قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن فتح شعب للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب الاجتماعي. 1052
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قصد الحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة فى الطب الاجتماعي الشعب الآتية :
علم الأوبئة طب العمل الطب الشرعي التخطيط الصحى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 .
عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-275
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.