مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381
المادة الأولى
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط باعداد مشاريع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أساس الاختيارات والتوجيهات الكبرى المقررة من جانب المحافل السياسية العليا للوطن .
المادة 2
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط بالقيام في نطاق مهمتها الرئيسية المشار اليها فى المادة السابقة بما يلى :
I 2 - اعداد المشاريع التوجيهية اللازمة لصياغة المخططات ذات الأجل الطويل والمتوسط والقصير ، 2 تحضير مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم الاشغال | الخاصة باعداد المخطط الوطني للتنمية 6 3 العمل على حسن تنفيذ الاشغال المتعلقة بالاعداد المذكور وعلى تنسيقها ومراعاة الجدول الزمنى المتعلق باعداد المخططات في مختلف مستويات التخطيط .
4 - تقديم تقرير للمشاريع الخاصة بالمخططات التي تمتد على عدة سنوات والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك تبعا للاقتراحات والمشاريع المتعلقة بتنمية مختلف قطاعات وفروع ونواحي البلاد .
المادة 3
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط بالقيام في نطاق مهمتها الرئيسية بتوجيه المعلومات الدورية الى المحافل السياسية القائمة بالتخطيط ، وتتعلق هذه المعلومات بآفاق التنمية الاقتصادية الوطنية المتممة تبعا للدراسات المنجزة حول الطاقات الكامنة في البلاد والامكانيات التي يفتحها تقدم العلوم والتقنيات وحول امكانية تلبية الاحتياجات الاساسية للوطن ..
المادة 4
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لاجل القيام بالمهام المشار اليها في المواد السابقة ، بما يلى :
I - انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات الاقتصادية العامة أو النوعية اللازمة لاعداد وتنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جملته أو للولايات أو البلديات ،
2 - القيام بالمراقبة الدائمة لكل دراسة ذات طابع اقتصادي غير انها تختص بقطاع أو بفرع أو بناحية خاصة ويمكن أن يعهد بها الى ادارة أو هيئة أخرى .
توضح في نص نظامي للتطبيق كيفيات تنظيم مراقبة الدراسات الاقتصادية المشار اليها في المقطع السابق
المادة 5
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لكي يمكن تحقيق ملائمة كاملة بين الاهداف المحددة في المخطط المتوسط الاجل والسياسة الاقتصادية العادية الجارية ، بما يلى :
I رسم اطار المخطط السنوى وتحديد موازناته الكبرى المادية والمالية وتقديم تقرير حول محتوى مشروع المخطط السنوى الذي يجب أن يتضمن على الخصوص طبقا للاحكام المحددة في الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 البرنامج السنوى للاستثمار والبرنامج السنوى للانتاج والبرنامج السنوى للمبادلات الخارجية .
يجب أن تكون الكيفيات العملية لتطبيق الاحكام المشار اليها في المقطع السابق مبينة في نص تنظيمي يوضح على الخصوص ما يلي :
الاتصالات التقنية بين الميزانية العامة للدولة والمخطط السنوى ، توزيع الاعمال بين مختلف الادارات التي تشارك في صياغة البرامج السنوية المتعلقة باستخدام المخططات المتوسطة الاجل والمشار اليها في المقطع الاول ، 2 السهر على تطبيق التدابير الخاصة بالسياسة الاقتصادية العادية الجارية والمرتبطة باهداف المخطط وعلى أن يكون كل تدبير آخر من هذا النوع وكذا النصوص ذات المحتوى الاقتصادي والاجتماعى مطابقين لهذه الاهداف . 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه 3 تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي للادارات | والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية وذلك لاجل مراعاة أهداف المخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية •
المادة 6
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لكي يمكن أثراء محتوى المخططات والتحسين الدائم لنظام التخطيط ، بما يلى :
I اقتراح التعديلات والتصويبات التي قد يلزم ادخالها على المخططات المتوسطة الاجل وذلك خلال مدة تنفيذ المخططات وطبقا لاجراءات المراجعة المحددة أولا على ضوء الحالة التي تكون عليها الانجازات للاهداف
2 - تقديم كل اقتراح ذي طابع اقتصادي أو اداري يرمى الى تحسين الفعالية لنظام التخطيط وتسيير الاقتصاد الوطني .
المادة 7
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط بما يلى :
- تنظيم ومراقبة تنفيذ المخططات ،
2 - اعلام المحافل السياسية القائمة بالتخطيط بحالة انجاز المخططات وذلك طبقا للفترات الدورية المحددة في النصوص الجاري بها العمل .
ولهذه الغاية يوضح في نصوص نظامية التنظيم العام للمراقبة التقنية المتعلقة بانجاز أهداف المخطط وكذا المسؤوليات والامتيازات لمختلف مستويات التخطيط
3 - النشر دوريا لبيان هذا الانجاز وبوجه عام عن التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد •
المادة 8
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للتخطيط بتنظيم وجمع الأنباء الاقتصادية والاجتماعية وبهذه الصفة تسهر على وضع مدارات الاعلام الاحصائي في مكانها وتراقب مجموع النشاطات الاحصائية للبلاد • تحدد بموجب مراسيم واجبات مختلف الاعوان الاقتصاديين في مسائل الاعلام الاحصائى وكذا الاتصالات الادارية والتقنية بين كتابة الدولة للتخطيط والادارات والهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تقوم بنشاطات احصائية لغايات نوعية .
المادة 9
فتح المادةتنصب كتابة الدولة للتخطيط لكي يمكنها أن تقوم بمهامها كل لجنة أو فرقة عمل من شأنها أن تساعد على اعداد وانجاز المخططات .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-261
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 70 – 159 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 80 52 المؤرخ - في 23 فبراير سنة 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-031
- أمر رقم 62-05
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 81-261
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
-
مرسوم رقم 80-52
مرسوم رقم 80 52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية و بممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 328
-
أمر رقم 76-109
أمر رقم 76-109 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق وزارة الداخلية - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 76 في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 الاحصاء العام للسكان والمساكن
-
أمر رقم 76-62
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
مرسوم رقم 75-70
مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
-
أمر رقم 75-15
أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان
-
مرسوم رقم 75-71
مرسوم رقم 75-71 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم عام 1395 132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 71 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف للمحاسبة . 502 بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . 508
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الاحصاء التمهيدي في اطار تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن بالنسبة لسنة 1976 . 60 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 60
-
مرسوم رقم 75-94
مرسوم رقم 75-94 مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . : 875 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة. 1263
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التنسيق الاقتصادي . 1375
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 1620
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 7-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم التنسيق والزامية اجراء الإحصاء . 1220
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط . - 1155
-
مرسوم رقم 71-135
مرسوم رقم 71-135 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن - اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء 651
-
مرسوم رقم 71-134
مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649
-
مرسوم رقم 71-133
مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 648
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 139 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البرامج 1375
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المحاسبة الوطنية والتقديرات 1375
-
مرسوم رقم 70-160
مرسوم رقم 70-160 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط 1382 اعلانات وبلاغات - انداران المقاولين 1384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.