امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةيتم احصاء عام للسكان والمساكن عبر كامل التراب الوطنى خلال الربع الاخير من سنة 1976.
ويحضر هذا الاحصاء العام للسكان والمساكن من الناحية التقنية من قبل كتابة الدولة للتخطيط بمساعدة الادارات المعنية فى اطار الجماعات المحلية وطبقا لاحكام الامر رقم 75-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 المشار اليه اعلاه وطبقا لتعليمات اللجنة الوطنية لاحصاء السكان .
المادة 2
فتح المادةيحصى كل الاشخاص ما عدا :
- الاجانب الاعضاء في السلك الدبلوماسي المقيمون في السفارات والقنصليات
المادة 3
فتح المادةيحصى الجزائريون الموجودون منذ أكثر من ستة اشهر (6) بسبب العمل او الصحة او الدراسة وذلك مع عائلاتهم الاصلية بالجزائر .
المادة 4
فتح المادةيحصى الاشخاص المعنيون في مكان اقامتهم الرئيسية سواء اكانوا حاضرين يوم الاحصاء او غائبين بصفة مؤقتة منذ أقل من ستة اشهر.
وسيحصى الاشخاص المتغيبون مؤقتا عن مكان اقامتهم الرئيسية منذ اقل من ستة اشهر مرة ثانية في المكان الذي يوجدون به ضمن الفئة المسماة « الزائر ».
وكل شخص متغيب منذ اكثر من ستة أشهر يحصى مرة واحدة في مكان اقامته الجديدة.
المادة 5
فتح المادةسيحصى الاشخاص التابعون على الخصوص للفئات التالية ضمن الفئة المسماة «السكان المحسوبون على حدة » في البلدية مركز المؤسسة التي يوجدون بها :
التلاميذ والطلبة الداخليون في مؤسسات التعليم والتكوين والمخيمات الصيفية ودور التربية الاشخاص المعالجون في المستشفيات ومستشفيات الامراض العقلية، ومستشفيات الامراض الصدرية والعيادات ودور التوليد ودور الاستجمام والراحة المعتقلون في مؤسسات السجون واعادة التربية ،
- الاشخاص الموجودون في مؤسسات المساعدة الاجتماعية والملاجيء
المادة 6
فتح المادةان الاشخاص الحاضرين فى الفنادق وما شابهها يحصون ضمن فئة ( السكان المحسوبون على حدة في الفنادق وما شابهها » .
المادة 7
فتح المادةكل شخص يشارك بأى صفة كانت في تحضير وتنفيذ واستغلال الاحصاء يخضع لاحترام السر المهني 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه والاحصائي وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به .
ان المعلومات الشخصية المبينة في الاستمارة لا يمكن - للمصالح التي هي مودعة لديها ان تطلع الغير عليها.
- لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تستعمل هذه المعلومات الاغراض متابعة قضائية.
المادة 8
فتح المادةيجب على كل شخص يسأل ان يجيب بصفة صحيحة للاسئلة الموجودة في استمارة الاحصاء ما عدا حالة الاستحالة.
كل رافض للاجابة وكل اجابة غير صحيحة عن قصد وكل عرقلة العمليات الاحصاء تترتب عنها العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع الجاري به العمل ان أرباب العائلات الذين يتلقون اعلانا بالزيارة يجب أن يترقبوا العون القائم بالاحصاء في مكان اقامتهم الرئيسية ويمكن ان يستفيدوا من جراء ذلك من نصف يوم عطلة مدفوعة الأجر. ويكون الاعلان بالزيارة الموقع من قبل العون المحصى اثباتا لدى أرباب العمل سواء اكانوا من القطاع العام أو الخاص.
المادة 9
فتح المادةتجدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-33
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
-
أمر رقم 76-109
أمر رقم 76-109 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق وزارة الداخلية - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 76 في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 الاحصاء العام للسكان والمساكن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.