قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1401 الموافق 24 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مراكز الاقامة الجديدة المفتوحة في سبتمبر سنة 1981 في معهد العلوم الطبية بتلمسان . 224
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1401 الموافق 24 سبتمبر سنة 1981.
وزير التعليم والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق - مراكز الاقامة المفتوحة بالنسبة للسداسي الاول 1981 لسنة - 1982 معهد العلوم الطبية الاختصاص بتلمسان الجراحة العامة 7 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | الامراض القلبية والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972، والمتعلق بتنظيم الاقامة وبعد الاطلاع على محضر اللجنة
- الاستشفائية الجامعية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1981 يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المراكز الجديدة المفتوحة للاقامة في معهد العلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1981 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم : 3 فيزيولوجيا 3
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.