مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط ، طبقا للاختصاصات المخولة له فى مسائل الاعلام الاقتصادي والاجتماعي والمحددة في المرسومين رقم 70-159 ورقم 70-160 المؤرخين في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمشار اليهما اعلاه ، بالقيام فى المستوى الوطني بتركيز للجمهورية الجزائرية • 649 جميع الاحصاءات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية وبلمها ومعالجتها ونشرها وبتنظيم مدارات الاعلام المرقوم •
المادة 2
فتح المادةيخضع تقديم الاعلام الاحصائي من طرف الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة لقواعد تابعة للطريقة الاحصائية ويتم طبقا لقوائم نموذجية .
تكون انواع القوائم النموذجية موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط ..
المادة 3
فتح المادةان نوع المعلومات الاحصائية التي يجب على الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة تقديمها يحدده لها كاتب الدولة للتخطيط في نفس الوقت الذي يدقق لها دورية هذه المعلومات وشكلها والجهات المرسل اليها .
يوجه كاتب الدولة للتخطيط بصفة منتظمة الى الادارات والمؤسسات العمومية أو عند الاقتضاء الى المؤسسات الخاصة ، المعلومات الاحصائية التي تكون بحاجة اليها •
المادة 4
فتح المادةأن البرنامج السنوي للدروس الاحصائية اللازمة لاعداد وانجاز ومراقبة مخططات التنمية ولحسن معرفة جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ، يحرره كاتب الدولة للتخطيط بالاتصال مع المصالح المعنية | التابعة لمختلف الوزارات ..
يعين كاتب الدولة للتخطيط الهيئات المكلفة بانجاز البرنامج السنوي الخاص بالدراسات الاحصائية او يوافق عليها ويضع الجدول الزمني لهذه التحقيقات ويحدد كيفيات اجرائها ..
يكون البرنامج السنوي وكيفيات تطبيقه موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط ...
المادة 5
فتح المادةتكون أوراق الاسئلة والتصاميم الاحصائية المصغرة ومجموعات الصيغ الادارية ومجموعات البطاقات التي يمكن استغلالها بطريقة احصائية موضوعة حسب تقديم معد من طرف الهيئة المعنية التي تقوم بذلك بالاشتراك مع كتابة الدولة للتخطيط .
المادة 6
فتح المادةيجب على الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة وكل شخص طبيعي او معنوي أن يوجهوا الى كاتب الدولة للتخطيط جميع المستندات الادارية او الحسابية او الجبائية اللازمة لانجاز الاشغال الاحصائية .
المادة 7
فتح المادةتكون لدى الوزارات ، لكي يتسنى لها القيام على أحسن وجه بالمهام المبينة فى المواد السابقة ، مصالح | احصائية مكلفة بلم واعداد وتركيز الاحصاءات الخاصة بكل | منها ويتم ذلك بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط وعلى | اساس البرامج السنوية أو الممتدة لعدة سنوات التي تضعها | كتابة الدولة للتخطيط بالاشتراك مع الوزارات . 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه
الفصل الثاني — التاشير الاحصائي والزامية رد الجواب
المادة 8
فتح المادةتخضع جميع الدراسات أو الابحاث الاحصائية ذات الطابع الوطني أو الجهوي او القطاعي للتأشير السابق الكتابة الدولة للتخطيط ويمنح هذا التأشير فى شكل رقم مسجل في كراسة تكون مفتوحة لهذه الغاية بكتابة الدولة للتخطيط ..
المادة 9
فتح المادةيتعرض محررو التحقيقات الاحصائية التي لا تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة السابقة ، للعقوبات الادارية أو العقوبات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم ..
المادة 10
فتح المادةيكون الحصول على تاشير المراقبة المالية المشار اليه فى المادة 8 اعلاه معلقا على نيل التأشير من كاتب الدولة للتخطيط
المادة 11
فتح المادةتكون أوراق الاسئلة الحاملة لتأشير كاتب الدولة للتخطيط خاضعة للنظام البريدي المتعلق بالمطبوعات ..
المادة 12
فتح المادةان المعلومات ذات الطابع الاقتصادي او المالي الواردة في اوراق الاسئلة التي تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم لا يمكن بحال ان تستعمل لغاية مراقبة جبائية او تطبيق عقوبة اقتصادية .
المادة 13
فتح المادةيتحتم على الاعوان المكلفين بالدراسات والتحقيقات الاقتصادية ان يكتموا السر المهني ..
المادة 14
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يجيبوا بدقة وضمن الآجال المحددة عن التحقيقات الاحصائية الحاملة لتأشير كاتب الدولة للتخطيط ...
الفصل الثالث — العقوبات
المادة 15
فتح المادةتوجه المصلحة المكلفة بالتحقيق الى المعنى بالامر ، في حالة عدم رد الجواب ضمن الاجل المحدد عن اسئلة تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ، رسالة انذار تتضمن تحديد أجل جديد واخير . وفي عدم رد الجواب ضمن الاجل الجديد المحدد بهذا الشكل تحرر المصلحة المعنية محضرا يثبت عدم رد الجواب وفى حالة رد جواب غير صحيح تحرر نفس المصلحة محضرا يثبت الرد بجواب غير صحيح .
يبلغ المحضران المنصوص عليهما فى المقطعين اعلاه الى المعنى بالامر بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاعلام بالوصول ، وأذا لم يرد المعني بالامر الجواب فى ظرف سبعة أيام ابتداء من يوم تبليغ محضر الاثبات او اذا قدم جوابا غير صحيح عن الاسئلة فترفع المصلحة المكلفة بالتحقيق أمره الى كاتب الدولة للتخطيط ...
المادة 16
فتح المادةوعند انقضاء جميع الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن لكاتب الدولة للتخطيط أن يصدر عقوبة بغرامة ادارية على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لم يقوموا برد الجواب او الذين قدموا جوابا غير صحيح ان مبلغ الغرامة الأولى المستحقة من طراف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين ارتكبوا المخالفتين المذكورتين لا يمكن أن يتجاوز 500 دج ..
غير انه يحدد هذا المبلغ بما قدره 100 الى 500 دج عن كي اجير وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم أكثر من خمسة اجراء ..
تستخلص هذه الغرامات ضمن الكفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتحصيل ديون الدولة غير الديون الخاصة بالضرائب أو باملاك الدولة ..
المادة 17
فتح المادةيوجه كاتب الدولة للتخطيط ، في حالة اعادة ارتكاب المخالفة في ظرف ثلاثة اعوام 3 ابتداء من يوم تحرير المحضر الاول وكانت المخالفة الاولى قد عوقبت بغرامة ادارية ، انذارا الى المعني بالامر بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم 10 يرفق هذا الانذار بنسخة من هذا المرسوم ويحدد فيه اجل جديد ، وفى حالة عدم الجواب او جواب غير صحيح يقدم بعد انتهاء هذا الاجل الاخير يكلف مرتكب المخالفة الثانية من طرف كاتب الدولة للتخطيط بالحضور امام المحكمة المختصة التي تبت في أمره طبقا للتشريع الجاري به العمل .
المادة 18
فتح المادةيتعرض مرتكب المخالفة الثانية لعقوبات سجن تتراوح مدتها من 8 ايام الى 15 يوما ولغرامة يتراوح قدرها من 10000 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ..
غير انه اذا كانت المخالفة مرتكبة من طرف مؤسسة تستخدم اكثر من 5 اجراء فتحدد الغرامة بمبلغ يتراوح بين 500 و 20000 دج عن كل أجير .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 651
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-240
« المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المواد من 15 الى 18 من المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم رقم 62-557
- مرسوم رقم 70-159
- مرسوم رقم 70-160
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-282
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
-
مرسوم رقم 87-98
مرسوم رقم 87-98 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 82 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 675
-
مرسوم رقم 86-240
مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يونيو سنة 1985 الذى يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985
-
مرسوم رقم 85-311
مرسوم رقم 85-311 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. 1610
-
مرسوم رقم 85-20
مرسوم رقم 85-20 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات. 122
-
مرسوم رقم 84-275
مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601
-
مرسوم رقم 83-100
مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350
-
مرسوم رقم 83-551
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
-
مرسوم رقم 82-489
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
-
مرسوم رقم 81-78
مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532
-
مرسوم رقم 81-389
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
-
مرسوم رقم 80-137
مرسوم رقم 80 137 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 يتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات . 744 ص
-
أمر رقم 76-62
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الاحصاء التمهيدي في اطار تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن بالنسبة لسنة 1976 . 60 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 60
-
أمر رقم 75-15
أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان
-
مرسوم رقم 75-70
مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 7-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الإحصاء . 1220
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 62-557 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.