مرسوم رقم 84-275

مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490

  • مرسوم رقم 87-42

    مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.