمية النقط X Y 31 540.000 300.000 32 550.000 300.000 33 550.000 310.000 34 570.000 310.000 35 570.000 320.000 36 600.000 320.000 37 600.000 310.000 38 630.000 310.000 39 630.000 350.000 40 690.000 350.000 رخصة « غار طناصومو » : 942م2 تقريبا ولاية الواحات . الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 03 ° 7 ‘ 37 ° 28 2 ‘ 09 ° 7 ‘ 37 ° 28 3 ‘ 09 ° 7 ‘ 35 ° 28 4 ‘ 19 ° 7 ‘ 35 ° 28 5 ‘ 19 ° 7 ‘ 30 ° 28 6 ‘ 18 ° 7 ‘ 30 ° 28 7 ‘ 18 ° 7 ‘ 29 ° 28 8 ‘ 17 ° 7 ‘ 29 ° 28 9 ‘ 17 ° 7 ‘ 27 ° 28 10 ‘ 16 ° 7 ‘ 27 ° 28 11 ‘ 16 ° 7 ‘ 25 ° 28 12 ‘ 10 ° 7 ‘ 25 ° 28 13 ‘ 11 ° 7 ‘ 15 ° 28 14 ‘ 00 “ 7 ‘ 15 “ 28 15 ‘ 00 ° 7 ‘ 25 ° 28 16 ‘ 05 ° 7 ‘ 25 ° 28 17 ‘ 05 “ 7 ‘ 35 “ 28 18 ′ 03 ° 7 ‘ 35 ° 28 رخصة « وادى سبسب » : 4900 كم 2 تقريبا ولاية الواحات احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1 575.000 250.000 2 590.000 250.000 3 590.000 230.000 4 580.000 230.000 5 580.000 210.000 6 610.000 210.000 7 610.000 200.000 8 600.000 200,000 9 600.000 170.000 10 610.000 170.000 11 610.000 160.000 12 640.000 160.000 13 640.000 150.000 14 650.000 150.000 15 650.000 110.000 16 640.000 110.000 17 640.000 100.000 13 630.000 100.000 19 630.000 130.000 20 610.000 130.000 21 610.000 150.000 للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه النقط X Y 22 600.000 150.000 23 600.000 160.000 24 570.000 160.000 25 570.000 170.000 26 550.000 170.000 27 550.000 190.000 28 560.000 190.000 29 560.000 210.000 30 540.000 210.000 31 540.000 220.000 32 565.000 220.000 33 565.000 230.000 34 570.000 230.000 35 570.000 240.000 36 575.000 240.000 المادة 3 : ان مبلغ النفقات الواجب تخصيصها لتنقيبات هذه الرخص الست يجرى تحديدها وفقا لتوجيهات السلطات الحكومية . المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة 5 سنوات من تاريخ اليوم الثلاثين التالى لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية ، على ان تقبل شركة سوناطراك صراحة بالرخص المذكورة على أساس الشروط الواردة في هذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 . هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم رقم 71 280 مؤرخ في 15 شوال عام 1391
- الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ،
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية : وظيفة مستشار تقنى مكلف برئاسة المجلس الاسلامي الاعلى وظيفة مستشار تقنى مكلف بالشؤون الاسلامية
- الافتاء والملتقيات والمؤتمرات ) وظيفة مكلف بمهمة يكلف بنيابة رئاسة المجلس الاسلامي
- الاعلى وظيفة مكلف بمهمة يكلف بالمراكز الثقافية . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 71-281 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية | الدولة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 4 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 12 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 20 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرون الفا وستمائة وخمسون دينارا ( 20120650 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرون الفا وستمائة وخمسون دينارا ( 2.120.650 دج ( يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر 1971 • هواري بومدين الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية للانتاج الجوية - الاجور الرئيسية النباتي والاحصائيات والارصاد 720-650
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجدول « أ » ( تابع ) ( رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 22-34 الدين - الادوات والاثاث كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 300.000 1.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 201200650 دج الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية – الاجور القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الرئيسية 60.650 500.000 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الفلاحة الزراعي 160.000 والاصلاح 720.650 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 92-31 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة 150.000
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الجدول « ب » ( تابع ) ( رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) -34 24 الدين - التكاليف الملحقة 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 300.000 كتابة الدولة للمياه القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 15-31 العمال الدائمون - الاجور الرئيسية 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 65.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 50.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 70.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 200.000 -34 91 حظيرة السيارات القسم 245.000 الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 70.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لكتابة الدولة للمياه 1100.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 201200650 دج مرسوم رقم 71-282 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 20 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في ميزانية كتابة الدولة للمياه . العنوان الثالث وسائل المصالح ، القسم السادس - اعانات التسيير ، باب يحمل الرقم 36 - I : « اعانة للمعهد المائي التقنى لاستصلاح الاراضي والتكوين والبحث » .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الباب 31 II : « المصالح الخارجية - الاجور | الرئيسية » . المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 د. ج ) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الباب 36 - or : « اعانة للمعهد المائى التقنى لاستصلاح | الاراضي والتكوين والبحث . …
1726 الجريدة الرسمية المادة 4 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر | 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-283 71 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 22 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93- المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالة لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون الف دينار ( 450.000 د. ج ) مقيد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية وفي الباب 6 : المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتمرين بمياه الشرب ومياه الصناعة : الاجور ولواحقها . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره اربعمائة وخمسون الف دينار ( 450.000 د. ج ) يقيد في الميزانية الملحقة لمياه الشرب ومياه الصناعة وفى الباب 7 : المستخدمون المؤقتون - الاجور - التكاليف وملحقات الاجور المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 71-284 71 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 198 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين المادة 2 : تشتمل مديرية الشؤون العامة على ثلاث مديريات فرعية : أ المديرية الفرعية للتربية والتكوين ، وتكلف بما يلى : تطبيق المشروع الخاص باصلاح دور ابناء الشهداء ، مراقبة النتائج التي يحصل عليها هؤلاء الابناء خلال السنة الدراسية في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي وكذلك في مراكز التكوين بقصد ادراك التوجيه الافضل ، متابعة التكوين المهني لقدماء المجاهدين السائرين فيه ، جمع وتخطيط الوسائل التي سبق تخصيصها بقصد الانتفاع بها على الوجه الافضل ب المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي ، وتكلف بما يلى : القيام بادماج قدماء المجاهدين في نشاط الحياة على طريق الاستخدام والمنح ، احداث خزانة البطاقة الاجتماعية وتسييرها ،
- تنسيق اشغال اللجان الخاصة لاعادة التصنيف . ج ، المديرية الفرعية للبحث عن المستندات ، و تكلف بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية ، ولاسيما صندوق المحفوظات الوطنية بما يلى :
- تأسيس أية خزانة للمحفوظات تتعلق بكفاح حرب التحرير الوطني ،
الجمعة 22 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 التنقيب عن المواقع والآثار الخاصة بكفاح التحرير الوطني
- واحصائها ترميم تلك الآثار .. المادة 3 : يتم التنظيم الداخلى لمديرية الشؤون العامة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية .. قرارات قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الرمل قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يؤذن لورثة أحمد العموشي المزارعين الساكنين ب 26 شارع باستور بقسنطينة بجلب الماء ضخا من وادى الرمل ( الكيلومتر السابع على طريق سطيف ) لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 4 هكتارات وهى جزء من ملك الاشخاص المذكورين ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 3,2 لترات في الثانية . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 3,2 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 6.4 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6.4 لترات لاقصى حد في الثانية إلى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : المادة 4 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 هواري بومدين الولاة أ اذا لم يستعمل الأذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه 6 ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله . ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة العمومية والتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه أعوان مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من
1728 الجريدة الرسمية الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1391 ه على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا ( 20 د. ج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة و مسبقا عن كل فترة خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . وتكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. اعلانات وبلاغات الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي 233 شارع جيرمان 75 باريس ( الدائرة السابعة ) سندات لسنة 1959 من فئة 200 فرنك بفائدة 5 % صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا رمز 1160312 AN الاستهلاك الثاني عشر الجارى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1971 جرى في 8 أكتوبر سنة 1971 بمكاتب البنك الوطني لباريس الكائن ب 8 نهج لا ناسيون ، باريس ( الدائرة 18 ) السحب الثاني عشر عن طريق القرعة لحرف مجموعة السندات الصادرة عن صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا لسنة 1959 بفائدة 5% من الاقساط ذات القيمة التصاعدية التي تستهلك في 15 ديسمبر سنة 1971 طبقا لاحكام قرار الترخيص المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1959 الصادر من وزير المالية للجمهورية الفرنسية . ان المجموعة التي رست عليها قرعة السحب قد عينت بالحرف (B) • وعلى هذا فان 37.5413 سندا التي تمثل المجموعة المبينة أعلاه يجرى تسديدها بمبلغ 228 فرنكا ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1971 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه انتاج الفائدة يجرى تسديد السندات المستهلكة من قبل المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض . القائمة المجملة للمجموعات التي رست عليها القرعة في السحوب السابقة . سنوات التسديد قيمة التسديد 69 A 218 ف 61 E 208 ف 64 J 208 ف 62 K 208 ف 60 L 208 ف 63 N 208 ف 66 P 218 ف 70 R 228 ف 67 T 67 218 ف 65 U 65 218 ف 68 W 68 218 ف المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر