مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350
الباب الاول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فى اطار أحكام المواد 17 و 32 و 40 من القانون رقم 82-11 المذكور أعلاه، فهرس وطنى للمؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون هدفه السماح بمعرفة أعمال القطاع الخاص لتتمكن الادارات والهيئات العمومية المختصة من توجيهه ومتابعته وتنسيقه ولتضمن تكامل استثماراتها في اطار المخططات الوطنية السنوية للتنمية والمتوسطة الامد.
الباب الثاني — كيفيات تكوين الفهرس ومسكه
المادة 2
فتح المادةيتولى الديوان الوطني لتوجيه القطاع الخاص ومتابعته وتنسيقه، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تكوين معلومات الفهرس الوطنى للمؤسسات الخاصة وضبطها باستمرار ثم وضعها تحت تصرف الادارات والمتعاملين العموميين المختصين قصد اجراء الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 الدراسات والابحاث الضرورية لتنفيذ المخططات | الوطنية للتنمية ومتابعتها.
المادة 3
فتح المادةتجمع معلومات الفهرس الوطني للمؤسسات بصفة رئيسية على أساس المعلومات والمعطيات الواردة فى طلبات الاعتماد القبلى التي يقدمها المبادرون بمناسبة أى مشروع وفقا للمادة | 13 من القانون رقم 82 II المذكور أعلاه. - وتستكمل هذه المعلومات والمعطيات وتضبط باستمرار في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وحسب الكيفيات الآتية.
المادة 4
فتح المادةيتسم التكوين الاولى للفهرس بالاتصال مع جميع الادارات الاقتصادية المعنية على أساس المعلومات أو الفهارس الجزئية الموجودة والمتعلقة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة التي تتوفر لها ان اقتضى الامر، وانطلاقا من المعلومات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتستكمل معطيات الفهرس وتضبط باستمرار بخصوص ما يأتي :
- الاستثمارات السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، قصد تنفيذ أحكام المادة 40 من القانون رقم 82 II المذكور أعلاه، من خلال المعطيات - المتحصل عليها فى اطار الاحكام التي يحددها المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، من المؤسسات الخاصة، والواردة في استمارة يحدد شكلها النموذجي بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- استثمارات التجديد حسب مفهوم المادة II من القانون رقم 82-11 المذكور أعلاه، من خلال المعلومات المستنبطة في طلبات التجديد تبعا للشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل، توقف الاعمال من خلال جميع المعلومات | - اللازمة لتوجيه الاعمال التي تقدمها الوزارات المختصة، لاسيما وزارة التجارة ووزارة المالية | وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ومتابعتها وتنسيقها.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 6
فتح المادةتبين بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لاسيما ما تعلق منها بكيفيات انتقال المعلومات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 80-1
- قانون
- مرسوم رقم 71-134
- مرسوم رقم 83-98
- مرسوم رقم 83-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
-
مرسوم رقم 83-551
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.