مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فهرس خاص بالاحصاء الدوري لوسائل النقل التي تتكون منها حظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص والبضائع عن طريق البر.
المادة 2
فتح المادةيرمى هذا الاجراء الى تنظيم استعمال المعطيات الاحصائية الخاصة بالحظيرة الوطنية 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه للمركبات من خلال اقامة نظام للجمع الالزامي | للمعلومات المستقاة وتبليغها ومعالجتها بطريقة آلية ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن يسمح استغلال المقاييس الخاصة بعمر المركبات وتحليلها ونشرها ومميزاتها التقنية ووضعيتها القانونية وتوزيعها الجغرافي بالاستعمال الامثل للحظيرة الوطنية، وبالمعادلة بين العرض والطلب والملائمة بينهما وبتخطيط عمليات التجديد وبرامج الاقتناء والمراقبة التقنية، وبتسخير ذلك عند الحاجة.
وتوفر هذه المعطيات من شأنه أن يساعد المتعاملين المعنيين على تحديد أعمال الصيانة والقيام بها وكذا تكوين أعوان لاستغلال المركبات المعنية وصيانتها وسياقتها.
يوضح قرار يصدره وزير النقل أحكام هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل متعامل في نقل الاشخاص أو البضائع أن يقوم بتصريح سنوى يتعلق بحظيرة المركبات السيارة التي يملكها.
ويجب أن يتم هذا التصريح في 31 يناير من كل سنة، لدى الولاية التي يمارس فيها المتعامل نشاطه والتي تخصص لها السيارات المعنية عادة.
المادة 5
فتح المادةتكون التصريحات المزيفة واهمالها أو رفض القيام بها موضوع ملاحقة طبقا للتنظيم والاجراءات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة النقل بنشر الاحصائيات طبقا للتنظيم المعمول بها وتوزيعها بعد معالجة المعطيات التي تبلغها لها الولاية في غضون ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد لتسليمها.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير النقل بقرار شروط تطبيق أحكام هذا المرسوم وكيفياته.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد اجراءات الاعتماد قصد قيام الاشخاص الطبيعيين او المعنويين من القانون الخاص بأعمال النقل العمومي البرى للبضائع و/ أو المسافرين. 1490
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.