مرسوم رقم 85-20 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يحدث فهرس الجماعات الاقليمية : الولايات والبلديات. 122
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فهرس للجماعات الاقلمية | في اطار تخطيط نشر الاعلام واحكامه واستعماله تحدد كيفيات تنظيمه في هذا المرسوم .
لا تخضع لهذا المرسوم مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الامن، بل تبقى خاضعة، في هذا المجال، للتنظيم المطبق عليها.
الجزائرية الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيتمثل غرض فهرس الجماعات الاقليمية فيما يأتي :
يعد وثيقة مرجعية فى تقنين أية ولاية أو بلدية عبر البلاد، توضع تحت تصرف الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة أو التي يحوز القطاع العمومي فيها أسهما،
- يساعد على تصنيف المعلومات الضرورية للتخطيط والتسيير فى مستوى الولاية أو البلدية
- يشارك فى ضبط مقاييس الاعلام ومعالجته بالاعلام الآلي،
- يشارك فى معالجة الاعلام قصد تبادله وتوزيعه على جميع المستويات المعنية.
المادة 3
فتح المادةفهرس الجماعات الاقليمية يشتمل على احصاء جميع ولايات الوطن وبلدياته ويتضمن رقما يرمز لكل واحدة منها.
يتكون الرمز مما يأتي :
رقم ذو عددين (2) يخصص للولاية رقم ذو أربعة (4) أعداد يخصص للبلدية 6 ويتركب كما يأتي :
يمثل العددان الاولان الرقم الذي يرمز للولاية التي ترتبط البلدية بها، يمثل العددان الاخيران الرقم الذي يخصص للبلدية داخل الولاية التي تتبعها.
المادة 4
فتح المادةيعد فهرس الجماعات الاقليمية حسب الترتيب الزمني لانشائها. ..
وكل تغيير في الحدود الاقليمية لاحدى الولايات أو البلديات يترتب عليه انشاء ولاية أو بلدية أو الغاؤها، وكل نقل احدى البلديات الى ولاية أخرى، يقتضى ضبط فهرس الجماعات الاقليمية ضبطا تلقائيا حسب الشروط الآتية :
الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123
- كل ولاية أو بلدية تحدث تعطى رقما يرمز اليها في المستوى الملائم،
- كل ولاية أو بلدية تلغى تشطب من فهرس الجماعات الاقليمية ولا يعطى الرقم الذي يرمز اليها غيرها .
كل بلدية مسجلة في فهرس الجماعات الاقليمية تنقل الى ولاية أخرى تعطى رقما جديدا يرمز اليها، ولا يعطى رقمها القديم غيرها
- كل ولاية أو بلدية مسجلة في فهرس الجماعات الاقليمية تحتفظ بالرقم الذي يرمز اليها اذا لم تكن معنية مباشرة بالتغييرات التي تطرأ.
المادة 5
فتح المادةيجب اعتماد فهرس الجماعات الاقليمية في جميع التصنيفات الاقليمية وتحديد المواقع الجغرافية للمعطيات الاحصائية، والمحاسبية وجميع أهداف التخطيط.
المادة 6
فتح المادةتعد الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه وتستعمل، في حاجاتها الخاصة، فهارس نوعية تكون أكثر حصرا أو تفصيلا وتحدد اعتمادا على فهرس الجماعات الاقليمية.
ويتعين على هذه الادارات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية في هذه الحالة أن تبلغ جداول المطابقة بين الفهارس النوعية وفهرس الجماعات الاقليمية لمصالح وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وترسل نسخة منها الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةيعد فهرس الجماعات الاقليمة ويضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 8
فتح المادةتتولى توزيع فهرس الجماعات الاقليمية على نطاق واسع جميع المصالح المعنية، ووزارة التخطيط والتهيئة العمرانية عند الحاجة.
المادة 9
فتح المادةتبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير , ९.
التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية وحساب وعاء الرسم على رفع القمامات المنزلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق المعدّل المضاعف للرسم العقاري على الملكيات الثانوية المبنية الشاغرة، ذات الاستعمال السكني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يونيو سنة 1985 الذى يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985. 1610
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.