قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يونيو سنة 1985 الذى يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يونيو سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي :
ولاية قالمة رقم الولاية : 24 عدد البلديات : 34 البلدية رقم البلدية المقر عين صندل 2407 عين سودة ولاية المدية رقم الولاية : 26 عدد البلديات : 64 البلدية رقم البلدية المقر بئر بن العابد 2656 زوج البيضاء ولاية برج بوعريريج رقم الولاية : 34 عدد البلديات : 34 البلدية رقم البلدية المقر حرازة 3434 فضالة 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه ولاية الوادى رقم الولاية : 39 عدد البلديات : 30 البلدية رقم البلدية المقر بنى قشة 3919 بني قشة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986.
وزير التخطيط وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية على أو بوزار محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.